جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 273)

مسألة 5: من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ويعزّره الحاكم بما رأى1.

ويمضي ويدعه ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس(1) .
وربّما يقال: بأنّ المراد من قوله (عليه السلام): «يسرق» هي إرادة السرقة لا السرقة الفعلية ، وإلاّ ثبت القطع ، كما دلّت عليه صحيحة الفضيل ، وهذا القول وإن كان يؤيّده النهي والمنع الظّاهر في نهيه عن تحقّق السرقة ; لأنّه لا معنى للنهي بعد ثبوتها ، إلاّ أنّ إرادة السرقة بمجرّدها لا توجب ثبوت حقّ للناس كما هو ظاهر ، فحمل قوله (عليه السلام): «يسرق» عليها بعيد جدّاً .
ويمكن أن يقال: بأنّ السرقة مشتملة على كلا الحقّين : حقّ الله من جهة قطع الأيدي المأمور به في الآية الشريفة ، وحقّ الناس من جهة لزوم ردّ المال المسروق ـ عيناً أو مثلا أو قيمةً ـ إلى المسروق منه ، فهي من هذه الجهة من حقوق الناس ، وعلى ذلك فالمراد منها في الصحيحة هي الجهة الاُولى ، ولذا صرّح فيها بالقطع ، ومن هذه الرواية هي الجهة الثانية .
ثمّ إنّه من الواضح أنّه ليس المراد من قوله (عليه السلام): «وإذا كان للناس فهو للناس» هو جواز تصدّي الناس لإحقاق حقوقهم من دون مراجعة الحاكم ، بل المراد هو توقّف إقامة الحاكم لها على مطالبتهم ، كما قد أوضحته الصحيحة .

1 ـ أمّالزوم مهرنسائها فلا خلاف فيه ظاهراً ، من دون فرق بين ما إذا كان رجلا أو امرأة ، ويدلّ عليه أكثر النصوص الآتية ، من دون اختلاف بينها من هذه  الجهة .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 344 ، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح3 .


(الصفحة 274)

وأمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر(1) ، وعن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين(2) ، وعن المفيد(3) والدّيلمي(4) تعيين الثمانين بعنوان الأكثر ، والثلاثين بعنوان الأقلّ ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين(5) ، وعن إبن إدريس إلى تسعة وتسعين(6) . ولابدّ من ملاحظة النصوص ، فنقول:
منها: صحيحة عبدالله بن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: عليها المهر وتضرب الحدّ(7) . وإطلاق الجارية يشمل الحرّة ، بل لابدّ من القول باختصاصها بها في الرواية ; لورود روايات في الأمة دالّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها ، وقيل فيه بلزوم الأرش .
ومنها: صحيحة اُخرى لابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين(8) .
ومنها: رواية ثالثة لعبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين(9) .

  • (1) رياض المسائل: 10/83 .
  • (2) المقنع: 432 .
  • (3) المقنعة: 785 .
  • (4) المراسم: 257 .
  • (5) كذا في الرياض: 10/83 ، والجواهر: 41/371 ، والصحيح تسعة وسبعون كما في الخلاف: 5/497 مسألة 14 ، والمبسوط: 8/69 ، وإن كان في النهاية ص699 : إلى تسعة وتسعين ، ولكن في النهاية ونكتها ج3/297: إلى تسعة وسبعين .
  • (6) السرائر 3/449 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح1 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح3 .
  • (9) وسائل الشيعة: 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح4 .


(الصفحة 275)

وهذه الروايات لو كانت متعدّدة ، بأن كان رواتها متعدّداً ; لكان اللاّزم حمل ما دلّ على ضرب الحدّ مطلقاً على ما دلّ بظاهره على تعيّن الثمانين ; لكونه مبيّناً له ورافعاً لإجماله ، ولكنّ الظّاهر عدم التعدّد وإن جعلها في الوسائل وغيرها كذلك ، وذلك لأنّ كون الراوي فيها واحداً ينفي التعدّد ، وعليه فلا يعلم أنّ الصادر عن الإمام (عليه السلام)عنوان الحدّ مطلقاً ، أو عنوان الثمانين ، فلا يعلم كون الصادر هو التحديد بهذا المقدار ، مضافاً إلى أنّه لم يفت أحد على الظّاهر ، كما عرفت في نقل الفتاوى بتعيّن الثمانين ، وعلى تقدير كون الصادر هو ضرب الحدّ لا ظهور لها في الحدّ المقابل للتعزير ، خصوصاً بعد إطلاق الحدّ وإرادة الأعمّ كثيراً ، وبعد عدم تعيين المقدار .
وبالجملة: الصادر إن كان هو ضرب الحدّ ، فانطباقه على رأي الأكثر ظاهر ، وإن كان هو الجلد ثمانين فاللاّزم كما في الجواهر إمّا الطرح ، وإمّا الحمل على أنّه أحد أفراده(1) ، ومقتضى الاحتياط هو التعزير مقدار الثمانين .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا خصوصيّة لكون الافتضاض بالإصبع ، بل يتحقّق بما إذا كان بآلة اُخرى ، فضلاً عمّا إذا كان بالزنا كرهاً .
ثمّ إنّ الظاهر خروج الزوج والزوجة عن مفروض المسألة ; لأنّ البحث في لواحق الزنا مضافاً إلى أنّ قوله: لزمه مهر نسائها ظاهر في غير الزوجة ، وذكر في الجواهر: أنّه لو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراماً ، وحكى عن بعضهم التعزير واستقرار المسمّى(2) ،(3) ولكن في أصل ثبوت الحرمة تأمّل ، خصوصاً مع

  • (1) جواهر الكلام: 41/371 ـ 372 ، وكذا في رياض المسائل: 10/84 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/372 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان: 13/97 .


(الصفحة 276)

مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد ، أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم ، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب ـ والعياذ بالله ـ في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة1.

تراضي الطرفين ، ومع عدم قدرة الزوج على إزالة البكارة من طريق الجماع ، وعلى تقدير الحرمة فثبوت التعزير أيضاً محل إشكال ، إلاّ على تقدير القول بثبوته في مطلق المعاصي ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .

1 ـ الدليل على زيادة العقوبة الناشئة عن زيادة القبح ـ التي يدلّ عليها ، مضافاً إلى وضوحها لانتهاك الحرمة ـ الروايات المتعدّدة الواردة في الربا ، الدالّة على أنّ درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام(1) ـ مرسلة أبي مريم قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر (الحارثي خ ل) قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة ، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذالتجرّئك على شرب الخمر في شهررمضان(2) . وضعفهامنجبر بالعمل على طبقها ; لأنّ الظّاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(3) ، ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل يستفاد أنّه كلّما

  • (1) وسائل الشيعة: 12 / 427 و 428 ، كتاب البيع ، أبواب الربا ب1 ح12 و19 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 474 ، أبواب حدّ المسكر ب9 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/374 .


(الصفحة 277)

مسألة 7: لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه1.

كان الهتك فيه أزيد من جهة خصوصيّة الزمان أو المكان أو غيرهما كانت العقوبة أكثر ، غاية الأمر أنّه بحسب نظر الحاكم .

1 ـ أمّا أنّه لا كفالة في حدّ مطلقاً زناً كان أو غيره ، ففي الجواهر أنّه لا خلاف أجده فيه(1) ، كما اعترف به في الرياض(2) ، والدليل عليه ليس هو أدائه إلى التأخير ، إذ ربّما يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بل الدليل هي الروايات الدالّة على ذلك ، مثل:
حسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حدّ(3) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إدرأوا الحدود بالشُّبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حدّ(4) .
والمراد بعدم ثبوت اليمين في الحدّ أنّه على تقدير عدم ثبوت البيّنة لا يطلب ممّن يدّعى عليه موجب الحدّ اليمين ، بل نفس عدم قيام البيّنة كاف في عدم الثبوت ، بخلاف باب التخاصم والتنازع ، الذي لا يكتفى فيه مع عدم قيام البيّنة بمجرّد الإنكار ، بل لابدّ من الحلف أو ردّ اليمين كما لا يخفى .

  • (1) جواهر الكلام: 41/394 .
  • (2) رياض المسائل: 10/104 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب21 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .