جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 410)

الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك عليَّ ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ، ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك(1) .
ولكنّها مضافاً إلى قصورها سنداً ، يمكن أن يكون الوجه في لزوم التصدّق بما ذكر كونه مردّداً حين القتل في مشروعيّة عمله ، ولأجله سأل عبدالله بن الحسن ، وكان هذا الأمر مضافاً إلى جواب عبدالله بن الحسن منشأً لسؤاله عن الإمام (عليه السلام) ، وعليه فيمكن أن تكون الكفّارة المذكورة كفّارة للتجرّي على القتل مع عدم إحراز مشروعيّته ، فالمراد حينئذ من الرجوع إلى الإمام هو الرجوع إليه لإحراز أصل المشروعيّة ، فلا دلالة للرواية على التوقّف على الاستئذان فيما هو محلّ البحث .
بقي في هذا الفرع أمور :
الأوّل : أنّه لا إشكال في وجوب قتل سابّ الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها لو رجع سبّها إلى سبّ النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأمّا مع عدم رجوعه إليه فالظاهر لحوقه بسبّ النبي(صلى الله عليه وآله)والإمام (عليه السلام) ; لما مرّ من أنّه يعلم من الخارج أنّها بحكمهم ، ويترتّب عليها ما يترتّب عليهم ، وأنّ ارتباطها بمقام النبوّة والإمامة ارتباط خاصّ لا يوجد في غيرها ، وما ورد في شأنها وعلوّ مقامها وعظم مكانها لا يعدّ ولا يحصى ، وقد وردت آية التطهير في شأنها وشأن أبيها وبعلها وبنيها ، وهي الكوثر الذي أعطاه الله النبي(صلى الله عليه وآله) ، وعليه فلا ينقص احترامها عن احترامهم صلوات الله عليها وعليهم أجمعين .
وأمّا سائر المنسوبين إلى النبيِّ أو الإمام ، فلا دليل على ثبوت قتل سابّهم إذا لم

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 170، أبواب ديات النفس ب22 ح2.


(الصفحة 411)

يرجع سبّهم إلى سبّهما، وإن حكي عن التحرير إلحاق أمّ النبي(صلى الله عليه وآله) وبنته به مطلقاً(1)، وحكى في الرياض عن غير التحرير أيضاً(2) ، لكنّه لم يقم بالإضافة إليهم دليل .
الثاني : أنّه لا فرق في السابّ في المقامين بين المسلم والكافر ; لعموم الروايات الواردة فيهما ، وملاحظة حكمة الحكم أيضاً تقتضي ذلك ; لأنّ الغرض التحفّظ على شأنه وعدم الوقوع فيه بحيث يوجب نقصان مرتبته في الناس ، وهذا لا فرق فيه بين المسلم والكافر ، وقد روي عن عليّ (عليه السلام) : أنّ يهوديّة كانت تشتم النبيّ(صلى الله عليه وآله)وتقع فيه ، فخنقها رجل حتّى ماتت ، فأبطل رسول الله(صلى الله عليه وآله) دمها(3) .
الثالث : قال في المسالك : في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوّة ; لأنّ كمالهم وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورةً ، فسبّهم ارتداد(4) .
وفي محكيّ الرياض عن الغنية(5) الإجماع عليه(6) ، ولكن مقتضى دليل المسالك إجراء أحكام الارتداد والتفصيل بين الفطري والملّي ، مع أنّ الظاهر أنّ مرادهم كون سبّ الأنبياء إنّما هو كسبّ نبيّنا(صلى الله عليه وآله) من ترتّب وجوب القتل عليه مطلقاً ، نعم يدلّ عليه ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في صحيفة الرضا ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : من سبّ نبيّاً قتل ، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد(7) .

  • (1) تحرير الأحكام: 2 / 239.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 129.
  • (3) سنن النسائي: 7 / 108.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 453.
  • (5) غنية النزوع: 428.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 128.
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 460، أبواب حدّ القذف ب25 ح4.


(الصفحة 412)

الثاني : من ادّعى النبوّة يجب قتله ، ودمه مباح لمن سمعها منه إلاّ مع الخوف كما تقدّم . ومن كان على ظاهر الإسلام وقال : «لا أدري أنّ محمّد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله)صادق أو لا» يقتل 1.

ولا يصلح لمعارضتها مرسلة المبسوط ، قال : روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال : لا أُوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلاّ جلدته مائة وستّين ، فإنَّ جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستّون(1) .

1 ـ في هذا الفرع أيضاً مقامان :
الأوّل : فيمن ادّعى النبوّة ، ولا خلاف ظاهراً في وجوب قتله ، إنّما الكلام في الدليل عليه ، ففي محكيّ المسالك الاستدلال عليه بالعلم بإنتفاء دعوى النبوّة من دين الإسلام ضرورةً ، فيكون ذلك ارتداداً من المسلم وخروجاً من الملل التي تقرّ أهلها ، فيقتل لذلك(2) .
ولكن يرد عليه عدم انطباق الدليل على المدّعى ، فإنّ المدّعى وجوب قتل المدّعي مطلقاً من دون فرق بين المسلم والكافر ، ومن دون فرق في الأوّل بين الملّي والفطري ، ولا بين الرجل والمرأة ، والدليل لا ينطبق على هذا المدّعى كما هو ظاهر .
فالأولى ، بل المتعيّن الاستدلال عليه بالروايات في المسألة ، مثل :
موثّقة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ! فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنّي ذلك(3) .

  • (1) المبسوط: 8 / 15.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 453.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 555، أبواب حدّ المرتدّ ب7 ح2.


(الصفحة 413)

والظاهر أنّ المراد من سماعه منه هو العلم بصدور هذا الادّعاء ، أو ما يقوم مقامه لا خصوص السماع مباشرة .
وموثّقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في حديث : قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنّه في النار ، الحديث(1) .
ورواية الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال : وشريعة محمّد(صلى الله عليه وآله) لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادّعى نبيّاً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه(2) .
الثاني : فيمن كان على ظاهر الإسلام ، وأظهر الشك في نبوّة نبيّنا(صلى الله عليه وآله) ، ولا خلاف فيه ظاهراً أيضاً في وجوب قتله ، واستدلّ عليه في محكيّ المسالك أيضاً بالارتداد(3) ، وقد عرفت عدم انطباقه على المدّعى .
فالأولى الاستدلال عليه بصحيحة عبدالله بن سنان ، المرويّة في محاسن البرقي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر(4) .
وتقريب الاستدلال أنّه ليس المراد هو الشكّ في الله وفي رسوله معاً ، بل الشكّ في أحدهما ; لأنّه لا معنى للشكّ في النبوّة بعد الشك في الالوهيّة ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الموضوع هو الذي عرض له الشك بعد أن لم يكن شاكّاً ، فالمراد بالشكّ هو الشك الحادث ، فينطبق على المسلم الذي شكّ في أحدهما بعد أن كان معتقداً

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 555، أبواب حدّ المرتدّ ب7 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 555، أبواب حدّ المرتدّ ب7 ح4.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 453.
  • (4) المحاسن: 1 / 170 ح260، وسائل الشيعة: 18 / 561، أبواب حدّ المرتدّ ب10 ح22.


(الصفحة 414)

الثالث : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدَّب إن كان كافراً ، ويثبت ذلك بالإقرار ، والأحوط الإقرار مرّتين ، وبالبيّنة . ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به ، بل ربما يجب 1.

بكليهما ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد هو الشكّ الباطني الذي لم يبلغ إلى مرتبة الإظهار والإعلام ، بل الشك الذي أظهره المسلم . نعم ، يبقى على الاستدلال بها أنّه لا دلالة لها على وجوب القتل ; لأنّ الحكم بالكفر لا يلازم الحكم بوجوب القتل إلاّ أن يتحقّق المشي من طريق الارتداد ، كما صنعه صاحب المسالك على ما عرفت .
وبرواية الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : لو أنّ رجلا أتى النبيَّ(صلى الله عليه وآله) فقال : والله ما أدري أنبيّ أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً(1) . بناءً على أن يكون المراد بالرجل هو الرجل الذي كان على ظاهر الإسلام ، ولكن ينافيه التعليل الواقع في الذيل ; لأنّ الظاهر أنّ المنافق كان كافراً قبل إسلامه ، إلاّ أن يحمل على المنافق الذي أظهر الإسلام ثمّ شكّ في النبوّة ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالقصور في الروايات سنداً أو دلالة ينجبر بالفتوى على وجوب القتل في المقام استناداً إليها واتّكالا عليها .

1 ـ ويدلّ على وجوب قتل من عمل بالسحر إن كان مسلماً وتأديبه إن كان كافراً ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ـ رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الكفر (الشرك خ ل) أعظم من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 551، أبواب حدّ المرتدّ ب5 ح4.