جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 332)

يكون الإمام(عليه السلام) مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً1.

1 ـ قد تقدّم أنّه وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، وأنّه قد ورد في باب الزنا ما يدلّ على ثبوت القتل في الرابعة(1) ، وقد تقدّم إلحاق اللواط بالزنا ، وأمّا هنا فقد أفتى المحقّق في الشرائع(2) والشهيد في اللمعة بثبوت القتل في الرابعة(3) ، مع حكمهما بثبوته في الثالثة في الزنا واللواط ، وفي محكيّ الروضة : وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف(4) . وهذا ممّا يوهم ثبوت الإجماع في خصوص المقام ، وإن صرّح في الجواهر بأنّ المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ، وأنّه لا خصوصيّة لها(5) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إجماع في خصوص المقام ، بل اللازم ملاحظة الروايات ، ولابدّ من إقامة الدليل في مقابل تلك الصحيحة على اشتراك حكم المساحقة مع الزنا .
فنقول : يدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّها حدّ الزاني ، كصحيحة محمّد بن حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
ورواية إسحاق بن جرير المتقدّمة أيضاً ، المعبّرة عن المساحقة بـ «اللواتي باللواتي» ، ورواية الجعفريّات الدالّة على أنّ سحاق النساء بينهنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313 ـ 314، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1، 3.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 943.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 167.
  • (4) الروضة البهية: 9 / 159 ـ 160.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 390.


(الصفحة 333)

مسألة 11 : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلاّ سوطاً1.

زناً ، بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة وشدّتها ، ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال(1) ، وإن كان لا يناسبه ذيله ، فتدبّر .
وبالجملة : فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط .
ثمّ إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلا ولا حاجة إلى الإعادة فليراجع .

1 ـ والمراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزار واحد بقوله : ولم يكن بينهما رحم(2) ، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة ورحميّة ، ولولا القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة ، بحيث لو كانت إحداهما مذكّراً لكانت محرّمة على الآخر وبالعكس ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين .
وكيف كان ، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين ، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، (3)

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4 و 5.
  • (2) أي قول الماتن (قدس سره) في ص312 مسألة 7.
  • (3) مسالك الافهام 14 / 416.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 409.


(الصفحة 334)

وأورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام(4) حكاية ذلك من النهاية خاصّة(1) ، وأضاف إليه بقوله : إلاّ أنّ الدليل فيهما واحد(2) ، والظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر .
والأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة ، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام والجلد مائة ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة(3) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ(4) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(5) .
ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف

  • (1) النهاية: 707.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 391.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 366، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 15.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 363، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 1.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 364، أبواب حدّ الزنا ب10 ح4.


(الصفحة 335)

ضربهما الحدّ(1) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(2) .
ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة(3) .
ورواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّاً؟ قال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان . قال : قلت : الحدّ ؟ قال : لا(4) . وظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر .
ورواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً ، وهي رواية سليمان بن هلال ، المشتملة على قوله : قلت : فإمرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث(5).
ورواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الاُولى أصلا ، وهي رواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 365، أبواب حدّ الزنا ب10 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 368، أبواب حدّ الزنا ب10 ح22 و 23.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 426، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 367، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 16.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 367، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 21.


(الصفحة 336)

واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا(1) .
هذه هي مجموع الروايات الواردة في المقام ، ومقتضى الجمع بين الأخيرة وبين غيرهاهو حملها على صورة الجهل بالحرمة الدارء للحدّ والتعزير، ويؤيّده أنّ الغالب في النساء هو الجهل بذلك، كما أنّ رواية سليمان غيرمعتبرة على ماعرفت في الرجلين ، فلم يبق إلاّ الطائفتان الأوّلتان، وحيث إنّ الطائفة الاُولى معرض عنها عند المشهور; لعدم تحقّق الفتوى على طبقها إلاّ من الصدوق(2) وبعض آخر في الرجلين(3) ولم يحك منهما في المقام شيء ، فاللاّزم الأخذ على طبق صحيحة معاوية بن عمّار ، التي يكون ظاهرها أنّ الجلد هنا أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ .
ولم ترد في المقام رواية تدلّ على أنّه أقلّ من المائة بسوط الظاهر في تعيّنه ; لأنّ الروايات المشتملة على ذلك واردة في الرجل والمرأة أو في الرجلين ، ولم يقم دليل على وحدة حكم المسائل الثلاث ، كما أنّ الرواية الواردة في قصّة عبّاد المتقدّمة(4)الظاهرة في دوران الحكم بين المائة وبينها باستثناء سوط واردة في الرجلين ، ولا  ارتباط لها بالمقام .
فالإنصاف بمقتضى ما ذكرنا أنّ الحكم هو التعزير ، وأنّ تعيين مقدار خاصّ لا مجال له ، ومن هنا يخدش فيما في المتن من أنّ الأحوط مائة إلاّ سوطاً ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح1.
  • (2) المقنع: 433.
  • (3) مثل أبو علي، حكي عنه في مختلف الشيعة: 9 / 193.
  • (4) في ص315.