جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

ونحوهما ما رواه في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) والظّاهر أنّه ليس المراد بالحدّ في هذا الحكم ، وكذا في الحكمين الآخرين الحدّ المقابل للتعزير ، بل أعمّ منه ومن التعزير ، فلا كفالة ولا تأخير ولا شفاعة فيه أيضاً .
وأمّا أنّه لا تأخير فيه مع عدم العذر فيدلّ عليه أيضاً مثل:
رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة(2) . وما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل(3) .
ورواية ميثم الطويلة المتقدّمة ، الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات ، قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنّك قد قلت لنبيّك(صلى الله عليه وآله) فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي(4) .
ويستفاد منها ومن قبلها أنّ التأخير بعنوانه لا يكون منهيّاً عنه ، بل ما تعلّق به النهي إنّما هو عنوان التعطيل ، وعليه فلابدّ في الحكم بعدم جواز التأخير من ملاحظة صدق عنوان التعطيل عليه ، وعليه فالتأخير بمقدار يسير لا يتحقّق به التعطيل ، كما إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر كالمرض ، والحبل ، وشبههما .
وأمّا أنّه لا شفاعة في إسقاط الحدّ ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه يستفاد ذلك من قوله تعالى عقيب الحكم بثبوت الجلد في الزنا: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 25 ، أبواب مقدّمات الحدود ب25 ح1 .
  • (2 ، 3) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب25 ح1 و 2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 309 ، أبواب مقدّمات الحدود ب1 ح6 .


(الصفحة 279)

دِينِ اللهِ}(1) ـ الروايات الكثيرة ، مثل:
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لاُمّ سلمة زوج النبي(صلى الله عليه وآله)أمة فسرقت من قوم ، فأُتي بها النبي(صلى الله عليه وآله) فكلّمته اُمّ سلمة فيها ، فقال النبي(صلى الله عليه وآله): يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله(صلى الله عليه وآله)(2) .
ورواية مثنى الحنّاط ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ(3) .
ورواية سلمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فاُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حدّ ، فشفع له أسامة ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا تشفع في حدّ(4) .
وهل المراد بالشيء الذي لا حدّ فيه هو الشيء الذي كان فيه التعزير حتّى يكون مفاد الرواية جريان الشّفاعة في موارد التعزير ، أو أنّ المراد عدم ثبوت الحدّ ولا التعزير فيه ، فلا دلالة لها حينئذ على ثبوت الشفاعة في التعزير؟ وجهان ، ويبعّد الثاني أنّه مع عدم ثبوت التعزير أيضاً لا حاجة إلى الشفاعة بوجه ، فتدبّر .
وحسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعنّ أحد في حدٍّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع

  • (1) سورة النور24: 2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 332 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح3 .


(الصفحة 280)

في حقّ امرء مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه(1) . وقد وصفها في الجواهر بما عرفت من كونها حسنة أو صحيحة(2) ، مع أنّ في طريقها حسين بن يزيد النوفلي ، وفيه كلام .
والتعليل بقوله (عليه السلام): «فإنّه لا يملكه» ظاهر في أنّ الوجه لعدم جريان الشفاعة في إسقاط الحدّ عدم كون زمام الحدّ بيد الإمام وباختياره ; لأنّه حكم الهيّ صادر من الله تبارك وتعالى ، وإجراؤه إنّما هو بيد الإمام ، وعليه فيختصّ الحكم بما إذا لم يكن للإمام اختيار ، كالحدّ الثابت بالبيّنة ، وأمّا إذا كان له اختيار كما في الحدّ الثابت بالإقرار ، حيث يكون مخيّراً بين العفو والإجراء ، وكما في التعزير الذي بيد الحاكم ، فالحكم لا يشمله ; لعدم جريان التعليل فيه ، مع أنّ إطلاق الأصحاب ينافي ذلك ، إلاّ أن يقال بأقوائيّة ظهور ما دلّ على عدم جريان الشفاعة في الحدّ من ظهور التعليل ، فتدبّر . مع أنّ في التعزير يكون اختيار الكميّة بيد الإمام ، وأمّا أصله فهو مجبور في ذلك ، كما لا يخفى .

تمّ البحث في باب حدّ الزنا ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في ليلة الأربعاء المصادفة ليوم الواحد والعشرين من شهر شعبان المعظّم ، من شهور سنة 1404 في بلدة قم المحميّة ، ونسأل منه التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح4 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/395 .


(الصفحة 281)

الفصل الثاني



في



اللواط والسحق والقيادة



مسألة 1 : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلاّ بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل: في تعريف اللواط ، وقبل الورود فيه نقدّم أمرين:
الأوّل: قال صاحب الجواهر: واشتقاقه من فعل قوم لوط(1) . أقول: إن كان مراده أنّ اللواط بالمعنى المصطلح في الفقه ليس له سابقة قبل قوم لوط ، وعليه فلا يكون في لغة العرب بهذا المعنى أصلا ، فهو حقّ ، ويؤيّده قوله تعالى فيما حكاه عن لوط: {أَتأتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَد مِنَ العَالَمِينَ}(2) حيث إنّه يدلّ

  • (1) جواهر الكلام: 41/374 .
  • (2) سورة الأعراف7: 80 .


(الصفحة 282)

على أنّه لا سابقة لهذا العمل قبل قوم لوط ولو من أحد .
وإن كان مراده أنّ لفظ اللواط ولو بغير هذا المعنى لا يوجد في لغة العرب أصلا ، فيدفعه ملاحظة اللغة ، فإنّ المستفاد منها أنّ اللواط يجيء بمعنى الإلصاق ، كما في: لاط الشيء بالشيء ، أو بمعنى اللصوق كما في: لاط الشيء بقلبي ، أو بمعنى الطرد ، أو بمعنى الربا .
الثاني: إنّ حرمة اللواط وثبوت هذا الحكم له من ضروريّات الفقه بل الدين ، ويدلّ عليه من الكتاب آيات كثيرة وروايات مستفيضة ، أمّا الآيات ، فمثل الآية المتقدّمة ، وقوله تعالى حكاية عنه أيضاً: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ}(1)فإنّ التعبير عنه بالفاحشة ظاهر في الحرمة ، ويؤيّده تعليل حرمة الزنا بها في قوله تعالى: {وَلاَ تَقرَبُوا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً}(2) .
أمّا الروايات ، فكرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءَت مصيراً ، ثمّ قال: إنّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك ، وإنّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم ، فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها(3) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي

  • (1) سورة النمل27: 54 .
  • (2) سورة الإسراء17: 32 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 248 ، أبواب النكاح المحرّم ب17 ح1 وص252 ب18 ح1 .