جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 585)

وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، الحديث(1) .
الفرع الرابع : ما لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ، والحكم فيه ثبوت القطع وعدم ترتّب أثر على التوبة من هذه الجهة ; وذلك لإطلاق دليل حجيّة البيّنة الشامل لصورة التوبة بعد قيامها ، مضافاً إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية أبي عبدالله البرقي المتقدّمة : «إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو» ، ولكنّ الظاهر أنّ مورده صورة عدم التوبة ، ولا إطلاق له يشمل صورة التوبة أيضاً .
هذا ، وربّما يقال : بأنّ مقتضى إطلاق صحيحة ابن سنان ، الدالّة على سقوط القطع الشمول لهذا الفرع ، نظراً إلى أنّ المراد بالسارق فيها هو من ثبتت سرقته ، أعمّ من أن يكون ثبوتها بالبيّنة أو بالإقرار ، فتدلّ على أنّ التوبة بعد قيام البيّنة مسقطة للحدّ .
ولكنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالسّارق فيها هو من ثبتت سرقته حتّى يتمسّك بإطلاقه ، بل مقتضى قوله (عليه السلام) : «إذا جاء من قبل نفسه» أنّ هذا العنوان إّنما هو بلحاظ دلالة التوبة على الإقرار الضمني بالسرقة ، وعليه فليس المراد به إلاّ ما ذكر ، ويؤيّده قول الراوي في المرسلة بعد فرض السرقة : «فلم يعلم ذلك منه» فإنّ ظاهره أنّ إسناد السرقة إنّما هو بلحاظ الإقرار الذي يتضمّنه التوبه ، لا بلحاظ ثبوتها بالبيّنة أو الإقرار .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ دعوى إنصراف الإطلاق إلى خصوص من ثبتت سرقته بالإقرار ممنوعة جدّاً . والعجب من هذا المدّعي أنّه مع الاعتراف بذلك ينكر بعد أسطر وجود الدليل على سقوط القطع فيمالوتاب بعدالإقرار الذي هو

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 327، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح3.


(الصفحة 586)

الفرع  الآتي(1) .
والحقّ أنّه ليس المراد بالسارق من ثبتت سرقته حتّى يكون إطلاقه شاملا للمقام ، أو يدّعى إنصرافه إلى خصوص صورة الإقرار .
الفرع الخامس : ما لو تاب بعد الإقرار ، والمحكيّ عن ابن إدريس تحتّم القطع(2) . وعن النهاية(3) والجامع(4) وإطلاق الكافي(5) والغنية(6) تخيّر الإمام في الإقامة والعفو .
ويدلّ على الأوّل إطلاق دليل نفوذ الإقرار الشامل لصورة التوبة بعده ، وربّما يستدلّ عليه كما في الجواهر(7) بصحيحي محمّد بن مسلم والحلبي المتقدّمين في الفرع الأوّل ، والظاهر عدم تماميّته ; لأنّ موردهما ما إذا أنكر بعد الإقرار . والكلام إنّما هو فى التوبة بعده ، ومن الممكن اختلاف حكم التوبة مع حكم الإنكار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ التوبة إنّما توجب تأكيد ما هو مقتضى الإقرار ، ومن الممكن مدخليّة ذلك في سقوط القطع ، وهذا بخلاف الإنكار الذي يوجب تزلزل الإقرار .
وربّما يستدلّ على الثاني ـ مضافاً إلى أنّ التوبة إذا كانت مسقطة لعذاب الآخرة ، فإسقاطها لعذاب الدنيا إنّما هو بطريق أولى ـ بروايتي طلحة وأبي عبدالله البرقي

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 309.
  • (2) السرائر: 3 / 491.
  • (3) النهاية: 718.
  • (4) الجامع للشرائع: 561.
  • (5) الكافي في الفقه: 412.
  • (6) غنية النزوع: 434.
  • (7) جواهر الكلام: 41 / 540.


(الصفحة 587)

المتقدّمتين ، الظاهرتين في تخيّر الإمام بين العفو والقطع .
والجواب : أمّا عن الدليل الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ مقتضاه تعيّن السقوط لا التخيير كما هو المدّعى ـ أنّ قياس الحدود بعذاب الآخرة مع الفارق ; لأنّ عذاب الآخرة قد لوحظ بالإضافة إلى شخص الكافر والعاصي ، والحدود قد لوحظ فيها مضافاً إلى ذلك المصالح الاجتماعيّة المرتبطة بالاجتماع ، فقطع يد السارق يوجب ارتداع الناس وعدم ارتكابهم للسرقة ، فالقياس مع الفارق .
وأمّا عن الدليل الثاني ، فربّما يقال : بأنّه عبارة عن ضعف الرواية بالإرسال وغيره ، ولكن قد عرفت اعتبار الرواية وخلوّها عن الضعف .
والحقّ في الجواب أن يقال : إنّ موردهما صورة خصوص الإقرار من دون أن يكون متعقّباً بالتوبة ، فلو كان الحكم في مورد الإقرار المجرّد هو التخيير لأمكن أن يقال : بأنّ ثبوته في صورة التوبة إنّما هو بطريق أولى ، وأمّا لو قلنا بعدم إمكان الالتزام بثبوت التخيير في الإقرار المجرّد ، فلازمه عدم إمكان الالتزام بالرواية في موردها ، ومعه لا يبقى مجال للتمسّك بالأولويّة ، فالحقّ في هذا الفرع هو ما حكي عن ابن إدريس من تحتّم القطع .

22 شعبان المعظّم 1405هـ

(الصفحة 588)
(الصفحة 589)


القول في الحدّ



مسألة 1 : حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل 1.

1 ـ أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى  ، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر(1) ، وهو محلّ الخلاف بيننا وبين أهل الخلاف .
قال الشيخ في الخلاف : موضع القطع في اليد من أُصول الأصابع دون الكفّ ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ،

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 528.