جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 130)

رجل منهم(1) . وضعف هذين الخبرين منجبر باستناد المشهور إليهما والفتوى على طبقهما ، مع أنّ بناء الأصحاب على العمل بروايات السكوني .
والمناقشة في دلالتهما باعتبار ظهورهما في إجراء حدّ القذف بمجرّد الشهادة ، مع أنّه حقّ للمقذوف ، ويتوقّف جريانه على مطالبته مدفوعة ، بمنع ظهورهما في ذلك ، غاية الأمر عدم التعرّض ، وهو لا يدلّ على عدم التحقّق ، فالإنصاف أنّه لا إشكال في هذا الفرع بوجه .
الثاني: أنّه هل يجب أن يكون الشهود حاضرين دفعة أو لا يجب؟ المحكيّ عن العلاّمة في القواعد وولده في الإيضاح هو الأوّل(2) ، وأنّه يجب حضورهم قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرّقوا في الحضور حدّوا وإن اجتمعو في الإقامة . ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار ذلك ، والحكم بثبوت حدّ القذف في الروايتين المذكورتين في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل تحقّق التراخي والفصل بين الشهادات ، لا لعدم حضور الشهود دفعة ، وعليه فلو لم يتحقّق الحضور كذلك بأن حضروا متفرّقين ثمّ أقاموا الشهادة دفعة يكفي ، بل لا يعتبر إقامة الشهادة دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا يثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود بوجه ، بل كما في المتن لا يعتبر تواطؤهم وعلم كلّ واحد منهم بشهادة الآخر ، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر يكفي ذلك في ثبوت الزنا ، لتحقّق شهادة الأربعة مع عدم التراخي والفصل بينها .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح9 .
  • (2) قواعد الأحكام: 2/251 ، إيضاح الفوائد: 4/475 ـ 476 .


(الصفحة 131)

الثالث: لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر ، حدّ الشاهد للقذف ، وعن الخلاف الإجماع عليه(1) . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى فحوى الخبرين المتقدّمين في الفرع الأوّل ـ صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاُجلد(2) .
والمراد بالأوّل ما يقابل الآخر ، فيشمل الثاني والثالث أيضاً .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة أو يكذّب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة(3) .
ومع صراحة النصّ في هذا الفرع لا مجال لما في المختلف من الاستدلال على عدم وجوب حدّ الشاهد مع نكول البعض ، بأنّه يؤدّي ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها ، لأنّ تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحدّ عليه ، فيمتنع من أدائها ، ولأنّ أصحابنا نصّوا على أنّه لو شهد أربعة فردّت شهادة واحد منهم بأمر خفيّ لا يقف عليه إلاّ الآحاد ، يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة ; لأنّهم غير مفرّطين في إقامتها ، فإنّ أحداً لا يقف على بواطن الناس ، فكان عذراً في إقامتها ، فلهذا لا حدّ ، وما ذكرناه من الأمور الباطنة(4) .
وكذا لا مجال لما ربّما يقال: من أنّ الغرض من الشهادة الإحسان ، وعدم تحقّق المنكر بإجراء الحدّ على المرتكب ، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ

  • (1) الخلاف: 5/389 مسألة 32 .
  • (2) وسائل الشيعة:18/446،أبواب حدّالقذفب12ح2، وفي الكافيج7/210ح2: قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 433 ، أبواب حدّ القذف ب2 ح5 .
  • (4) مختلف الشيعة: 9/143 ـ 144 .


(الصفحة 132)

مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلاّ المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة1.

سَبِيل}(1) فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف ، واهتمام الشارع بحفظ الأعراض وعدم هتكها يوجب التضييق المذكور . فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد .

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو كان الشهود كلاًّ أو بعضاً غير مرضيّين ، كما إذا كانوا فسّاقاً ، وقد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً ، والتفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف(2) والمبسوط(3) والسرائر(4) والجامع(5) والتحرير(6) . وهو الذي أشار إليه العلاّمة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً . ووجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر ، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(7) .

  • (1) سورة التوبة 9: 91 .
  • (2) الخلاف: 5/391 مسألة 33 .
  • (3) المبسوط: 8/9 ، ولكن قال: «لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً» .
  • (4) السرائر: 3/435 .
  • (5) الجامع للشرائع: 547 ـ 548 .
  • (6) تحرير الأحكام: 2/221 ، ولكن لم يذكر التفصيل .
  • (7) سورة الأنعام6: 164 .


(الصفحة 133)

هذا ، والظّاهر هو مختار المتن ; لأنّ المستفاد من الروايات التي تقدّم بعضها ثبوت الملازمة بين عدم إثبات شهادة الزنا ، وبين ثبوت حدّ القذف على الشهود ، فلا يرى العرف فرقاً بين ما إذا كان ردّ الشهادة مستنداً إلى عدم وجود الشاهد الرابع ، كما في بعض الروايات المتقدّمة ، وبين ما إذا كان لأجل فسق بعض الشهود وإن كان مخفيّاً ، أو لأجل الخلل في كيفيّة إقامة الشهادة كما في الأعمى ، وعدم ثبوت التفريط لا يجدي في عدم ثبوت حدّ الزنا ، خصوصاً مع ما عرفت من ثبوته في صورة النكول الذي هو أمر مخفيّ عادة ، ولعلّ الناكل أيضاً لم يكن عالماً بنكوله حين إقامة الشهادة ، ومع أنّه يمكن في المقام استفسار الحال من الحاكم قبل أداء الشهادة ، وأنّه على تقدير شهادتهم هل تكون مقبولة أم لا ، كما لا يخفى .
الثاني: ما لو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم بعد الفحص والتحقيق ، وقد اختار في المتن عدم ثبوت حدّ القذف عليهم ، نظراً إلى أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات ، فلا يثبت بشهادتهم الزنا ، ولا يترتّب عليها ثبوت حدّ القذف ، ولا يخفى أنّ هذا المعنى لا ينافي الملازمة التي ذكرناها ، فإنّ موردها ما إذا كان هناك نقص في الشهادة ، وفي المقام لم يحرز النقص بوجه .
نعم ، وردت في المقام رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدَّلوا ، قال: يضربون الحدّ(1) .
والرواية مخدوشة من حيث السند ، لاشتمالها على عليّ بن أبي حمزة البطائني الواقفي ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): «فلم يعدَّلوا» هو الحكم بفسق الشهود .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب12 ح4 .


(الصفحة 134)

مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد ، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ1 .

مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاًلبعض أهل الخلاف، وكذا لايسقط بتكذيبه2.

1 ـ وجه القبول تحقّق الشهادة مع الشرائط المعتبرة بالإضافة إلى الإثنين فما زاد ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الشهادات إنّما هو على الإثنين من جهة وقوعه على زنا الرجل والمرأة معاً ، ويترتّب عليه الحدّ عليهما ، ويشهد له أيضاً رواية عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون(1).

2 ـ أمّا عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه ، فالوجه فيه واضح ، ولا خلاف فيه حتّى من العامّة . وأمّا عدم سقوطه بتصديق المشهود عليه فقد خالف فيه أبو حنيفة ، حيث قال: إنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة لا يقام عليه الحدّ(2) .
ومراده من الدفعة ما دون الأربع ; لأنّه بالأربع يثبت الحدّ بسبب الإقرار ، ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على سقوط حكم الشهادة بالإقرار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه طريق إلى الفرار عن الحدّ ، فإذا أراد الزاني الفرار عنه يعترف به بعد قيام البيّنة فيدرأ عنه الحدّ ، بل الظاهر أنّه مع الإقرار أربعاً أيضاً لا يسقط الشهادة ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح7 .
  • (2) الخلاف: 5/380 مسألة 19 ، المغني لابن قدامة: 10/186 ، الشرح الكبير: 10/204 .