جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 637)

الفصل السادس :



في



حدّ المحارب


مسألة 1 : المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض في برٍّ كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ، ليلا أو نهاراً ، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال ، بل منع . نعم ، لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته ، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص ، فالظاهر كونه داخلا فيه 1.

1 ـ الظاهر أنّ عنوان المحارب في كلمات الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ اقتباس من قول الله تباركوتعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُاْالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَف أَوْ
(الصفحة 638)

يُنفَوا مِنْ الاَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنيَا وَلَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1) .
والظاهر أنّ الأحكام الأربعة المذكورة في الآية الشريفة إنّما تترتّب على المحارب ; لأجل كونه يسعى في الأرض فساداً ، بمعنى : أنّ المحارب بما أنّه من مصاديق المفسد في الأرض ومن أفراده يترتّب عليه هذه الأحكام ، وعليه فيستفاد من الآية حكم المفسد في الأرض بما أنّه مفسد .
ودعوى أنّ ظاهر الآية ترتّب الأحكام المذكورة فيها على العنوانين وهما : عنوان المحارب وعنوان الساعي في الأرض فساداً ، مدفوعة بأنّه على هذا التقدير كان اللازم تكرار كلمة «الذين» ، لتدلّ على ثبوت فرقتين ووجود عنوانين ، كما أنّ دعوى أنّ ظاهر الآية ترتّب الأحكام على المحارب إذا كان متّصفاً بالإفساد ، بحيث كان المحارب على قسمين : قسم متّصف بعنوان الإفساد ، وقسم غير متّصف ، فلا تدلّ الآية على ترتّب الأحكام على نفس عنوان المحارب مطلقاً . مدفوعة بأنّ قوله تعالى : {وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً} بيان لنكتة تلك الأحكام ووجه لثبوتها ، ومرجعه إلى أنّ المحارب لأجل كونه يسعى في الأرض فساداً يكون موضوعاً لها ، والشاهد لما ذكرنا أمران :
أحدهما : تقييد الإخافة الواقعة في تعريف المحاربة بما إذا كان على وجه يتحقّق به صدق إرادة الفساد في الأرض ، كما في المتن وفي الجواهر(2) . فيظهر من ذلك أنّه لا يمكن التفكيك بين المحاربة وبين الإفساد من ناحية المحاربة دون الإفساد .

  • (1) سورة المائدة 5: 33 و 34.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 564.


(الصفحة 639)

ثانيهما : قوله تعالى قبل هذه الآية : {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَ نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}(1) إلى آخر الآية . لدلالته على أنّ القتل المشروع إنّما هو في مورد القصاص ، وفي مورد الفساد في الأرض ، فيدلّ على عدم كون المحارب منفكّاً عن إرادة الفساد فيها ، كما أنّه يستفاد منه أنّ العناوين الموجبة للقتل كالزنا المقرون بالإحصان والزنا بالمحارم ، واللواط مع الإيقاب ، بل العناوين التي يكون القتل فيها في المرتبة الثالثة أو الرابعة كلّها من مصاديق الفساد في الأرض ; لحكمه بانحصار القتل المشروع في غير القصاص بما إذا كان منطبقاً عليه عنوان الفساد في الأرض ، والوجه فيه واضح ، فإنّه إذا كان مجرّد تجريد السلاح لإخافة الناس إفساداً ، فلم لا يكون الزنا المذكور واللواط وأمثالهما كذلك .
وممّا ذكرنا يظهر أمران :
أحدهما : أنّ تعيّن القتل في الموارد المذكورة ، وعدم تعيّنه في مورد الإفساد بناءً على دلالة الآية على كون تلك الأحكام الأربعة ينحو التخيير دون الترتيب ـ كما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى ـ إنّما هو لأجل كون تلك الموارد من المراتب الكاملة لعنوان الإفساد ، ولا مانع من كون الحكم في المرتبة الكاملة خصوص واحد من تلك الأحكام ، وهي المرتبة الشديدة منها كما لا يخفى .
ثانيهما : أنّ عدم تعرّض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ لعنوان الإفساد في الأرض في رديف العناوين الموجبة للحدّ الذي هو القتل إنّما هو لأجل كون تلك العناوين من مصاديق الإفساد ، ولا وجه حينئذ لذكره بعنوان مستقلّ . هذا ،

  • (1) سورة المائدة 5: 32.


(الصفحة 640)

مضافاً إلى أنّ البحث في عنوان المحارب إنّما هو في الحقيقة بحث عن عنوان الإفساد ; لما عرفت من كون إرادة الإفساد مأخوذاً في معنى المحارب ، وفي الحقيقة يكون البحث في أحكام المحارب بحثاً عن أحكام المفسد ، فتدبّر .
إذا عرفت ما ذكرنا فلنتكلّم في معنى المحارب ، فنقول :
إنّ السلاح المأخوذ في التعريف هل هو مختصّ بالحديد كالسيف ونحوه من الآلات الحديديّة المعدّة للقتل المتنوّعة في زماننا هذا ؟ بل الظاهر على هذا التقدير الشمول لمثل الرمح والسكّين كما في بعض الروايات(1) . أو أنّ المراد به كلّ ما يقاتل به وإن لم يكن من حديد كالعصا والحجر وغيرهما ؟ بل في محكيّ الروضة الاكتفاء في المحاربة بالأخذ بالقوّة وإن لم يكن عصاً أو حجراً(2) ، حكى في كشف اللثام عن الأكثر الوجه الثاني ، وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد(3) ، وقال يظهر احتماله من التحرير (4) ،(5).
ويدلّ على العموم رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل(6) . بناءً على كون القتل إنّما هو لأجل كونه محارباً لا لعنوان آخر .
نعم ، في رواية جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ما يمكن استفادة الخلاف منه ، حيث قال (عليه السلام):من أشاربحديدة في مصر قطعت يده،ومن ضرب بها قتل(7). ولكن لا يستفاد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 534، أبواب حدّ المحارب ب2 ح4.
  • (2) الروضة البهيّة: 9 / 292.
  • (3) المغني لابن قدامة: 10 / 304.
  • (4، 5) تحرير الأحكام: 2 / 234، كشف اللثام: 2 / 431.
  • (6 ، 7) وسائل الشيعة: 18 / 538، أبواب حدّ المحارب ب3 ح1 و3.

(الصفحة 641)

منها الإنحصار، والظاهر هوالوجه الثاني وإن كان التعميم للأخذ بالقوّة محلّ إشكال.
ثمّ إنّ المراد من الناس الذي أضيفت إليه الإخافة [في المتن] هل هو جماعة منهم ، أو يشمل الواحد أيضاً ، فلو جرّد سلاحه وأخاف واحداً بقصد الإفساد في الأرض يكون محارباً؟ فيه وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني تبعاً لصاحب الجواهر(قدس سره)(1) ; لعدم الفرق بينه وبين الجماعة .
كما أنّ المراد من الناس ، هل هو خصوص المسلمين كما في محكيّ كشف اللثام(2) ، أو كلّ من تحرم إخافته في الشريعة ولو كان من أهل الذمّة؟ الظاهر هو الوجه الثاني أيضاً ; لعدم الدليل على الاختصاص بالمسلمين ، خصوصاً بعد عدم التعرّض له في كلام غيره .
وأمّا الإخافة ، فيعتبر فيها أمران :
أحدهما : كون الإخافة بمنظور الإفساد في الأرض ، وإلاّ فلو كانت الإخافة بسبب تجريد السلاح وتجهيزه لا لإرادة الإفساد في الأرض ، بل لعداوة أو لغرض من الأغراض ، كما إذا كانت بمنظور دفعهم عن الإيذاء والإهانة ، أو بمنظور آخر ولو لم يكن شرعيّاً ، فالظاهر عدم تحقّق عنوان المحارب ، وإن قال في الجواهر : لم أجد تنقيحاً لذلك في كلام الأصحاب(3) .
ثانيهما : تحقّق الخوف عقيب الإخافة ، فهي إذا كانت مجرّدة عن الخوف ـ وإن جرّد سلاحه بالقصد المزبور ـ لا يتحقّق معه عنوان المحارب . نعم ، لو كانت إخافته بحدٍّ يوجب في بعض الأحيان والأشخاص ، فالظاهر كونه داخلا فيه كما في المتن ،

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 564.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 430.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 569.