جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 700)

المرتدّ الذكر ، المحمول على الملّي ، كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضاً(1) .
أقول : لا يحتاج الخبران إلى الجبر بالعمل بعد كون الثاني موثّقاً ، لتوثيق عباد وإن كان عاميّاً ، وبعد عدم كون الأوّل مرسلا ، للفرق بين مثل قوله : بعض أصحابنا ، وبين مثل قوله : غير واحد من أصحابنا ، فتدبّر .
فالحقّ بمقتضى الروايتين قبول توبة المرتدّة مطلقاً ولو كانت عن فطرة .
نعم ، هنا شيء ; وهو أنّ ظاهر المتن قبول توبة المرتدّة في أيّام حبسها مطلقاً ، فإذا تابت بعد سنة مثلا تقبل توبتها واُخرجت عن الحبس ، مع أنّ ظاهر الخبرين المزبورين الواردين في هذا الباب هو لزوم استتابتها كاستتابة المرتدّ الملّي ، وترتّب التوبة عليها بلا فصل ، غاية الأمر أنّه يستفاد من ذلك أنّها لو سبقت إلى التوبة قبل الاستتابة تكون توبتها مقبولة ; لأنّه لا موضوعيّة للاستتابة ، وأمّا لو فرض تحقّق الاستتابة بعد ارتدادها والإباء عن قبولها ، ثمّ بدا لها أن تتوب بعد سنة مثلا ، فهل يستفاد من الخبرين القبول في هذه الصورة أم لا؟ الظاهر هو العدم .
الجهة الرابعة : في حكم المرتدّ الملّي ، والظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في لزوم استتابته وترتّب القتل على عدم التوبة عقيبها ، والدليل عليه الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في بحث المرتدّ ، وهي على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما دلّ على وجوب قتل المرتدّ مطلقاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الجهة الثانية ، المشتملة على قوله (عليه السلام) عقيب السؤال عن المرتدّ ، الظاهر في مطلق المرتدّ : «من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد(صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله» .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 612.


(الصفحة 701)

الثانية : ما دلّ على استتابة المرتدّ وقبول توبته مطلقاً ، كالخبرين المتقدّمين آنفاً ، وهما خبرا عباد وابن محبوب ; لاشتمالهما على قوله (عليه السلام) : «المرتدّ يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل» .
الثالثة : ما دلّ على التفصيل بين الفطري والملّي ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر المتقّدمة أيضاً ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتدَّ ، قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلاّ قتل(1) . وتؤيّدها صحيحة الحسين بن سعيد المتقدّمة(2) .
ومقتضى الجمع جعل الطائفة الثالثة شاهدة على حمل الاُولى على المرتدّ الفطري ، والثانية على المرتدّ الملّي ، فيصير الحكم في الثاني لزوم قبول التوبة وعدم القتل .
والظاهر بمقتضى النصّ أنّ الاستتابة واجبة على الحاكم ; لإفادة الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء للوجوب . نعم ، قد مرّت الإشارة إلى أنّه لو سبق الحاكم بالتوبة تقبل توبتها ، ولا حاجة معها إلى الاستتابة بوجه .
وأمّا مع تحقّق الاستتابة ، فمقتضى الرواية لزوم التوبة فوراً في رفع حكم القتل ; للتعبير بالفاء فيه ، ولازمه أنّه مع تأخير التوبة لا يرتفع هذا الحكم .
لكن هنا رواية ظاهرة في أنّ الاستتابة ظرفها ثلاثة أيّام ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 545، أبواب حدّ المرتد ب1 ح5.
  • (2) في ص688.


(الصفحة 702)

ذبيحته ،  ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلاّ قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل(1) .
والرواية بهذا السند معتبرة ، ولا وجه لتضعيفها كما في الجواهر(2) .
وهل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيّام ، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة والإمهال ثلاثة أيّام؟ فيه وجهان ، ولا يبعد الوجه الثاني . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في الدماء أيضاً ذلك ، وعدم القتل بمجرّد عدم التوبة بعد الاستتابة .
ثمّ إنّه لو قال عقيب الاستتابة : حلّوا شبهتي . ففي محكيّ القواعد «احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته وإلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له»(3) . وقال في الجواهر بعد نقل العبارة : «ولعلّ الأوّل لوجوب حلّ الشبهة وكون التكليف بالإيمان معها من التكليف بما لا يُطاق ، والثاني لوجوب التوبة على الفور ، والكشف وإن وجب كذلك ، لكن يستدعي مهلة وربّما طال زمانه ، ويكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً ، وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد ، وأيضاً ربّما لا تأبي الاعتقاد تقليداً ، ثمّ قال : وفيه أنّ ذلك كلّه مناف لإطلاق ما دلّ على قتله مع عدم التوبة نصّاً وفتوىً ، ولعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة»(4) .
وفي محكيّ كشف اللثام : «وقيل : إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها ، وإن أخّر الإعتذار

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 548، أبواب حدّ المرتد ب3 ح5.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 613.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 275.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 614.


(الصفحة 703)

عن ذلك لم يمهل ; لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضيّ ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه»(1) . وفي الجواهر بعد نقل العبارة : «ولم أجده ـ أي هذا القول ـ لأحد من أصحابنا ، ولعلّه لبعض العامّة ، ولا ريب في وضوح ضعفه . . .»(2) .
أقول : الظاهر ما أفاده صاحب الجواهر من عدم كونه معذوراً في الشبهة التي هي أوجبت الارتداد ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد منها شبهة اُخرى غير ما أوجبت الارتداد ، وعليه لا ينبغي الإشكال في عدم المعذوريّة ; لعدم كون المسلم معذوراً في الارتداد ، والسرّ فيه : أنّ الإسلام حيث يكون مطابقاً للفطرة والمنطق ، وليس فيه ـ أصلا وفرعاً ـ ما ينافي العقل السليم ، ويخالف الفطرة غير المنحرفة ، فالشبهة فيه إذا تحقّقت تكون ناشئة من عدم التحقيق الكامل ، والقصور في الدقّة والتعميق ، وعليه فلا مانع من دلالة إطلاق النصّ على عدم الإمهال ولزوم التوبة عقيب الاستتابة بلا فصل ، أو في الثلاثة المذكورة في الرواية .
ويؤيّد الإطلاق رواية أبي الطفيل : أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف ، وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثمّ رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا ، فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن

  • (1) كشف اللثام: 2 / 436.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 615.


(الصفحة 704)

مسألة 2 : يعتبر في الحكم بالإرتداد البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ، ولا المكره ، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد1.

كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ، ثمّ عرفنا أنّه لا خير في الدّين الذي كنّا عليه ، فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم . قال : فاُتي بهم عليّاً (عليه السلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم ، فأعتقهم وحمل إلى عليّ (عليه السلام) خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز عتقهم(1) .

1 ـ قد تقدّم الكلام في اعتبار هذه الأمور الأربعة في ترتّب الحدّ على موجبه(2) ، ولا خلاف فيه ظاهراً إلاّ من الشيخ في كتاب الخلاف ، حيث اعتبر إسلام المراهق وارتداده والحكم بقتله إن لم يتب ، للخبر : «الصبيّ إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامّة ، واقتصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه»(3) . ولكن هذا الخبر ـ على تقدير صحّته ، وإن لم نعثر على مدركه ـ يكون في الحدود معارضاً بالروايات الكثيرة المتقدّمة ، النافية للحدّ على الصبي ، وقد وقع في بعضها التصريح بأنّ غاية الحكم هو الإدراك والبلوغ ، والشهرة المحقّقة الفتوائيّة على طبق هذه الروايات ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 548، أبواب حدّ المرتد ب3 ح6.
  • (2) تقدّم في ص81 ـ 83.
  • (3) الخلاف: 3 / 591 ـ 592 مسألة 20.