جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 307)

قتل في الرابعة ، وقيل: في الثالثة ، والأوّل أشبه1.

1 ـ في المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما في المتن ، وهو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن(1) والمفيد(2)والسيّد(3) وسلاّر(4) والحلبي(5) وابني زهرة(6) وإدريس(7) ، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخّرين(8) ، بل عن صريح الانتصار(9) وظاهر الغنية(10)الإجماع عليه(11) .
الثاني: ما اختاره الشيخ(قدس سره) في أكثر كتبه ، كالنهاية والخلاف ، وعن المبسوط والتهذيب والاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً ، والجلد إن لم يكن(12) ، وتبعه القاضي(13) وجماعة(14) على ما في المسالك(15) ، وظاهر هذا القول أنّه لا فرق

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/189 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) الإنتصار: 510 .
  • (4) المراسم: 255 .
  • (5) الكافي في الفقه: 408 .
  • (6) غنية النزوع: 425 .
  • (7) السرائر: 3/458 .
  • (8) مسالك الأفهام: 14/408 .
  • (9) الإنتصار: 511 .
  • (10) غُنية النزوع: 426 .
  • (11) جواهر الكلام: 41/382 .
  • (12) النهاية: 704 ، الخلاف: 5/381 مسألة 22 ، المبسوط: 8/7 ، التهذيب: 10/55 ـ 56 ، الإستبصار: 4/221 .
  • (13) المهذّب: 2/530 .
  • (14) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 413 ـ 414 .
  • (15) مسالك الأفهام: 14/408 .


(الصفحة 308)

بين الفاعل والمفعول في كلا طرفي التفصيل كما في سائر الأقوال .
الثالث: ما عن الصدوقين(1) والإسكافي(2) من ثبوت القتل مطلقاً .
ويدلّ على الأوّل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم(3) . بتقريب أنّ المراد بالضرب هو الجلد مائة ، بقرينة التعبير بالتأديب في الغلام الظاهر في التعزير الذي هو أقلّ من الحدّ ، ولا مجال لدعوى كون الضرب قرينة على كون المراد بالتأديب هو التأديب بغير الضرب ، خصوصاً مع كون التعزير في الروايات إنّما هو بالضرب ، ويؤيّد كون المراد بالضرب هو الجلد مائة مقابلته مع الرجم في الشرطيّة الثانية .
والمراد من الشرط في الشرطيّة الاُولى إمّا خصوص اللواط غير الإيقابي ، كما هو ظاهر إجتماع الرجل مع الغلام مجرّدين في لحاف واحد ، وإمّا الأعمّ منه ومن مجرّد الاجتماع وإن لم يكن هناك لمس أصلا ، وعلى كلا التقديرين يصحّ الاستدلال كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام)فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا ، قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ، ثلاثين سوطاً ، قال: فإنّه فعل . قال: إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه ، قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك ،

  • (1) مختلف الشيعة: 9/189 ـ 190 عن عليّ بن بابويه ، المقنع: 430 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/190 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح7 .


(الصفحة 309)

الحديث(1) . والظّاهر أنّ المراد من الحدّ فيه هو الجلد مائة ، وفي بعض الكتب الجلد بدل الحدّ(2) ، وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها .
ويدلّ على القول الثاني أمران:
الأوّل: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والدّاعم عليه يحرق بالنار(3) . نظراً إلى ثبوت التفصيل في حدّ الزاني كما مرّ .
ويردّه ضعف سند الرواية ، مضافاً إلى كونها مخالفة للشهرة المحقّقة .
الثاني: ما في الجواهر من أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني ، وبين ما دلّ على قتله ، بحمل الأوّل على غير الموقب ، والثاني على الموقب ، وعن المختلف نفي البأس فيه(4) .
وأورد عليه تارة بما في الجواهر من أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ، وأُخرى بكونه خلاف ظاهر الطائفة الاُولى .
ويمكن الإيراد عليه بأنّ ما يدلّ على القتل إمّا دالّ على الفرق بين الفاعل والمفعول من جهة الإحصان وعدمه ، كروايتي حمّاد بن عثمان ويزيد بن عبدالملك المتقدّمتين(5) ، وإمّا وارد في مورد الإيقاب ، كما في صحيحة مالك بن عطيّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح6 .
  • (4) مختلف الشيعة: 9/190 ، جواهر الكلام: 41/383 .
  • (5) في ص296 و297 .


(الصفحة 310)

المتقدّمة(1) أيضاً ، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي اختاره الشيخ(قدس سره) .
ويدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه(صلى الله عليه وآله)(2) . ومثلها رواية الكسوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر(3) .
وصحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) ، وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته؟ فكتب: القتل ، الحديث(4) .
والجواب أمّا عن الأوّلين ـ فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة ، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد ، فلابدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر(5) ـ أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين .
وأمّا عن الأخير ، بأنّ الرجل غير معروف لنا ، والراوي لم ير الجواب الثاني ، فلا مجال للاعتماد على الرواية .

  • (1) في ص287 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح5 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/383 .


(الصفحة 311)

فانقدح من جميع ما ذكرنا ، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن .
بقي الكلام في المسألة فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلّل الحدّ ، وأنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة كما في باب الزنا على ما تقدّم ، ومنشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم على كون القتل في الثالثة، وهي صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) .
وقد رواها المشايخ الثلاثة(2) ، ومقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً ، وقيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه ، خصوصاً مع كونه أقبح وأشدّ تحريماً منه ، ولكن حكي عن غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينهما(3) ، وعن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة(4) ، وهما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة(5) . أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني(6) يصلحان لتخصيص رواية يونس ; لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ وإن كانت الثانية مذيّلة بقوله: «إن كان قد أحصن رجم وإلاّ جلد» لكنّه لا دلالة له على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة ، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط ، وعدم اختصاصه بصورة الإحصان ، فالأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ ما ذكر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313 ، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1 .
  • (2) الكافي 7/191 ح2 ، من لا يحضره الفقيه: 4/72 ح5138 ، التهذيب: 10/95 ـ 96 ح369 ، الإستبصار: 4/212 ح790 .
  • (3) رياض المسائل: 10/97 .
  • (4) غنية النزوع: 426 .
  • (5) تقدّمت في ص296 .
  • (6) تقدّمت في ص297 .