جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

لا  تستعمل الطائفة إلاّ في مقام يكون هناك جماعة أشمل وأوسع منها ، وبهذا الاعتبار تكون الطّائفة قطعة من ذلك المجموع وبعضاً منه ، وعليه فاستعمالها بهذا الاعتبار في مثل القطعة من الثوب لا ينافي اعتبار الإحاطة والاحتفاف فيها أيضاً ، مضافاً إلى أنّه لم يعلم استعمالها ولو مجازاً في مثل غير القطعة من الثوب التي يكون لها احتفاف وإحاطة أيضاً ، وعلى ما ذكرنا فالظّاهر أنّه بملاحظة العرف لا مجال للمناقشة في أنّ أقلّها ثلاثة ، إلاّ أنّه لا مساغ للإغماض عن الرواية المعتبرة المفسّرة لها بالواحد ، فيصير هذا هو الأقوى .
الرابع: أنّه ينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو الأحوط ، ويدلّ عليه ما ورد في رواية أبي بصير المتقدّمة من قوله (عليه السلام): ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار(1) . وفي رواية سماعة المتقدّمة أيضاً من قوله (عليه السلام): ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار(2) .
وظاهر الروايتين لزوم كون الأحجار صغاراً ، لوقوعهما في مقام بيان كيفيّة الرجم وأحكامه ، وعليه فالفتوى بالاستحباب لعلّها بملاحظة أنّه لا يظهر من الأصحاب الفتوى بالوجوب ولو بلحاظ عدم تعرّض كثير منهم لهذه الجهة ، ولكنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى هو الوجوب .
وهل المراد من الصغار في الروايتين ما يقابل الكبير والمتوسّط ، أو ما يقابل الكبير فقط؟ قال في الجواهر: يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص(3) ، ولعلّه لذا قال في القواعد وكشف اللثام: ولا يرجم بحصى صغار جدّاً

  • (1، 2) تقدّمتا في ص225 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/355 .


(الصفحة 242)

يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة(1) ، ولكنّ المستفاد من المتن أنّ عدم جواز الرجم بالحصى إنّما هو لعدم صدق الحجر عليه ، والظّاهر مدخلية عنوان الحجر في صدق الرجم أيضاً ; لأنّ معناه لغة هو الرمي بالحجارة ، مضافاً إلى دلالة الروايتين على اعتبار الحجريّة .
وكيف كان ، فبملاحظة الروايتين ، ومعنى الرجم الذي يعتبر فيه الرمي أنّه لا يجوز بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين ; لعدم تحقّق الرمي بالإضافة إليها ، مضافاً إلى أنّه خلاف المأثور كما لا يخفى .
الخامس: أنّ الأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، وفي المسألة قولان: أحدهما: القول بالتحريم ، وقد نسبه إلى القيل في الشرائع(2) . ثانيهما: الكراهة ، ونسبه في الرياض إلى ظاهر الأكثر بل المشهور ، بل في أثناء كلامه دعوى الاتّفاق على الكراهة ظاهراً(3) ، وفي محكيّ كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الأصحاب(4) .
وكيف كان ، فقد وردت في المسألة روايات لابدّ من ملاحظتها:
منها: صحيحة زرارة ـ على ما في الوسائل ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: أغدوا غداً عليَّ متلثّمين ، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال:

  • (1) قواعد الأحكام: 2/255 ، كشف اللّثام: 2 / 404 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (3) رياض المسائل: 10/76 .
  • (4) كشف اللثام: 2/404 .


(الصفحة 243)

فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم(1) .
ولكنّ الحديث على ما في محكيّ الكافي والتهذيب بدل «زرارة» «عمّن رواه» وإضافة كلمة: «أو أبي عبدالله (عليه السلام)»(2) . وعليه فلا تخرج الرواية أيضاً عن الحجّيّة بعد اعتبار مراسيل ابن أبي عمير ، ولا خفاء في ظهورها في النهي والتحريم .
ومنها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد ، التي رواها بطريق صحيح عليّ بن إبراهيم ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، المشتملة على قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة رجل أتاه بالكوفة وأقرّ بالزنا أربع مرّات: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق الله ، فمن كان لله في عنقه حدّ فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حدّ ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين ، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل(3) .
ولا خفاء أيضاً في ظهورها في الحرمة ، خصوصاً مع أنّ الحكم التنزيهي لا  يناسب الإنصراف الذي يترتّب عليه الإقرار الضمني ، الموجب للسقوط عن أعين الناس وهتك الحيثيّات ، وإن كان يدفعه التلثّم بحيث لا يعرف أحد أحداً ، ولكنّه مع ذلك لا يناسب مع الحكم التنزيهي غير التحريمي ، كما لا يخفى .
ومنها: ما رواه الأصبغ بن نباتة في الحديث الوارد في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فأقرّ عنده بالزنا ، المشتمل على قوله (عليه السلام) مخاطباً لمن حضر لشهود العذاب: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به ، فإنّه لا يأخذ لله بحقّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح2 .
  • (2) الكافي: 7/188 ح2 ، التهذيب: 10/11 ح25 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح3 .


(الصفحة 244)

من يطلبه الله بمثله . . . (1) .
ومنها: رواية ميثم ، المشتملة على قول أمير المؤمنين (عليه السلام) مخاطباً للناس الحاضرين في رجم امرأة أقرّت عنده بالزنا أربع مرّات: أيّها الناس إنّ الله عهد إلى نبيّه(صلى الله عليه وآله) عهداً عهده محمّد(صلى الله عليه وآله) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدَّ من لله عليه حدّ ، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ (2) .
وفي محكيّ المسالك الحكم بقصور سند هذه الرواية(3) ، ولكنّ الظّاهر أنّها على بعض طرق نقلها صحيحة  ، وإن كان على البعض الآخر ليست كذلك .
والظّاهر من الروايات كما ذكرنا هو التحريم ، وعن السرائر: وروي أنّه لا يرجمه إلاّ من ليس لله سبحانه في جنبه حدّ ، وهذا غير متعذّر; لأنّه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ثمّ يرميه(4) .
ولكنّه ربّما يقال بحمل النهي فيها على الكراهة ، مضافاً إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل .
ويرد عليه أنّ منشأ حمل النهي على الكراهة إن كان هو قصور سند الروايات ، فقد عرفت أنّ سند أكثرها صحيح أو كالصحيح ، وإن كان هو استفادة المشهور منه الكراهة ، فمن الواضح عدم حجّية فهم المشهور فيما يتعلّق بمقام دلالة الروايات ، بل اللازم اتّباع ما هو ظاهرها بحسب العرف واللّغة ، وأمّا الوجوب المذكور فهو

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 341 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح1 .
  • (3) مسالك الأفهام: 14/388 ـ 389 .
  • (4) السرائر: 3/454 .


(الصفحة 245)

لا يجتمع مع الكراهة أيضاً ، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا ـ لو لم يكن أقوى ـ هو عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ مطلقاً ، أو خصوص الحدّ المماثل على ماسيجيء.
بقي في هذا المقام اُمور:
الأوّل: أنّ الحكم ـ تحريماً أو تنزيهاً ـ شامل لمطلق الحدّ ، أو يختصّ بالحدّ المماثل للحدّ الذي أريد إجرائه ؟ وجهان: ظاهر الجملة الاُولى من رواية ميثم والمرفوعة هو الأوّل ، وظاهر ذيل رواية ميثم ورواية زرارة ورواية الأصبغ ، الثاني . ويمكن أن يقال ـ كما في الجواهر ـ بعدم المنافاة بينهما(1) ، ولعلّه لكونهما مثبتين ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة ، ويؤيّده الجمع بين الأمرين في رواية ميثم على ما عرفت .
نعم ، ذكر القيد لابدّ وأن يكون له نكتة حتّى لا يكون لغواً ، ومن الممكن أن يكون الوجه فيه تحقّق الشدّة في مورد القيد ، خصوصاً على الكراهة التي يكون فيها المراتب في كثير من الموارد ، ويؤيّد ما ذكرنا من التعميم مساعدته للاعتبار ، فإنّ الملاك فيه أنّ من كان مديوناً لله تعالى ولم يف دينه لا يناسبه استيفاء الدين الإلهي من غيره ، كما لا يخفى .
الثاني: أنّه لو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ، لما مرّ سابقاً في بعض المسائل المتقدّمة من أنّ التوبة قبل البيّنة أو الإقرار يوجب سقوط الحدّ ، وعليه فالتائب لا يكون لله عليه حقّ بملاحظة توبته ، وقد عرفت فيما [تقدّم] عن ابن إدريس من الحكم بعدم التعذّر بعد انفتاح باب التوبة والرمي بعدها ، ولكن عرفت في بعض روايات الباب أنّه بعد قول أمير المؤمنين (عليه السلام) انصرف الناس كلّهم ولم يبق غيره

  • (1) جواهر الكلام: 41/356 ـ 357 .