جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 510)

مسألة 5 : لا فرق بين الذكر والاُنثى ، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي ، فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك ، سرق من المسلم أو الذمّي 1 .

مسألة 6 : لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر العين المستأجرة2.

1 ـ أمّا عدم الفرق بين الذكر والانثى فلتصريح الكتاب بذلك في قوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . . .} الآية(1) ولم يخالف فيه أحد .
وأمّا قطع المسلم فيما إذا سرق من الذمّي ; فلاحترام مال الذمّي وكونه مالكاً له في نظر الشارع ، وعليه فيشمله إطلاق أدلّة السرقة ، وعدم جريان القصاص في حقّ المسلم إذا قتل الذمّي لا يقتضي عدم جريان القطع فيه فيما إذا سرق منه ; لعدم الملازمة بين الأمرين ، وقيام الدليل هناك على اعتبار التساوي في الدين وعدم قيامه في المقام ، بل مقتضى الإطلاق عدمه ، مضافاً إلى أنّ القطع من حقوق الله تبارك وتعالى ، بخلاف القصاص الذي هو حقّ الناس .
وأمّا قطع الذمّي إذا سرق من الذمّي أو المسلم ; فلشمول أدلّة القطع له ، وعدم اختصاصها بما إذا تحقّقت السرقة من المسلم ، ولا مجال فيه للإرجاع إلى حكّامهم فيما لو كان المسروق منه ذمّيّاً مثله .
ويمكن أن يكون مراد المتن هو القطع فيما إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم ، وإلاّ فيجوز لنا الإعراض والإرجاع إلى حكّامهم كما في بعض المقامات ، فتدبّر .

2 ـ أمّا عدم قطع الأمين مع الخيانة ; فلعدم تحقّق الشرائط المعتبرة في السرقة

  • (1) سورة المائدة 5: 38.


(الصفحة 511)

مسألة 7 : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع ، وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم ، إذا أخذت الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها ، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه ، وإلاّ لا يقطع 1.

الموجبة للقطع بالإضافة إليه ; لعدم تحقّق الحرز بالنسبة إليه ; لأنّ المفروض استئمانه فيه وجعله أميناً عليه ، وعنوان الخيانة لا يلازم السرقة بوجه .
وأمّا عدم قطع الراهن وكذا المؤجر ; فلأنّ المال المأخوذ ملك لهما ، وإن كان متعلّقاً لحقّ المرتهن أو المستأجر ، بل وكون منفعة العين المستأجرة ملكاً للمستأجر ، إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي تحقّق عنوان السرقة عند العرف ; لأنّ المعتبر عنده كون المال المسروق ملكاً للمسروق منه .
هذا ، مضافاً إلى ظهور أدلّة اعتبار النصاب في كون مقداره مأخوذاً من مال المسروق منه ، لا أن يكون مقدار ماليّته كذلك وإن لم يكن ملكاً للمسروق منه ، كما لا يخفى .

1 ـ أمّا سرقة الأجير ، فمقتضى القاعدة فيها هو التفصيل المذكور في المتن ، وهو الفرق بين ما إذا أحرز المال من دونه ، فهتك الحرز وسرق ، وبين غيره ، فيقطع في الصورة الاُولى دون الثانية .
ولكن ورد في سرقة الأجير روايات ربما يتوهّم دلالتها على عدم القطع مطلقاً ، ولابدّ من ملاحظتها ، فنقول :

(الصفحة 512)

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن(1) .
ومن الظاهر أنّ موردها صورة عدم إحراز المال من دون الأجير ; لأنّ المفروض استيجاره لحفظ المتاع ، فلا دلالة لها على عدم القطع مطلقاً .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن(2).
والظاهر أنّ المراد بقوله (عليه السلام) : «هذا مؤتمن» ليس الحكم بتحقّق الائتمان تعبّداً ، بل الحكم بأنّه مع تحقّق الائتمان من المستأجر لا يتحقّق عنوان السرقة بل الخيانة ، وعليه فلا دلالة لها على ما يخالف القاعدة .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟فقال:هومؤتمن،ثمّ قال: الأجيروالضيف اُمناءليس يقع عليهم حدّ السرقة(3).
والظاهر أنّ موردها أيضاً صورة الاستيجار للحفظ كما في صحيحة الحلبي وإن لم يكن بتلك المرتبة من الظهور ، وعلى تقدير العدم فيجري فيه ما ذكرنا في صحيحة سليمان .
فانقدح أنّه لم ينهض شيء من الروايات للدلالة على خلاف التفصيل الذي ذكرنا أنّه مقتضى القاعدة .
وأمّا سرقة كلّ من الزوج والزوجة من مال الآخر ، فمقتضى القاعدة فيها أيضاً هو التفصيل المذكور في المتن ، ولا خلاف فيها أيضاً .

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 505، أبواب حدّ السرقة ب14 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 505، أبواب حدّ السرقة ب14 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 506، أبواب حدّ السرقة ب14 ح4.


(الصفحة 513)

نعم ، يقع الكلام في مورد الاستثناء المذكور فيه أيضاً ، وهو ما إذا سرق مال الزوج من ناحية الزوجة بمقدار النفقة الواجبة فيما إذا تحقّق المنع عنها من طرف الزوج ، أو زائداً على ذلك المقدار بما لا يبلغ نصاب القطع ، والوجه فيه ـ مضافاً إلى أنّه من مصاديق التقاصّ ; لأنّ نفقة الزوجة دين على الزوج ، فإذا منع من أدائها مع القدرة والمطالبة ، فيجوز للزوجة الأخذ بمقدارها بهذا العنوان ـ ما يرشد إليه خبر هند حين قالت للنبي(صلى الله عليه وآله) : إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطينى وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لا يعلم، فهل عليّ فيه شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(1).
والمحكيّ عن القواعد أنّ كلّ مستحقّ للنفقة إذا سرق من المستحقّ عليه مع الحاجة لم يقطع ، ويقطع بدونها إلاّ مع الشُّبهة(2) .
ولكنّ الظاهر عدم كون ذلك في الزوجة مقيّداً بالحاجة كما يقتضيه إطلاق الفتوى ، والرواية المذكورة أيضاً مطلقة غير مقيّدة بالحاجة ، كما أنّ الظاهر عدم كون النفقة في غير الزوجة بنحو الدين ، وعليه فما في القواعد محلّ نظر إلاّ أن تكون الحاجة بالغة حدّ الاضطرار ، كما لا يخفى .
وأمّا سرقة الضيف ففيها قولان :
أحدهما : عدم القطع مطلقاً من غير فرق بين المحرز دونه وغيره ; حكي ذلك عن الشيخ في النهاية(3) وابن الجنيد الإسكافي(4) والصدوق(5) وإبن إدريس ، بل في

  • (1) سنن البيهقي: 7 / 466.
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 266.
  • (3) النهاية: 717.
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 219 مسألة 77.
  • (5) من لا يحضره الفقيه: 4 / 65، المقنع: 447.


(الصفحة 514)

السرائر الإجماع على ذلك(1) .
لكن عبارة الإسكافي تنافي النسبة ; لصراحتها في التفصيل كالأجير والزوجة بين صورة الائتمان وعدمه ، وكذلك عبارة الصدوق في الفقيه والمقنع ظاهرة في التفصيل المذكور ; لتعليله الحكم بعدم قطع الأجير والضيف بكونهما مؤتمنين ، وأمّا السرائر فكما في الجواهر يكون في كمال الاضطراب ومشتملا على التناقض الصريح في الضيف ، فتارة يقول : بأنّ التخصيص بالمحرز لابدّ له من دليل ، وأنّه إن اُريد ذلك لم يكن للخبر يعني الرواية الآتية ولا لإجماعهم على وفقه معنى ; لأنّ غير الضيف مثله في ذلك ، واُخرى يقول : بأنّه إذا سرق من حرز قطع ومن غيره لم يقطع ; للدخول في عموم الآية ، ومن أسقط الحدّ عنه فقد أسقط حدّاً من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع(2) .
وكيف كان فالظاهر انحصار القائل بهذا القول بالشيخ في كتاب النهاية المعدّة لنقل فتاوى الأئمة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم .
وثانيهما : ما هو المشهور من أنّه يقطع إذا أحرز من دونه ، ولا يقطع مع عدم الإحراز .
وقد ورد في المسألة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف(3) .
وقد ادّعى ابن إدريس تواترها(4) . ومقتضى إطلاقها وإن كان هو عدم الفرق

  • (1) السرائر: 3 / 488.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 493 ـ 494.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب14 ح1.
  • (4) السرائر: 3 / 487.