جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 461)

مسألة 7 : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحريّة والإختيار والقصد ، ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه كقوله : شربت للتداوي أو مكرهاً ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قبل منه ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك ، ولا يكفي في ثبوته الرائحة أو النكهة مع احتمال العذر 1.

وعليه فالحكم بثبوت الحدّ في الأوّل من دون إشعار بالترديد ، وبثبوته في الأخير مع الإشعار به ـ كما يستفاد من التعبير بكلمة «الظاهر» ـ ممّا لا يجتمعان ، فتدبّر .

1 ـ قد مرّ الكلام مكرّراً في أنّه هل اللازم في مثل المقام مجرّد الإقرار ولو مرّة ، أو أنّه لا يكتفى بذلك ، بل لابدّ من تعدّده ، إلاّ أنّه يمكن الإيراد على المتن بأنّه لا خصوصيّة للمقام ، حيث حكم فيه باعتبار التعدّد صريحاً مع الحكم في مثل القذف بأنّ التعدّد مقتضى الاحتياط ، بل لا يخلو عن وجه ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا ، إلاّ أن يكون النظر إلى ما حكي عن ظاهر المبسوط من دعوى الإجماع في المقام(1) ، ومن الواضح عدم حجّية الإجماع المنقول . وأمّا الخصوصيّات المعتبرة في المقرّ فقد عرفت الكلام فيها أيضاً ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلا .
ثمّ إنّه يعتبر في الإقرار أن لا يكون مقترناً بشيء يحتمل معه الجواز ، كقوله : «شربت للتداوي» أو «مكرهاً» ، والوجه فيه أنّه حينئذ لا يكون إقراراً على النفس ، بل إقرار على تحقّق الفعل الجائز وصدور الأمر غير المحرّم ، فلم يتحقّق منه إقرار بالمعصية الموجبة لترتّب الحدّ .

  • (1) المبسوط: 8 / 61.


(الصفحة 462)

مسألة 8 : ويثبت بشاهدين عادلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما : «إنّه شرب الفقاع» والآخر : «إنّه شرب الخمر» أو قال أحدهما : «إنّه شرب في السوق» والآخر : «إنّه شرب في البيت» لم يثبت الشرب ، فلا حدّ ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه شرب عالماً

ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة معتبرة يعتمد عليها عند العقلاء على تحقّق الشرب معذوراً وبنحو غير محرّم لا يثبت الحدّ ; لأنّ الإقرار مع تلك القرينة لا يكون إقراراً على النفس ، ومجرّد كون الإقرار بنحو الإطلاق لا يوجب الأخذ به وقطع النظر عن القرينة كما هو ظاهر .
ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً ولو مع الفصل يقبل منه ويدرأ عنه الحدّ إذا كان العذر المدّعى محتملا في حقّه وممكناً بالإضافة إليه ; لما مرّ سابقاً من قبول دعوى العذر من المدّعي خصوصاً إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بإقراره .
ولا يكفي في الثبوت مجرّد سكره ، خلافاً لما حكي عن المفيد(قدس سره) من قوله : وسكره بيّنة عليه بشرب المحظور ، ولا يرتقب بذلك إقرار منه في حال صحوه به ، ولا شهادة من غيره عليه(1) . فإنّ السكر وإن كان كاشفاً عن الشرب ، إلاّ أنّه ليس بيّنة على الشرب المحرّم ، فإنّه من المحتمل ثبوت العذر له في ذلك ، ولأجله لا يكفي في الثبوت الرائحة أو النكهة ، وإن حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بمجرّد الرائحة(2) ، ولكنّه في غاية الضعف لما ذكرنا .

  • (1) المقنعة: 801.
  • (2) المغني لابن قدامة: 10 / 331، المبسوط للسرخسي: 32 / 24، شرح فتح القدير: 5 / 76.


(الصفحة 463)

بالحكم ، والآخر بأنّه شرب جاهلا ، وغيره من الاختلافات ، ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ1.

1 ـ أمّا أصل الثبوت بشاهدين عادلين ; فلعموم ما دلّ على اعتبارهما وحجيّتهما في الموضوعات ، ولم يرد في المقام دليل على خلافه . وأمّا عدم قبول شهادة النساء مطلقاً ، فقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا ، وعرفت أنّ مقتضى التحقيق هو القبول في صورة الإنضمام لا مطلقاً ، بل خصوص القدر المتيقّن منه(1) ، ولازمه في المقام الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين .
ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق ، ولم تكن شهادتهما مقرونة بذكر الخصوصيّات من حيث الجنس والزمان والمكان وغيرها ، يكفي في الثبوت لو لم يتحقّق ادّعاء العذر من المشهود عليه ادّعاءً محتملا في حقّه ، وإلاّ فالظاهر قبول الادّعاء ودرء الحدّ ، كما عرفت في صورة الإقرار .
ولو اختلفا في الخصوصيّات ، سواء كان راجعاً إلى جنس ما شربه ، أو إلى محلّ الشرب ، أو إلى حال المكلّف من حيث العلم والجهل ، أو إلى غيرها من الخصوصيّات الاخر فالظاهر عدم الثبوت ، فإنّه وإن كان التعرّض للخصوصيّات غير معتبر في الشهادة ، ولا يلزم على الشاهد الإشارة إليها ، إلاّ أنّه مع التعرّض وثبوت الاختلاف يتحقّق هنا موضوعان قام على كلّ واحد منهما شهادة واحد ، وهي لا تكفي في مقام الإثبات ، ضرورة أنّ الشرب في السوق أمر والشرب في البيت أمر آخر ، ومجرّد اشتراكهما في أصل الشرب لا يوجب انطباق الشهادة عليه كما في سائر الموارد ، مثل ما إذا شهد شاهد بأنّ زيداً قتل عمرواً ، والآخر بأنّه قتل

  • (1) تقدّم في ص116 ـ 120.


(الصفحة 464)

مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ، كان الشارب رجلا أو امرأة ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ ، وإذا استتر لم يحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ 1.

بكراً ، فإنّ هذا النحو من الشهادة لايكفي للإثبات .
نعم ، لو لم يكن بينهما اختلاف ، كما إذا تعرّض أحدهما لبعض الخصوصيّات ولم يتعرّض الآخر له ، فالظاهر ثبوت الحدّ كما في المثال المذكور في المتن ، ضرورة أنّه لا مغايرة بين المطلق والمقيّد ; ولذا يحمل الأوّل على الثاني في مثل الروايات ، نظراً إلى خروجهما عن عنوان التعارض والاختلاف بالكليّة .

1 ـ أمّا كون الحدّ ثمانين جلدة ، فقد قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص(1) . لكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : أرأيت النبي(صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اُتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك عليّ (عليه السلام) على عمر فرضي بها(2) . ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)(3) .
وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري(4) .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 456.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 466، أبواب حدّ المسكر ب3 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح4.


(الصفحة 465)

وظاهرها عدم تحقّق الحدّ مع عدم صدور الافتراء منه ، إلاّ أن يحمل ذلك على بيان الحكمة بملاحظة تحقّقها غالباً .
وقال في الجواهر : بل في المسالك روى العامّة(1) والخاصّة(2) أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّره بعدد ، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في حدّه ، فأشار عليه بأن يضرب ثمانين ، وعلّله بأنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فجلده عمر ثمانين ، وعمل بمضمونه أكثر العامّة(3) . وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقاً(4) ، لما روي أنّ الصحابة قدّروا ما فعل في زمانه(صلى الله عليه وآله) بأربعين(5) (6).
وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من التفويض الجائز لهم . ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أنّ جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني ، وأنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) جعل حدّه أربعين بالنعال العربيّة وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية ، وأنّ الثاني قال : إذا سكر افترى ، وإذا افترى حدّ حدّ المفتري(7) .
وكيف كان ، فلا خلاف ولا إشكال بمقتضى النصّ والفتوى في كون الحدّ ثمانين جلدة ، من دون فرق بين أن يكون الشارب رجلا أو امرأة ، وأمّا الكافر فقد فصّل

  • (1) سنن البيهقي: 8 / 320 ـ 321.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 466 ـ 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح1 و3.
  • (3) المغني لابن قدامة: 10 / 326، المبسوط للسرخسي: 24 / 30، المدوّنة الكبرى: 6 / 261، بداية المجتهد: 2 / 439، أسهل المدارك: 2 / 266، شرح فتح القدير: 5 / 83 ـ 84.
  • (4) مختصر المزني: 266، مغني المحتاج: 4/189، المحلّى بالآثار: 12 / 367، الحاوي الكبير: 17/317ـ 318.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 318.
  • (6) مسالك الأفهام: 14 / 463.
  • (7) جواهر الكلام: 41 / 457.