جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)


المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه



مسألة 1 : إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلا ثمّ رجم ، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ، ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير1.

1 ـ المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد ، وممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد والرجم في الشيخ والشيخة ، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان .
والدّليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر ـ مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم ، وإلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل ـ الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام:
كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
(الصفحة 212)

القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك(1) .
وصحيحته الاُخرى ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل(2) .
والظّاهر إتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال: تقام عليه الحدود ثمّ يقتل(3) .
وصحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعدُ(4) .
وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام)(5) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام)(6) .
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح5 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح6 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح2 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح4 .


(الصفحة 213)

سرقته ، وقتله بقتله(1) .
ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المذكورة في مثل صحيحة زرارة أنّه لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد ، والجزّ ، والتغريب ، وحدّ المحصن الذي هو الرجم ، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب ، وهو مستبعد جدّاً ، لأنّه ـ مضافاً إلى إستلزامه تأخير القتل إلى السنة ، مع أنّ الغرض منه طرد الجاني ونفيه عن صفحة الوجود ، ولا يناسب ذلك مع التأخير ـ يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلاّ الرجم ، للزوم قتله سريعاً ، فلا محيص إلاّ عن القول بانصراف مثل الصحيحة عن هذه الصورة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ مقتضى مفهوم المتن أنّه مع عدم الفوت لا يكون هناك بدأة ، بل يتخيرّ الحاكم فيها ، مع أنّه ربّما يقال بتقدّم ما إذا كان أحدهما حقّاً آدمياً وطالب به ، على الآخر الذي يكون حقّ الله تعالى  ، كما إذا كان أحدهما حدّ القذف والآخر حدّ الزنا ، نعم هنا رواية يستفاد منها الترتيب بنحو آخر ، وقد أفتى على طبقها المفيد(قدس سره)في المقنعة(2) ، وهي ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر ، والزنا ، والسرقة بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر ، ثمّ السرقة ، ثمّ الزنا(3) . إلاّ أن يكون المراد بحدّ الزنا هو القتل أو الرجم الذي يكون تأخيره مقتضى الروايات المتقدّمة أيضاً ، ويقال: بأنّ الوجه في تقدّم حدّ الخمر على السرقة هو تأذّي جميع أعضائه التي منها أصابعه أيضاً ، كما سيأتي التعرّض لكيفيّة الجلد إن شاء الله تعالى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح7 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح3 .


(الصفحة 214)

ثمّ إنّه فيما إذا اجتمع الجلد والرجم مطلقاً ، سواء كان الموجب واحداً أم متعدّداً هل يجب أن يتوقّع برء جلده ثمّ يرجم أم لا؟ فالمحكيّ عن المفيد(قدس سره) في المقنعة(1)والشيخ في النهاية(2) وبني حمزة(3) وزهرة(4) والبرّاج(5) وسعيد(6) هو الوجوب ، وقد علّله المحقّق(قدس سره) في الشرائع(7) بالتأكيد في الزجر الذي يكون هو المقصود بالحدّ .
والمحكيّ عن ابن إدريس هو استحباب توقّع البرء ، قال في السرائر: وقد روى أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده ، فإذا برأ رجم ، والأولى حمل الرواية على الاستحباب ; لأنّ الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه(8) . وعن جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم الميل إليه كما في الجواهر(9) .
وعن مجمع البرهان(10) القول بعدم الجواز ، ويشعر به عبارة الإرشاد(11) ، كما اعترف هو به أيضاً .
وعن أبي عليّ أنّه يجلد قبل الرجم بيوم(12) لما روي من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)

  • (1) المقنعة: 775 .
  • (2) النهاية: 699 .
  • (3) الوسيلة: 413 .
  • (4) غنية النزوع: 424 .
  • (5) المهذّب: 2/527 .
  • (6) الجامع للشرائع: 550 .
  • (7) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (8) السرائر: 3/451 .
  • (9) جواهر الكلام: 41/346 ، وكذا في رياض المسائل: 10/64 .
  • (10) مجمع الفائدة والبرهان: 13/61 .
  • (11) إرشاد الأذهان: 2/173 .
  • (12) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/167 .


(الصفحة 215)

جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة(1) .
وفي محكيّ الرياض بعد نقل قول الأخير: هو شاذّ كالمنع من التأخير ، بل لعلّه إحداث قول ثالث ، لاتّفاق الفتاوى على الظّاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه ، وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد ، نعم نسبه في السرائر(2) إلى رواية الأصحاب(3) .
وفي الجواهر(4) الإيراد عليه بمنع وصول ذلك إلى حدّ الإجماع المعتدّ به .
والحقّ أن يقال: إنّه إن كان مستند الوجوب هو التأكيد في الزجر ـ فمضافاً إلى أنّ لازمه المنع فيمن كان حدّه هو الجلد فقط من المعالجة والمداوا ، بحيث يرتفع أثره سريعاً ويزول ألمه والاُمور العارضة من قبله كالتوّرم ونحوه ، مع أنّه من الواضح أنّه لا وجه لهذا المنع أصلا ـ لا يكون ذلك ناهضاً في مقابل ما دلّ على أنّه لا يكون في الحدود نظرة ساعة ، وما عرفت من أنّه يرجم المريض قبل الحدّ فضلا عمّا حصل به .
وإن كان مستند الوجوب مرسلة السرائر ، الظّاهرة في الوجوب مع الانجبار بالفتوى على طبقها من أعاظم فقهاء المتقدّمين ممّن عرفت ، خصوصاً مع كون الفتوى مذكورة في كتبهم الفقهيّة ، المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطّاهرة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ بعين الألفاظ الصادرة منهم ، التي يكون التعرّض فيها لحكم من الأحكام بمنزلة وجود رواية معتبرة اعتمد عليها صاحب

  • (1) سنن البيهقي: 8/220 .
  • (2) السرائر: 3/451 .
  • (3) رياض المسائل: 10/64 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/346 .