جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

وأمّا قيد عدم ثبوت الرحمية بينهما ، فالدليل الوحيد عليه هي رواية سليمان بن هلال ، المشتملة على قوله (عليه السلام) ذوا محرم؟ وجواب السائل بقوله: لا(1) الظّاهرة في اعتبار هذا القيد أيضاً .
ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى ما مرّ من ضعف سند الرواية وعدم اعتبارها ـ أنّه لم يعلم المراد بهذا القول ، وأنّه هل المراد هي الرحمية ، أو أنّ المراد كونهما محرمين؟ بمعنى أنّه لوفرض كون واحد منهما مؤنّثاً لكان محرماً على الآخر ، وبين الأمرين اختلاف .
وممّا ذكرنا يمكن الإيراد على المتن بأنّه إن كانت رواية سليمان معتبرة فلِمَ لم يؤخذ بمفادها من جهة الثلاثين أصلا . كما قال به مشهور المتأخّرين على ما مرّ ، وإن لم تكن معتبرة فلِمَ أخذ بالقيد المذكور فيها ، فتدبّر .

تتمّة

حكم في المتن بثبوت التعزير المطلق في رجل قبّل بشهوة غلاماً أو رجلاً أو  امرأة ، صغيرة ، أو كبيرة ، وقيّده في الشرائع في مورد الغلام الذي تعرّض له خاصّة بعدم كونه محرماً(2) ، وأورد عليه في الجواهر بأنّه لا فرق بين المحرم وغيره في ذلك ، بل لعلّه في المحرم آكد(3) ، وكيف كان ، فيدلّ على ثبوت التعزير هنا وضوح حرمة العمل المقتضية للتعزير ، كما يدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا خلاف أجده فيه(4) ـ الروايات المتعدّدة التي ورد فيها ، مثل هذه التعبيرات: من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3، 4) جواهر الكلام: 41/386 .

(الصفحة 321)

قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار(1) أو من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه الله ألف عام في النار(2) أو إذا قبَّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنّم وسائت مصيراً(3) . وغير ذلك من التعبيرات الواقعة في الروايات ، الظّاهرة في ثبوت الحرمة المقتضية للتعزير ، فلا إشكال من هذه الجهة .
نعم ، هنا رواية ربّما يستفاد منها ثبوت الحدّ في المقام ، وهي رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): مجذم (محرم

خ ل) قبّل غلاماً بشهوة ، قال: يضرب مائة سوط(4) . هكذا نقلت في الوسائل الجديدة .
ويرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف سندها بسبب يحيى بن المبارك لكونه مجهولا ، وإن استظهر وثاقته بعض المتأخّرين(5) لكنّها لم تثبت ـ أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المجذم ; لعدم مناسبة ذكر هذا العنوان في الموضوع وعدم مدخليّته في الحكم أصلا ، مع ملاحظة أنّ العناوين المأخوذة في الأسئلة إنّما هي العناوين التي لها ارتباط بالحكم ويكون لها دخل فيه ، كما أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المحَرم ـ بالفتح ـ لأنّ الابتداء بعنوان المحرم مع كونه من العناوين المتحقّقة بين الاثنين خصوصاً مع تنكير الغلام لا يستقيم بوجه ; لأنّه لو كان المراد ذلك لكان اللازم التعبير بمثل: إنّ رجلا قبّل غلاماً محرماً له بشهوة ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب21 ح1 .
  • (2) مستدرك الوسائل: 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب18 ح4 .
  • (3) مستدرك الوسائل: 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب18 ح3 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب4 ح1 .
  • (5) قال في معجم رجال الحديث ج20/86 : ورد في سند تفسير القمّي فهو ثقة .


(الصفحة 322)

مسألة 8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام(عليه السلام) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظّاهر1.

فالظّاهر أنّه هو المحُرم ـ بالضم ـ ومحطّ السؤال أنّه إذا كان التقبيل بشهوة الذي هو محرّم والسائل يعلمه واقعاً في حال الإحرام فماذا حكمه من جهة الحدّ أو التعزير؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بثبوت الحدّ فيه ، وهذا لا ينافي ثبوت التعزير في غير حال الإحرام ، وبهذا يجاب عمّا في الرياض من أنّه بعد استحسانه لما في الرواية قال: لو لا أنّ المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ(1) ، فإنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان هناك جهة واحدة لا أزيد ، كما في مورد الرواية .
ويمكن أن يكون محطّ السؤال هي صحّة إحرامه وعدمها ، ويستفاد من اقتصار الإمام (عليه السلام) في الجواب على الضرب عدم قدحه في الإحرام ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالرواية لا دلالة لها على ثبوت أزيد من التعزير في المقام .

1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة في باب الزنا(2) ، ويدلّ على جواز عفو الإمام في المقام صحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة ، التي ورد في ذيلها بعد إقرار الرجل أربع مرّات ، واختياره الإحراق بالنار لكونه أشدّ من الكيفيّتين الآخرتين وصلاته ركعتين ، وتوبته ممّاارتكب: ثمّ قاموهوباك حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام)وهو يرى النار تتأجّج حوله . قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكي أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء

  • (1) رياض المسائل: 10/99 .
  • (2) في ص109 ـ 113 و 135 ـ 138 .


(الصفحة 323)

مسألة 9: يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والإختيارمحصنة كانت أم لا، وقيل: في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة1.

وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت(1) . والظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم (عليه السلام) ، وثبوت ذلك للنائب من قبله(2) .

1 ـ لا إشكال في حرمة السحق ، وهو وطء المرأة مرأة اُخرى ، وهو المعبّر عنه في بعض النصوص بـ «اللواتي باللواتي»(3) . وفي بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط(4) . وفي بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس(5) . وفي بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال ، الملعونة في لسان الرسول(صلى الله عليه وآله)(6) . وفي بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن(7) .
وكيف كان ، فيدلّ على حرمته ـ مضافاً إلى قوله تعالى: {فَمِن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(8) وإلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها وإن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير ـ الروايات المستفيضة الدالّة على لعن الله والملائكة ومن بقي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (2) قد مرّ في ص112 .
  • (3 ، 4) وسائل الشيعة: 14 / 261 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح2 ، 3 .
  • (5 ، 6) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح5 ، 6 .
  • (7) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح8 .
  • (8) سورة المؤمنون 23: 7 .


(الصفحة 324)

في أصلاب الرجال وأرحام النساء(1) أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ(2) ، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل(3) ، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر ، فلا إشكال في الحرمة ، إنّما الكلام في حدّ المساحقة .
فنقول: لا إشكال ولا خلاف في أنّ الحدّ مع عدم الإحصان مائة جلدة ، التي هي حدّ اللواط غير الإيقابي ، ويدلّ عليه أكثر الروايات الآتية ، وأمّا ما عن الجعفريّات من أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلاّ إثنين ، ولم يبلغ بهما الحدّ(4) . فهي قضية في واقعة ولا تصلح للنهوض في مقابل تلك الروايات ، خصوصاً مع أنّه لم يفت أحد على طبقها .
وأمّا مع الإحصان ، فقد وقع الخلاف في أنّ حدّه الجلد أو الرجم ، وقد نسب الأوّل في محكيّ المسالك إلى المفيد(5) والمرتضى(6) وأبي الصلاح(7) وابن إدريس(8)وسائر المتأخّرين(9) . بل عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ، مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر المحكيّ عن الإنتصار .

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 261 و 263 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3 و4 و11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 261 و 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3 و 8 .
  • (4) مستدرك الوسائل: 18 / 85 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح2 .
  • (5) المقنعة: 487 ـ 488 .
  • (6) الإنتصار: 513 .
  • (7) الكافي في الفقه: 409 .
  • (8) السرائر: 3/463 .
  • (9) الجامع للشرائع: 555 ، قواعد الأحكام: 2/257 ، اللمعة الدمشقية : 167 ، المقتصر: 408 ، مسالك الأفهام: 14 / 413 .