جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 598)

وأمّا الحدّ في المرّة الثالثة ، فهو الحبس دائماً حتّى يموت(1) ، والنصّ والفتوى متوافقان على ذلك ، بل كما في الجواهر يمكن دعوى القطع به من النصوص(2) مثل :
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة اُخرى سجنه ، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله(صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله(3) .
وصحيحة القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : اُتي عليّ (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ اُتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثمّ اُتي به ثالثة فخلّده في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا أُخالفه(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في السرقة ، قال : تقطع اليد والرجل ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين(5) .

  • (1) في النسخة المخطوطة للمؤلّف : حتّى يتوب.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 533.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 492، أبواب حدّ السرقة ب5 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 493، أبواب حدّ السرقة ب5 ح3.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 494، أبواب حدّ السرقة ب5 ح7.


(الصفحة 599)

وإطلاق الحبس لو لم يكن ظاهراً في الدوام ، فلا أقلّ من أنّه محمول عليه بقرينة سائر الروايات .
وما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال(1) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذكر بعد قول المحقّق : فإن سرق ثالثة حبس دائماً(2)قوله : «حتّى يموت أو يتوب»(3) وظاهره أنّ التوبة توجب التخلّص عن الحبس ، مع أنّ الظاهر أنّه لا دليل عليه ، وليس في شيء من الروايات الواردة في هذه الجهة إشعار بذلك .
وأمّا الحدّ في المرّة الرابعة ، المتحقّقة بالسرقة في السجن أو في خارجه بعد الفرار منه ، فهو القتل بلا خلاف أيضاً ، ويدلّ عليه مثل :
موثّقة سماعة بن مهران قال : قال : إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل(4) .
وليس للسرقة في السجن خصوصيّة ، بل المناط مجرّد السرقة في المرّة الرابعة ، ولو كان في خارج السجن بعد الفرار منه .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح10.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 956.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 533.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 493، أبواب حدّ السرقة ب5 ح4.


(الصفحة 600)

مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل 1 .

مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، سواء كانت اليمين شلاّء

ومرسلة الصدوق قال : وروي أنّه من سرق في السجن قتل(1) . ولكنّها ضعيفة من حيث السند بالإرسال ، ومن حيث الدّلالة ; لعدم ظهورها في كون المراد هو السجن الذي جعل حدّ السرقة في المرّة الثالثة ، إلاّ أن يؤخذ بإطلاقها .

1 ـ أمّا كفاية الحدّ الواحد مع عدم التخلّل ـ فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة بل بين العامّة كما في الجواهر(2) ـ يدلّ عليه: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّةً اُخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّةً اُخرى فأخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى(3) . وسيأتي تمام الكلام فيه في اللواحق إن شاء الله تعالى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح11.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 535، وكذا في الخلاف: 5 / 441 مسألة 36.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 499، أبواب حدّ السرقة ب9 ح1.


(الصفحة 601)

واليسار صحيحة ، أو العكس ، أو هما شلاّء . نعم ، لو خيف الموت بقطع الشلاّء لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلاّء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع 1.

1 ـ أمّا عدم قطع اليسار مع وجود اليمين مطلقاً ، سواء كانت اليمين شلاّء واليسار صحيحة أو العكس ، أو كانتا شلاّئين فهو الذي اختاره المشهور ، بل عن الخلاف(1)والغنية(2) الإجماع عليه ، وعن أبي عليّ الإسكافي عدم القطع على من كانت يساره شلاّء أو معدومة ، بل يخلد في الحبس(3) .
ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى إطلاق مثل الآية الشريفة الشامل لما إذا كانت اليمين أو اليسار أو هما معاً شلاّء ـ صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال(4) .
وصحيحتا زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلاّء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلّد في السجن ، واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس(5) .

  • (1) الخلاف: 5 / 441 مسألة 37.
  • (2) غنية النزوع: 432.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 242 ـ 243 مسألة 93.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 501، أبواب حدّ السرقة ب11 ح1.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب11 ح4.


(الصفحة 602)

مسألة 4 : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة : لا تقطع ، والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت

السرقة وبهذه الأدلّة يجاب عمّا استدلّ به للإسكافي من رواية المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاّء لم تقطع يمينه ولا رجله ، وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصَّ منه ، يعني لا يقطع في السرقة ، ولكن يقطع في القصاص(1) ; لعدم مقاومتها مع إرسالها للروايات الصحيحة المتقدّمة .
وربّما يستدلّ له أيضاً بما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الآتية في المسألة الرابعة من قول عليّ (عليه السلام) : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها(2) . ولكنّه مع وقوعه في مقام التعليل لا ينهض في مقابل الروايات الصحيحة الصريحة ، الدالّة على قطع اليد اليمنى ولو كانت اليسرى شلاّء ، فاللازم العمل بها .
نعم ، لو أخبر الطبيب مثلا بأنّ قطع اليد اليمنى الشلاّء يوقعه في خطر الهلاك ; لبقاء أفواه العروق مع القطع مفتّحة ، فلا يبقى مجال حينئذ للقطع ; لعدم إرادة القتل من الحدّ في هذه المرتبة ، ولزوم التحفّظ على حياة السارق .
كما أنّه لا يبقى مجال لقطع اليسار الصحيحة أو الشلاّء مع عدم ثبوت الخطر في قطعها ; لأنّ سقوط قطع اليمنى لثبوت خوف الهلاك لا يستلزم لزوم قطع اليسار بعد عدم ثبوت دليل عليه وافتقار القطع إلى الدليل ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب11 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح9.