جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 720)

ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلاّ أن يصدّقه المالك 1.

1 ـ أمّا الثبوت بشهادة عدلين فقد ذكر في الجواهر : أنّه بلا خلاف محقّق أجده فيه للعموم ، نعم في كشف اللثام : كلام المبسوط(1) يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين(2) ، ثمّ قال : وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراءً ، ثمّ قال : لا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً(3) ، ويحتمل مطلقاً ، لإيراثه الشّبهة الدارئة لا أقلّ منها ، فتأمّل ، ولا يخفى عليك ما فيه(4) .
والوجه في بطلان كلام الرياض أمّا في صورة إفادة الظنّ ، فلأنّه لا دليل على اعتبار هذا الظنّ بوجه ، ومقتضى الأصل المقرّر في الاُصول حرمة التعبّد بالظنّ مع عدم قيام الدليل على حجيّته ، وأمّا في صورة عدم الإفادة ، فلأنّه لا مجال للشبهة بعد كون مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة اعتبارها في المقام أيضاً ، وفي الحقيقة لا شبهة مع هذا العموم .
والظاهر أنّ الوجه في كلام الشيخ ما تقدّم منه من الجمع بين روايات التعزير ورواية حدّ الزاني ، بحمل الاُولى على عدم الإيلاج ، والثانية على الإيلاج ، وكان مراده في المقام هي الصورة الثانية التي يكون الحكم فيها هو حدّ الزنا ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقال بالإشتراط الذي ذكره لثبوت مثله في الزنا .
ولكن يرد عليه ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم تماميّة الجمع بهذا النحو ـ أنّ مجرّد

  • (1) المبسوط: 8 / 7.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 411.
  • (3) رياض المسائل: 10 / 226.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 642 ـ 643.


(الصفحة 721)

مسألة 3 : لو تكرّر منه الفعل ، فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلاّ التعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة 1.

ثبوت حدّ الزنا في المقام لا يلازم اعتبار الأمور المذكورة فيه هنا أيضاً .
وأمّا عدم الثبوت بشهادة النساء فقد تقدّم الكلام فيه ، ومقتضى ما اخترناه الثبوت في مثل المقام مع الإنضمام(1) .
وأمّا الإقرار ، فإن كان بالنسبة إلى بهيمته ، فمقتضى عموم دليل نفوذ الإقرار الثبوت به ، ولا مجال لاحتياط التعدّد في المقام ، الذي لا يكون فيه إلاّ التعزير ، وأمّا بالنسبة إلى بهيمة الغير فالإقرار يؤثّر في ثبوت التعزير فقط ، لا في ترتّب سائر الأحكام ; لأنّه إقرار بالإضافة إلى الغير ، إلاّ أن يصدّقه المالك .

1 ـ الوجه في احتمال كون القتل في الثالثة بعد تخلّل تعزيرين ماتقدّم من الصحيحة الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ; نظراً إلى أنّ المراد من الحدّ فيها أعمّ من التعزير ، والشاهد كون الموضوع هو أصحاب الكبائر مع تأكيدها بكلمة «كلّ» . ومن الواضح أنّه لا يكون الحدّ ثابتاً في كثير منها ، بل في أكثرها ، فيصير ذلك قرينة على أنّ المراد بالحدّ هو المعنى الأعمّ .
والوجه في كون القتل في الرابعة ما تقدّم من دعوى إجماع الأصحاب عليه في مطلق الكبائر ، كما عن الشيخ في الخلاف(2) والإسناد إلى الرواية عنهم(عليهم السلام) كما عن المبسوط(3) ، وهو وإن لم يكن بحجّة ، إلاّ أنّ إيجابه للاحتياط ممّا لا يكاد يخفى . ثمّ إنّ

  • (1) تقدّم في ص116 ـ 120.
  • (2) الخلاف: 5 / 505.
  • (3) المبسوط: 7 / 284.


(الصفحة 722)

مسألة 4 : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً (جلداً ظ) مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه ، ولو وطأ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل 1.

الحكم في بعض الروايات المتقدّمة بثبوت القتل في وطء البهيمة لا يؤيّد ثبوت القتل في المرتبة الثالثة بعد كون الرواية الدالّة عليه ساقطة عن الحجيّة ، لأجل المرجوحيّة كما عرفت(1) .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة ، والدليل على ثبوت حدّ الزنا ـ رجماً أو جلداً ـ في وطء المرأة الميّتة ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل إمكان تحصيل الإجماع فضلا عن محكّيه كما في الجواهر(2) ، وإلى نفي الشُّبهة عن ثبوت الإجماع عليه كما عن الإنتصار(3) والسرائر(4) ـ الروايات الواردة في هذا الباب ، مثل :
صحيحة إبراهيم بن هاشم قال : لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) ، وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال :ـ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة ، فقالوا : يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال :

  • (1) في ص188 ـ 190.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 544.
  • (3، 4) الإنتصار: 514، السرائر: 3 / 468.


(الصفحة 723)

نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين(1) .
ورواية عبدالله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها ، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن اُحصن رجم ، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة(2) .
وفي مقابلهما رواية أبي حنيفة (الذي اسمه سعيد بن بيان) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل زنى بميّتة ، قال : لا حدّ عليه(3) .
وليس المراد بنفي الحدّ ما يعمّ نفي التعزير أيضاً بعد كون المراد من السؤال بملاحظة التعبير بالزنا هو خصوص الحدّ كما لا يخفى ، وحكي عن الشيخ أنّه قال في توجيه الرواية : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنّه لا حدّ عليه موظّف لا يجوز غيره ; لأنّه إن كان محصناً رجم وإلاّ جلد ، والآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها ، فإنّه يعزّر ولا حدّ عليه . وقال صاحب الوسائل بعد نقل كلام الشيخ : أقول : ويمكن الحمل على الإنكار ، وعلى ما دون الإيلاح كالتفخيذ ونحوه لما مرّ(4) .
والرواية مع ذلك ضعيفة من حيث السند ، وعلى تقدير الإغماض عنه تكون

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 510، أبواب حدّ السرقة ب19 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 574، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب2 ح3.
  • (4) أي في باب 10 من أبواب حدّ الزنا وح2 و 6 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة، وفي ح1 و2 من أبواب نكاح البهائم.


(الصفحة 724)

مرجوحة ، لمخالفتها للشهرة الفتوائيّة المحقّقه كما لا يخفى .
هذا بالإضافة إلى ثبوت الحدّ . وأمّا التعزير الزائد على الحدّ فربّما يستدلّ عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة(1) .
ولكنّها مضافاً إلى كونها مرسلة ، وقد مرّ أنّ مقتضى التحقيق عدم اعتبار مرسلات مثل ابن أبي عمير أيضاً ، لا دلالة لها إلاّ على كون وزره وإثمه أعظم ، ولا ملازمة بين ذلك وبين ثبوت التعزير الزائد ، وثبوته في مثل شرب المسكر في شهر رمضان إنّما هو لتحقّق عنوان آخر زائد على أصل الفعل ، وهو عنوان الهتك بالإضافة إلى شهر رمضان ، وليس في المقام عنوان آخر ، بل مفاد الرواية مجرّد كون حرمة الميّت كحرمة الحيّ ; ولأجل ذلك تأمّل في المتن في ثبوت التعزير الزائد .
الفرع الثاني : وطء زوجته الميّتة ، والمحكيّ عن الأكثر القطع بأنّه يقتصر في التأديب فيه على التعزير(2) ، بل نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه(3) ، والدليل على عدم ثبوت الحدّ في هذا الفرع ـ بعد كون روايات الحدّ في الفرع السابق واردة في مورد الزنا بالأجنبيّة ; لدلالتها على أنّ الميّتة تنزّل منزلة الحيّة ـ عدم شمول أدلّة الزنا للمقام ; لعدم كونه زناء لا بحسب اللغة ولا بنظر العرف ، لبقاء علقة الزوجيّة ; ولذا يجوز له النظر إليها ولمسها وأشباه ذلك .
وحرمة الوطء بعد الموت للإجماع عليها لا يلازم ثبوت الحدّ المتوقّف على تحقّق

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 574، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب2 ح2.
  • (2) النهاية: 708، المقنعة: 790، السرائر: 3 / 468، شرائع الإسلام: 4 / 966، قواعد الأحكام: 2 / 258، اللمعة الدمشقية: 172، وقال في رياض المسائل: 10 / 227: «كما قطع به الأكثر، بل لم أجد خلافاً فيه».
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 645.