جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 435)

مسألة 2 : لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتَّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعير : وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ 1.

معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأخبراه بقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته، فقال: أبعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم ، فخلّى سبيله ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد(1) . وروى نحوها أبو بصير(2) .
ويظهر منها(3) أنّها كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، كما أنّه يظهر منها حضور سلمان الفارسي في هذه القصّة ، وأنّه قال لعلي (عليه السلام) : لقد أرشدتهم ، فقال على (عليه السلام) : إنّما أردت أن اُجدّد تأكيد هذه الآية فيّ وفيهم {أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}(4) .

1 ـ الدليل على عدم الفرق في المسكر بين أنواعه وعدم اختصاص الحدّ بالخمر روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(5) .

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18 / 475، أبواب حدّ المسكر ب10 ح1.
  • (3) أي من رواية أبي بصير، المرويّة في الكافي: 7 / 249 ح4.
  • (4) سورة يونس 10: 35.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 473، أبواب حدّ المسكر ب7 ح1.


(الصفحة 436)

وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر(1) .
هكذا في التهذيب والإستبصار والوسائل ، والظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) ، ولا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) من دون واسطة ، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام (عليه السلام) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحديث(2) .
وصحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين(3) . وغير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص .
لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا(4) .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشارب ، فقال : أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ; لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا(5) .

  • (1) التهذيب: 10 / 97 ح374، الإستبصار: 4 / 235 ح885، وسائل الشيعة: 18 / 478، أبواب حدّ المسكر ب11 ح13.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 468، أبواب حدّ المسكر ب4 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح4.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 470، أبواب حدّ المسكر ب4 ح6.


(الصفحة 437)

وربّما يناقش في سند الأولى ـ وإن وصفه في الجواهر بالصحّة(1) ـ باشتراك محمّد ابن فضيل الراوي عن أبي الصباح بين الثقة وغيرها ، كما أنّ الشيخ(قدس سره) حملها على التقيّة ; لأنّها موافقة للعامّة(2) .
ولكنّ الظاهر ولو بقرينة الروايات المتقّدمة إرجاع الضمير في «لم يسكر» إلى النبيذ ، ومرجعه إلى عدم كون النبيذ مسكراً ، لا إلى شارب النبيذ ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام(3) .
فإنّ ذيلها يدلّ على أنّ المفروض عدم مسكريّة النبيذ ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه ربّما يستشعر من المتن اختصاص التحريم الموجب للحدّ بالأشربة المسكرة ، كما أنّه يشعر بذلك صحيحة أبي الصبّاح المتقدّمة الدالّة على أنّ «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» ولكنّ الظاهر عدم الاختصاص ; لعدم ثبوت المفهوم للصحيحة ، ودلالة صحيحة الحلبي الأخيرة على أنّ «كلّ مسكر حرام» ، وليس مفادها مجرّد الحرمة التي هي أعمّ من ثبوت الحدّ ; لعدم الملازمة بينها وبينه ، فإنّ وقوعه في مقام التعليل لعدم ثبوت الحدّ في النبيذ غير المسكر يظهر منه أنّ المراد هي الحرمة الموجبة للحدّ كما هو ظاهر ، هذا ما ورد في مثل الخمر .
وأمّا ما ورد في الفقّاع فروايات متعدّدة أيضاً ، مثل :
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 451.
  • (2) التهذيب: 10 / 96، الإستبصار: 4 / 236.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح5.


(الصفحة 438)

مسألة 3 : لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، إلاّ إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلاًّ لكن لم يثبت إسكاره ، وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال ، بل منع ، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس ، والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمةً ولا حدّاً 1.

الفقّاع ؟ فقال : (هو خ ل) خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر(1) .
وموثّقة ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
ثمّ إنّ ما ورد في المتن من ثبوت حدّ الشرب فيما لو عمل المسكر من شيئين فما زاد يظهر وجهه ممّا ذكرنا من تعليق الحكم على كلّ مسكر ، من دون فرق بين أفراده .

1 ـ قد تحقّقت الشهرة العظيمة ، بل دعوى الإجماع والاتّفاق على حرمة العصير المغلي مطلقاً ، سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، ومنها الرواية الآتية التي ربّما يستدلّ بها على ثبوت الحدّ ، الدالّة على أنّ الحرمة كانت أمراً مفروغاً عنه عند السائل ، وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على ذلك .
كما أنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّه بعد ذهاب الثلثين أو الإنقلاب إلى عنوان حلال كالخلّ مثلا لا مجال للحدّ ; لعدم الحرمة بوجه ، ولا ينبغي الإشكال أيضاً في الحرمة وثبوت الحدّ فيما إذا اتّصف العصير العنبي بالإسكار ; لما عرفت من عموم دليل حرمة المسكر وإيجابه للحدّ .
إنّما الإشكال في ثبوت الحدّ مع فرض عدم الإسكار ، ففي الجواهر دعوى نفي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 479، أبواب حدّ المسكر ب13 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 17 / 287، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب27 ح2.


(الصفحة 439)

وجدان الخلاف فيه(1) . وعن المسالك : مذهب الأصحاب أنّ العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه يحرم ، ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام(2) ، وعن الرياض : وكأنّه إجماع بينهم كما صرّح به في التنقيح(3) وغيره ، ولم أقف على حجّة معتدٌّ بها سواه(4) . لكن عن كشف اللثام : لم أظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين ولا بقائل قبل الفاضل(5) سوى المحقّق(6) ،(7) .
أقول : الدليل الذي ربّما يتوهّم الاستدلال به هي موثّقة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم(8) .
نظراً إلى أنّ البختج معناه : مطلق العصير المطبوخ ـ وهي معرّب «پخته» ، كما قد فسّره به جماعة ، منهم : المحدّث الكاشاني(9) ـ وليس عصيراً مطبوخاً خاصّاً كما

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 452.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 459.
  • (3) التنقيح الرائع: 4 / 368.
  • (4) رياض المسائل: 10 / 137.
  • (5) قواعد الأحكام: 2 / 263.
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 949.
  • (7) كشف اللثام: 2 / 417.
  • (8) وسائل الشيعة: 17 / 234، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب7 ح4.
  • (9) الوافي: 20 / 654.