جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 366)

مسألة 7 : لو قال لابن الملاعنة : «ياابن الزانية» أو لها : «يا زانية» فعليه الحدّ لها ، ولو قال لامرأة : «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني 1.

1 ـ قد تحقّق في كتاب اللعان أنّ اللعان قد يكون لنفي الولد ، وقد يكون في مورد القذف وإسناد الزنا إلى الزوجة ، وتحقّق هناك أيضاً أنّه في مورد الإسناد يثبت حدّ القذف على الزوج ، وبلعانه يسقط الحدّ ، ويثبت حدّ الزنا على الزوجة ، غاية الأمر أنّ لعانها يوجب سقوط حدّ الزنا عنها ، ويتفرّع على لعانهما انفساخ الزوجيّة وترتّب الحرمة الأبديّة بحيث لا يجوز له نكاحها بعداً أيضاً .
والمقصود في المقام من إسناد الزنا إلى الملاعنة ، سواء كان بنحو يا زانية مخاطباً لها ، أو بنحو يابن الزانية مخاطباً لابنها ، أنّه حيث كانت الملاعنة قد ثبت زناؤها بلعان زوجها وإن أسقطت حدّه بلعانها ، فهل إسناد الزنا إليها بلحاظ كونها ملاعنة يوجب القذف فيترتّب عليه الحدّ أم لا؟ ومن هنا يتحقّق الانتقال إلى مسألة اُخرى لم يقع التعرّض لها في المتن وإن تعرّض لها المحقّق في الشرائع(1) وهي : إسناد الزنا إلى الزانية المحدودة بلحاظ نفس ذلك الزنا الذي ترتّب عليه الحدّ ، واللازم التكلّم فيها أيضاً بعد البحث في المقام ، فنقول :
الظاهر بمقتضى القاعدة ثبوت القذف وترتّب الحدّ كما في المتن ; لصدق الرّمي المأخوذ موضوعاً في الآية الشريفة ، وشهادات الزوج ولعانه وإن أوجب عليها حدّ الزنا ، إلاّ أنّه ليس كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا في حقّها ; ولذا يمكن لها دفعه باللعان الصادر منها ، بخلاف البيّنة التي لا تدفع بذلك . وبالجملة الثبوت في المقام

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 945.


(الصفحة 367)

ليس هو الثبوت في مورد البيّنة والإقرار ، وعليه فلا يجوز قذفها وإسناد الزنا إليها .
هذا ، مضافاً إلى دلالة روايات على هذا الأمر ، كرواية سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : يجلد قاذف الملاعنة(1) .
ولو نوقش في ظهور الجلد في الحدّ واحتمل أن يكون المراد به هو التعزير ، فهي تندفع بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف ملاعنةً ، قال : عليه الحدّ(2) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعدما تفرّقا أيضاً بالزنا أعليه حدّ؟ قال : نعم عليه حدّ(3) .
والظاهر أنّ المراد هو القذف بالزنا الذي تلاعنا لأجله ، ضرورة أنّ القذف بالزنا الجديد يوجب الحدّ بلا إشكال .
وأمّا المسألة الاُخرى ، وهي إسناد الزنا إلى المحدودة ، فقد تعرّض لها المحقّق بقوله : ولو قال لابن المحدودة : ـ ياابن الزانية ، أو لها : يا زانية ـ قبل التوبة ، لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ(4) .
أقول : أمّا عدم الثبوت قبل التوبة فالوجه فيه واضح ; لعدم تحقّق الفرية عليها بوجه ، لأنّ المفروض ثبوت الزنا شرعاً بالبيّنة أو الإقرار وترتّب الحدّ عليه ، وأمّا الثبوت بعد التوبة فلا تقتضيه القاعدة بوجه ; لأنّ التوبة لا توجب تحقّق الفرية مع كون المفروض هو الاتّصاف بالزنا الذي ثبت وترتّب عليه الحدّ .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 442، أبواب حدّ القذف ب8 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 442، أبواب حدّ القذف ب8 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب13 ح2.
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 945.


(الصفحة 368)

نعم ، هنا رواية وهي رواية الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت ، وأنّ ولدها ذلك من الزنا ، فأُقيم عليها الحدّ ، وأنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزّر وهو دون الحدّ ، ومن قال له : يابن الزانية جلد الحدّ كاملا ، قلت له : كيف (صار خ ل) جلد هكذا؟ فقال : إنّه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزِّر على تعييره اُمّه ثانية ، وقد اُقيم عليها الحدّ ، فإن قال له : يابن الزانية ، جلد الحدّ تامّاً ; لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ(1) .
ويظهر من الجواهر الميل إلى ذلك ، حيث لم يناقش فيما أفاده المصنّف(2) ، ويمكن أن يناقش في استدلال الرواية بما ذكر من أنّ إظهار التوبة وإقامة الحدّ لا يوجب تحقّق الفرية .
وبعبارة أُخرى لو كان الملاك في القذف هو الإسناد مع عدم إمكان الإثبات شرعاً فهو غير متحقّق في المحدودة مطلقاً لفرض الثبوت كذلك ، ولو كان الملاك هو تحقّق الإيذاء والهتك والإهانة فهو متحقّق فيها كذلك ; لأنّ عدم التوبة لا يسوّغ الإيذاء والهتك . وظاهر الاستدلال في الرواية عدم كونه تعبديّاً ; لمنافاته معه كما لا يخفى ، ولعلّه لما ذكرنا ترك التعرّض لهذه المسألة في المتن ، فتدبّر .
بقي الكلام في المتن فيما إذا قال لامرأة : أنا زنيت بفلانة أو زنيت بك ، وقد مرّ في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 441، أبواب حدّ القذف ب7 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 408.


(الصفحة 369)

مسألة 8 : كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته ، يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته : «ما وجدتك عذراء» أو يقول : «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر» وأمثال ذلك ممّا يوجب الإستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً 1.

المسألة السادسة عدم كون مثل هذه الإضافة موجبة لتحقّق القذف بعد احتمال كون الزنا واقعاً من طرفه خاصّة وكون الآخر مكرهاً عليه أو مشتبهاً ، فلا يكون هنا حدّ إلاّ مع تماميّة الإقرار الموجب لحدّ الزنا .

1 ـ التمثيل بالديّوث مبنيّ على أن لا يكون المراد به هو القذف بالزوجة ، كما حكي عن أهل اللغة(1) ; لأنّه على هذا التقدير يكون مفيداً للقذف لغةً . نعم ، حكى في المسالك القول بأنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته(2) ، وعلى هذا القول لابدّ وأن لا يكون ظاهراً في تحقّق الزنا ، وكون المراد من الإدخال هو الإدخال المستلزم لتحقّق الزنا ، إلاّ أن يكون المراد تحقّق الزنا من ناحية الزوجة كرهاً ومن دون طيب النفس . وكان اللازم في العبارة تقييد هذا الأمر أيضاً بما إذا لم يفد القذف في عرفه ولغته ، وإرجاع القيد إلى كلا الأمرين لا يستقيم مع العبارة ، كما أنّ جعل التعريض المذكور مقابلا للفحش وجهه غير ظاهر ; لأنّ التعريض الكذائي من مصاديق الفحش ، فتدبّر .

  • (1) القاموس المحيط: 1 / 173.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 433، وهكذا في المغني لابن قدامة: 10 / 214.


(الصفحة 370)

وكيف كان ، فهل المراد بكلمه «التعريض» هو ما يقع في مقابل الدلالة الصريحة أو الظاهرة العرفية ، بحيث كان المراد هو اللفظ الدال على القذف ، لكن لا بالدلالة المعتبرة فيه بل بالدلالة التعريضيّة التي هي قسم من الكناية ، أو أنّ المراد بهذه الكلمة ما لا يرتبط بذلك ، بل المراد بها هو الإظهار والتعرّض لما يكرهه المواجه؟
الظاهر هو الوجه الثاني ; لعدم كون كثير من الأمثلة دالاًّ على القذف ولو بالدلالة التعريضيّة ، فإنّ قوله : يا ولد الحيض مثلا لا يستشمّ منه رائحة القذف أصلا ، وكذا يا شارب الخمر وأمثال ذلك ، مضافاً إلى أنّ التخصيص بالمواجه بمعنى المخاطب ظاهر في خصوصيّة الخطاب والمواجهة ، مع أنّه في القذف لا خصوصيّة للمخاطب أصلا ، بل الملاك هي النسبة إلى المنسوب إليه ، سواء كان حاضراً أم غائباً ، كما عرفت في مثل يابن الزانية ونحوه .
وكيف كان ، فالضابط في المقام هو التعريض الذي لم يفد القذف لا في عرفه ولغته ، ولا في عرف المخاطب إذا قاله له على وفق عرفه .
والدليل على ثبوت التعزير ـ بعد عدم ثبوت حدّ القذف ; لعدم تحقّق ما اعتبر فيه ـ أنّه إيذاء وهتك وإهانة بالإضافة إلى المؤمن ، وقد وردت روايات دالّة على ثبوت التعزير في مطلق السبّ والهجاء ، وروايات اُخرى دالّة على ثبوته في جملة من الأمثلة المذكورة في المتن .
فمن القسم الثاني ما ورد فيما إذا قال لزوجته : ما وجدتك عذراء ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي(1) . ورواه الكليني

  • (1) وسائل الشيعة: 15 / 609، كتاب اللعان ب17 ح2.