جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 406)

رافعاً للوجوب ، وأمّا إذا كان خطراً معتدّاً به فظاهر المتن جواز الترك في هذه الصورة ، ولعلّ وجهه مثل دليل نفي الحرج الرافع للإلزام فقط لا الجواز ، فتدبّر .
ثمّ إنّ مقتضى صحيحة هشام المتقدّمة عدم التوقّف على الرجوع إلى الإمام (عليه السلام)أو نائبه والاستئذان منه ، بل ظاهر ذيل رواية عليّ بن جعفر النهي عن الرفع إلى السلطان ، ولعلّه بلحاظ وقوعه في مقام توهّم الوجوب يفيد نفي الوجوب فقط ، ويؤيّده فرض الرفع إلى السلطان بعد هذا النهي والحكم عليه بوجوب القتل ، كما لا  يخفى .
المقام الثاني : في سبّ بعض الأئمّة (عليهم السلام) ، والظاهر ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل دعوى ثبوت الإجماع بقسميه عليه(1) ـ أنّه بعد ثبوت الحكم في المقام الأولّ بالإضافة إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) لا حاجة إلى ورود دليل خاصّ بالنسبة إلى الأئمّة (عليهم السلام) ; لوضوح كونهم بحكمه وأنّهم يجرون مجراه ، وقد عبّر الكتاب العزيز في آية المباهلة(2) عن عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بأنّه نفس النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، ومن المعلوم أنّه لا فرق بينه وبين أولاده المعصومين (عليهم السلام) من هذه الجهة ، وعليه فلا حاجة إلى الاستشهاد على سريان هذا الحكم في سبّ الأئمّة (عليهم السلام) إلى رواية أو غيرها ، إلاّ أنّ هنا روايات تؤكّد هذا الحكم .
منها : صحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل سبّابة لعلي (عليه السلام)؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لو لا أن تعمّ به بريئاً . قال : قلت : لأيّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ، ولم يزد على ذلك(3) . هذا على نقل

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 435.
  • (2) سورة آل عمران 3: 61.
  • (3) علل الشرائع: 601 ح59 من نوادر العلل.


(الصفحة 407)

الصدوق . وأمّا على نقل الكليني ، فبعد قوله (عليه السلام) : «لو لا أن تعمَّ به بريئاً» قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : في ماذا؟ قلت : فيك يذكرك ، قال : فقال لي : له في عليّ (عليه السلام)نصيب؟ قلت : إنّه ليقول ذلك ويظهره ، قال : لا تعرّض له(1) .
والنهي عن التعرّض له بناءً على النقل الأخير محمول على صورة الخوف عليه بقرينة الصدر الظاهر في حليّة دمه . وقال العلاّمة المجلسي(قدس سره) في محكيّ مرآة العقول : «لو لا أن تعمّ» أي أنت أو البليّة بسبب القتل من هو برىء منه ، وقوله (عليه السلام) : «له في عليّ (عليه السلام) نصيب» يحتمل أن يكون المراد به أنّه هل يتولّى عليّاً (عليه السلام)ويقول بإمامته؟ فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته (عليه السلام) ، فقال : «لا تعرّض له» أي لأجل أنّه يتولّى عليّاً (عليه السلام)فيكون هذا إبداء عذر ظاهراً ; لئلا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلاّ فهو حلال الدم ، إلاّ أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفي إمامته (عليه السلام) ، ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أنّ له في عليّ (عليه السلام) نصيباً؟ فتولّى السائل تكراراً لما قال أوّلا ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام) : «له» راجعاً إلى الذكر ، أي قوله يسري إليه (عليه السلام) أيضاً ، ومنهم من قال : هو تصحيف «نصب» بدون الياء(2) .
ومنها : رواية عبدالله بن سليمان العامري قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً (عليه السلام) ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه(3) .
ومنها : رواية عليّ بن حديد قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) فقال : إنّي

  • (1) الكافي: 7 / 269 ـ 270 ح44، وسائل الشيعة: 18 / 461، أبواب حدّ القذف ب27 ح1.
  • (2) مرآة العقول: 23 / 419 ذ ح44.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 462، أبواب حدّ القذف ب27 ح2.


(الصفحة 408)

سمعت محمّد بن بشير يقول : إنّك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله ـ ثلاثاً ـ أذاقه الله حرَّ الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أَوَليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله(صلى الله عليه وآله) والإمام؟ قال : نعم حلّ والله ، حلّ والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بسابّ لك؟ قال : هذا سبّاب لله وسبّاب لرسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وسبّاب لآبائي وسبّابي ، وأيّ سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئاً ثمَّ لم أفعل ولم أقتله ما عليَّ من الوزر؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، وردّ عن الله وعن رسوله(صلى الله عليه وآله)(1) .
ومنها : صحيحة داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : حلال الدم ولكنّي أتّقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال : توّه ما قدرت عليه(2) .
ولا ينافي ذلك مرسلة أبي الصبّاح قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ لنا جاراً فنذكر عليّاً (عليه السلام) وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه؟ فقال : أو كنت فاعلا؟ فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لأرصدنّه ، فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله ، فقال : يا أبا الصبّاح هذا القتل (الفتك خ ل) ، وقد نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله)عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 463، أبواب حدّ القذف ب27 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 463، أبواب حدّ القذف ب27 ح5.


(الصفحة 409)

القتل (الفتك خ ل) ، يا أبا الصبّاح إنّ الإسلام قيد القتل (الفتك خ ل) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك ، الحديث(1) .
لأنّها مضافاً إلى إرسالها يمكن أن تحمل على صورة الخوف التي يحرم فيها القتل . واستشهاده (عليه السلام) بقول الرسول لأجل أنّه رأى (عليه السلام) عدم الإنصراف بدونه ، خصوصاً مع علمه (عليه السلام) بموته من غير هذا الطريق ، كما يدلّ عليه ذيل الحديث ، وعليه فلم يكن هناك وجه لقتله كما لا يخفى .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مجال للمناقشة في وجوب قتل سابّ الإمام (عليه السلام) ، لكنّ الكلام في أنّه هل يتوقّف على إذن الإمام والمراجعة إليه أم لا ، كما في قتل سابّ النبي(صلى الله عليه وآله) على ما عرفت؟ فيه قولان ، نسب الثاني إلى المشهور(2) . بل عن الغنية الإجماع عليه(3) ، وحكي الأوّل عن المفيد(4) والعلاّمة في المختلف(5) .
ولعلّ مستندهما رواية عمّار السجستاني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ عبدالله بن النجاشي قال له ـ وعمّار حاضر ـ : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم سمعته يبرأ من عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب ، وعظم عليه وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 169، أبواب ديات النفس ب22 ح1.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 128، جواهر الكلام: 41 / 438.
  • (3) غنية النزوع: 428.
  • (4) المقنعة: 743.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 460 ذ مسألة 141.


(الصفحة 410)

الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك عليَّ ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ، ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك(1) .
ولكنّها مضافاً إلى قصورها سنداً ، يمكن أن يكون الوجه في لزوم التصدّق بما ذكر كونه مردّداً حين القتل في مشروعيّة عمله ، ولأجله سأل عبدالله بن الحسن ، وكان هذا الأمر مضافاً إلى جواب عبدالله بن الحسن منشأً لسؤاله عن الإمام (عليه السلام) ، وعليه فيمكن أن تكون الكفّارة المذكورة كفّارة للتجرّي على القتل مع عدم إحراز مشروعيّته ، فالمراد حينئذ من الرجوع إلى الإمام هو الرجوع إليه لإحراز أصل المشروعيّة ، فلا دلالة للرواية على التوقّف على الاستئذان فيما هو محلّ البحث .
بقي في هذا الفرع أمور :
الأوّل : أنّه لا إشكال في وجوب قتل سابّ الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها لو رجع سبّها إلى سبّ النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأمّا مع عدم رجوعه إليه فالظاهر لحوقه بسبّ النبي(صلى الله عليه وآله)والإمام (عليه السلام) ; لما مرّ من أنّه يعلم من الخارج أنّها بحكمهم ، ويترتّب عليها ما يترتّب عليهم ، وأنّ ارتباطها بمقام النبوّة والإمامة ارتباط خاصّ لا يوجد في غيرها ، وما ورد في شأنها وعلوّ مقامها وعظم مكانها لا يعدّ ولا يحصى ، وقد وردت آية التطهير في شأنها وشأن أبيها وبعلها وبنيها ، وهي الكوثر الذي أعطاه الله النبي(صلى الله عليه وآله) ، وعليه فلا ينقص احترامها عن احترامهم صلوات الله عليها وعليهم أجمعين .
وأمّا سائر المنسوبين إلى النبيِّ أو الإمام ، فلا دليل على ثبوت قتل سابّهم إذا لم

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 170، أبواب ديات النفس ب22 ح2.