جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 495)

الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه 1 .

الثالث : الإختيار ، فلا يقطع المكره 2 .

الرابع : عدم الإضطرار ، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره3.

بالعفو عنه مرّة صريح في العود بعد المرّة ، ولا مجال لحمله على العود بعد المرّة الثانية ، وإلاّ يصير الكلام مختلاًّ ; لاستلزامه عدم التعرّض لحكم المرّة الثانية ، فالإنصاف أنّه لا يمكن الجمع بين الروايات أصلا .

1 ـ والدليل على عدم قطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره ، سواء كان في المرتبة الاُولى أو المراتب المتأخّرة ولو كانت هي المرتبة الخامسة ـ مضافاً إلى انّه لاخلاف فيه، بل عليه الإجماع كما عن بعض(1) ـ هو حديث رفع القلم ، وبطلان قياسه بالصبيّ على تقدير القول بثبوت القطع فيه ، ولكنّ اللازم تأديبه إذا استشعر بالتأديب وكان مؤثّراً فيه ، نظراً إلى حسم مادّة الفساد ونظم أمور العباد ، ومع عدم الاستشعار لا مجال له ; لعدم إدراكه الارتباط بينه وبين عمله بوجه حتّى يرتدع بذلك .

2 و 3 ـ الدليل فيهما هو حديث الرفع(2) باعتبار اشتماله على رفع ما استكرهوا عليه ، وما اضطرّوا إليه ، وقد مرّ تقريب الاستدلال به في مثلهما(3) ، لكن يقع

  • (1) راجع جواهر الكلام: 41 / 481 وكشف اللثام: 2 / 420.
  • (2) وسائل الشيعة: 11 / 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56.
  • (3) مرّ في ص27 ـ 30.


(الصفحة 496)

الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما ، وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه 1.

الكلام فيهما فيما إذا سرق زائداً على المقدار المكره عليه أو المضطرّ إليه ، وكان الزائد بالغاًحدّ النصاب المعتبر في السرقة ، وأنّه هل يثبت هنا قطع نظراً إلى عدم كون هذا المقدار ممّا تعلّق به الإكراه أو الاضطرار والمفروض بلوغه حدّ النصاب ، أو لا يكون هنا قطع؟ لعدم كون هتك الحرز محرّماً عليه بلحاظ أحد الأمرين ، وأخذ الزائد لا ينطبق عليه عنوان السرقة حينئذ ، بل غايته أنّه محرّم ويترتّب عليه الضمان ، وجهان ، ولا يبعد أن يكون قوله : «إذا سرق لدفع اضطراره» مشعراً بالوجه الأوّل ، فتدبّر .

1 ـ مقتضى قاعدة الترتيب ذكر اعتبار هذا الأمر بعد ذكر اعتبار كون المال المسروق في حرز الذي تعرّض له بعد ذلك ; لتفرّعه عليه ، وعليه فلابدّ من البحث في هذا الأمر بعد مفروغيّة اعتبار ذلك الأمر ، فنقول : بعد اعتبار كون المال في حرز ـ كما سيأتي التعرّض له تبعاً للمتن ـ لابدّ أن يكون السارق بنفسه موجباً لهتك الحرز ، إمّا بالإنفراد وإمّا بالاشتراك ; لأنّه مع استناد الهتك إلى غيره وعدم مدخليّته فيه بوجه لا تتحقّق السرقة من المال المحرز أصلا ، وعليه فلو كان الهاتك والسارق مختلفين لا يكون هناك قطع في البين ، وإن كان من نيّتهما أوّلا السرقة والتعاون فيها ، إلاّ أنّ مجرّد النيّة لا يترتّب عليها الأثر ، بل اللازم ملاحظة العمل ، والمفروض كونه بالإضافة إلى كلّ منهما فاقداً لخصوصيّة معتبرة . نعم ، لا  ينبغي الإشكال في ضمان الهاتك لما أتلفه وأفسده ، نظراً إلى قاعدة الإتلاف
(الصفحة 497)

السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره ، ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه ، أو بالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخرج ، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال بل منع1.

غير المشروطة بمثل هذه الخصوصيّات ، وكذا في ضمان السارق ما سرقه ، لقاعدة اليد الحاكمة بالضمان .

1 ـ الظاهر اعتبار هذا الأمر في مفهوم السرقة ; لأنّه مع عدم الإخراج لا يتحقّق مفهومها أصلا ، ولو كان هاتكاً للحرز فاللاّزم استناد الإخراج إليه ، سواء كان بنفسه أو بمشاركة غيره ، وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب كما في الأمثلة المذكورة في المتن . فإنّه إذا وضعه على دابّة من الحرز وأخرجها مثلا يصدق أنّه أخرج المال ، كما لو وضع في زماننا هذا في سيّارة ثمّ ساقها إلى خارج الحرز . نعم ، لو وضعها على دابّة ثمّ سارت بنفسها حتّى خرجت من دون أن يكون هو المخرج لها ـ بأن ساقها أو قادها ـ يمكن الاستشكال كما عن التحرير(1) ، ولكنّ الظاهر هو الصدق فيما إذا كان من عادتها السير كذلك إلى محلّها الأصلي ، بل يمكن أن يقال بالصدق مع العلم بخروجها عن الحرز ، وإن لم يكن من عادتها ما ذكر .
وبهذا يمكن الاستشكال في تقييد الطائر بما إذا كان من شأنه العود إليه ، فإنّه إذا لم يكن من شأنه ذلك ولكن علم بخروجه عن الحرز يتحقّق معه الإخراج ، ويصدق الإستناد إليه ، ولا يعتبر أن يكون من شأنه ذلك .

  • (1) تحرير الأحكام: 2 / 232.


(الصفحة 498)

السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والاُمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض 1.

وأمّا الإستشكال في الصبيّ أو المجنون المميّز بل المنع ، فالوجه فيه أنّه مع التمييز يكون الإخراج مستنداً إليهما لا إلى الآمر . نعم ، لو فرض كونهما مع ذلك مقهورين عند إرادته وأمره ـ بحيث كأنّه لا يكون هناك اختيار منهما أصلا ـ  لكان مقتضى القاعدة ثبوت القطع هنا بالإضافة إلى الآمر ; للاستناد إليه مع هذا الفرض .

1 ـ لا خلاف في اعتبار هذا الأمر ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك قوله(صلى الله عليه وآله) : «أنت ومالك لأبيك»(1) فإنّه وإن لم يمكن الالتزام بظاهره وهو ثبوت الملكيّة ; لعدم قابلية الحرّ لها ، وعدم كون مال الولد ملكاً لأبيه قطعاً ، وكذا لم نلتزم بثبوت إباحة التصرّف للوالد مطلقاً ، إلاّ أنّه يستفاد منه عدم قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد كما هو ظاهر .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، الحديث(2) .
فإنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) لعدم ثبوت حدّ القذف له بعدم ثبوت القصاص في حقّه يدلّ على عدم ثبوت القطع في المقام ، بل بطريق أولى ، لأولويّة القطع من الجلد كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 12 / 194، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب78 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.


(الصفحة 499)

ثمّ الظاهر أنّ المراد من الأب ليس خصوص الأب بلا واسطة ، بل هو وإن علا ، وعن المسالك الإجماع عليه(1) .
وأمّا الأمّ إذا سرقت من مال ولدها ، فالمحكيّ عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب (2)، بل عن المختلف نفي البأس عنه ; لأنّه أحد الأبوين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام(3) .
وأنت خبير بما في الدليلين من عدم الاقتضاء لنفي القطع في مورد السرقة ، وتوقّف القطع على مطالبة المسروق منه لا ينافي مثل قوله تعالى : {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ}(4) فإنّ الاحترام والتعظيم أمر ، ومطالبة القطع لأجل حفظ النظام ورعاية المصالح العامّة أمر آخر .
وأمّا غيرهما ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع بالإضافة إليه مع اجتماع سائر الأمور والشرائط ; لإطلاق أدلّة السرقة ، ونفي الجناح في الآية الشريفة عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم من العناوين المتعدّدة المذكورة فيها(5) ، مضافاً إلى اختصاصه بما إذا لم يعلم عدم الرضى ، وإن كان يشمل صورة الشكّ في الرضى ، وبهذه الصورة يتحقّق لهذه العناوين الامتياز والخصوصيّة لاشتراط التصرّف في ملك غيرهم بما إذا علم الرضى ولو بشهادة الحال ، فيكون مورده ما إذا لم يتحقّق الحجب عندهم ولا يكون حرز بالإضافة إليهم .

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 487.
  • (2) الكافي في الفقه: 411.
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 254 مسألة 96.
  • (4) سورة الإسراء 17: 23.
  • (5) سورة النور 24: 61.