جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 527)

مسألة 4 : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ولم تكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع1 .

مسألة 5 : لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم فالظاهر القطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع2.

1 ـ الوجه في تخصيص المسكوك بالرائج ـ مع عدم كون الرواج كالمسكوكيّة دخيلا في حقيقة الدينار ومفهومه ـ هو انصراف إطلاق الأدلّة إليه ، ولا يبعد دعوى الإنصراف فيما إذا كان الدينار ملحوظاً في المعاملات بعنوان الثمنيّة ، كما هو كذلك في زمان صدور الروايات ; لأنّه كان المتعارف في ذلك الزمان بدل الأسكناس ومثله المتعارف في زماننا هو الدراهم والدنانير ، ففي مثل ذلك تتمّ دعوى انصراف الإطلاق إلى ما هو الرائج في السوق الشائع بين الناس . وأمّا لو فرض كونه ملحوظاً بعنوان المثمنيّة كما هو كذلك في زماننا ـ ضرورة أنّ الذهب المسكوك إنّما يقع مبيعاً ومثله ، ولو فرض جعله ثمناً فإنّما هو بعد تقويمه بالإسكناس وشبهه ـ فالظاهر أنّه لا مجال لدعوى الإنصراف حينئذ ، بل لا معنى للرواج ، ودعوى كون المراد بالرواج في مثله ما كان أكثر مشترياً وما تقع المعاملة عليه أكثر من غيره مدفوعة بعدم كون ذلك موجباً لتحقّق عنوان الرواج ، فتدبّر .

2 ـ لعدم كون السرقة من العناوين القصديّة ، وعدم ورود التقييد بعدم العلم بالخلاف في شيء من الأدلّة ، فإذا وصل إلى حدّ النصاب يقطع مطلقاً ، وإذا لم يصل لا يقطع كذلك ، وإن كان في البين تخيّل الخلاف في كلا الفرضين .

(الصفحة 528)

مسألة 6 : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع1 .

مسألة 7 : يشترط في المسروق أن يكون في حرز ، ككونه في مكان مقفل أو مغلق ، أو كان مدفوناً ، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً ، وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلاّ بإذن مالكه ، فلو سرق شيئاً من الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلاّ بإذنه2.

1 ـ لظهور الأدلّة في أنّ التحديد بالربع أو ما بلغ قيمة الربع إنّما هو بلحاظ الحدّ الأقلّ ، ومقتضى الإطلاق عدم ثبوت الزائد على القطع في الزائد ، كما لا يخفى .

2 ـ هذا هو الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في المسروق ، والكلام فيه يقع في مقامين :
الأوّل : في أصل اعتبار هذا الأمر وهو الحرز ، وقد ذكر في الجواهر : أنّه يعتبر في القطع نصّاً وفتوى بل إجماعاً بقسميه(1) .
ويدلّ عليه من النصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في النصاب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في تلك الحال؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 499.


(الصفحة 529)

إسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر ، الحديث(1) .
بناءً على رجوع ضمير الفاعل في قوله (عليه السلام) : «قد حواه وأحرزه» إلى المسلم المسروق منه كما هو الظاهر لا إلى السارق ، وعليه فالتقييد يدلّ على اعتبار الإحراز .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلا(2) . وروى مثله الجميل مرسلا عن أحدهما (عليهما السلام)(3) .
ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت(4) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
لكن في مقابلها روايات صحيحة متعدّدة ربما يستظهر منها عدم اعتبار الحرز في السرقة الموجبة للقطع :
منها : صحيحة جميل بن درّاج قال : اشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة ، وأدركنا المساء قبل أن ننقله ، فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا ، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق ، فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه ، وقد سرق جوالقاً من طعامنا ، وقالوا : إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 482، أبواب حدّ السرقة ب2 ح1، وتقدّمت بتمامها في ص519.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 509، أبواب حدّ السرقة ب18 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 510، أبواب حدّ السرقة ب18 ح5.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 499، أبواب حدّ السرقة ب8 ح4.


(الصفحة 530)

عبدالله (عليه السلام) ، فدخل المعلّى على أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع(1) . بناءً على أنّ المراد من الترك في السوق هو الترك في المحلّ الذي هو معبر العموم لا في دكّان من السوق .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ أمر الإمام (عليه السلام) بالرفع إلى الوالي لا يستلزم كون القطع الذي هو رأيه موافقاً لرأي الإمام (عليه السلام) ; لاحتمال أن لا يكون موافقاً له ، والعلّة في الأمر بالرفع هي التقيّة ، خصوصاً بعد ما كانت القضيّة منتشرة في السوق وظاهرة لأهله ، ويمكن أن تكون العلّة هي حفظ نظام العباد ; لاستلزام عدم الرفع الهرج والمرج والتحريك إلى السرقة حتّى ما كانت منها موجبة للقطع .
وبالجملة : لا دلالة لمجرّد الأمر بالرفع على كون الحكم هو القطع ولو مع علم الإمام بترتّب القطع عليه في الخارج ، كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع(2) . بناءً على أنّ ظاهرها أنّ الفرق بين صورتي الصرم الذي هو بمعنى القطع وعدمه مجرّد كون الأخذ في الصورة الأولى قبل أن يصرم وفي الصورة الثانية بعده ، ومن الظاهر عدم ثبوت الحرز في تلك الأزمنة بالنسبة إلى النخل والزرع ، كما هو كذلك في زماننا هذا بالإضافة إلى الزرع وإلى بعض الأشجار خصوصاً في بعض الأمكنة .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الفرق بين الصورتين : أنّه في الصورة الاُولى لا يكون

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 531، أبواب حدّ السرقة ب33 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح4.


(الصفحة 531)

المال المأخوذ في محلّ الحرز بخلاف الصورة الثانية ، نظراً إلى أنّه بعد صرم النخل وحصاد الزرع يجعلان في الحرز نوعاً ، تحفّظاً عليهما ، غاية الأمر أنّ حرز كلّ شيء بحسبه ، كما سيأتي البحث في معنى الحرز في المقام الثاني إن شاء الله تعالى .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إنّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : اقطعوا يده ، فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال : حسن(1) .
وقد رواه الصدوق مرسلا مع الاختلاف ، ثمّ قال : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن ، مثل الحمّامات والأرحية والخانات ، وإنّما قطعه النبيّ(صلى الله عليه وآله) لأنّه سرق الرداء وأخفاه ، فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزّره ولم يقطعه(2) . قال صاحب الوسائل بعد ذلك : أقول : الظاهر أنّ مراده أنّ صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد .
والظاهر أنّ هذا التوجيه مخالف لرواية الحلبي ; لأنّ ظاهرها بقرينة التعرّض للاضطجاع أنّ صفوان كان قد وضع رداءه تحته واضطجع عليه ، ثمّ قام من دون أن

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 329، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 509، أبواب حدّ السرقة ب18 ح4.