جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 206)

مسألة 10 : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً ، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته أُقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا1.

ومقتضى الإطلاق التأخير مطلقاً جلداً كان الحدّ أو رجماً ، مع أنّ الرجم لا يجوز تأخيره في النفساء إذا لم يكن هناك ولد ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات المرسلة المشار إليها في المسألة المتقدّمة التأخير كما عرفت ، لكن مرّ أنّ صاحب الجواهر(قدس سره) قد صرّح بالرجم من غير إشعار بكون المسألة خلافية(1) .
وأمّا إذا كان الحدّ هو الجلد ، فالظاهر لزوم تأخيره فيما إذا كان هناك خوف عليها من جهة النفاس ، أو على ولدها ، كما مرّ في تلك المسألة(2) .
ثمّ إنّ الجمع بين جعل تأخير حدّ النفساء رجماً أو جلداً مقتضى الاحتياط اللزومي من دون تقييد ، وبين ما أفاده في المسألة الثامنة من الفتوى بتأخير الرجم إلى الخروج من النفاس ، وبتأخير الجلد مشروطاً بالخوف على الولد فيه ما لا يخفى .

1 ـ أمّا عدم سقوطه بالارتداد فوجهه واضح; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الارتداد لا ينافي التعذيب بل يقويّه ويؤيّده ـ يكون السقوط به موجباً للفرار عن الحدّ اختياراً ، خصوصاً إذا كان رجماً .
وأمّا عدم سقوطه باعتراض الجنون ، ففيما إذا كان الحدّ رجماً ، فالوجه فيه أيضاً

  • (1 ، 2) مرّ في ص 198 .


(الصفحة 207)

واضح ; لأنّ المقصود فيه إعدام الموضوع وطرد الشخص الجاني عن صفحة الوجود ، والجنون لا يمنع من ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في المسألة المتقدّمة من عدم كون المرض أيّاً ما كان موجباً لسقوط حدّ الرجم .
وأمّاإذا كان الحدّ جلداً، فالدليل على عدم السقوط فيه صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال:إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لاعلّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان(1).
ومع وجود النصّ لا مجال لاحتمال السقوط في المطبق مطلقاً كما عن بعض ، ولا لاحتمال السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر عنه ; لصراحة الرواية في عدم الفرق .
ثمّ إنّ مورد الرواية وإن كان هو الجلد ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاق الجواب عدم الفرق بينه وبين الرجم في هذه الجهة ، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجنون الإطباقي والجنون الإدواري ، فما عن المسالك من احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة(2) ـ ومراده الجنون الأدواري ـ لا مجال له مع الرواية ، كما أنّ دعوى إجراء الحدّ مطلقاً على المجنون في حال جنونه مخالف للموازين; لقوله (عليه السلام): «لا حدّ على مجنون حتّى يفيق»(3) ، ومثله مدفوعة بظهور كون المراد من عدم الحدّ على المجنون عدم ثبوته عليه في حال صدور الجناية مجنوناً ، وأمّا إذا كان الصدور في حال السلامة وأريد إجراء الحدّ عليه في حال الجنون فلا دلالة له على ذلك ، وعدم حسّ الألم أحياناً وعدم الإنزجار لا يجدي شيء من مثله في مقابل النصّ أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 317 ، أبواب مقدّمات الحدود ب9 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/380 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 316 ، أبواب مقدّمات الحدود ب8 ح1 .


(الصفحة 208)

مسألة 11 : لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ ، ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيَّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: أنّه لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد والبرد كذلك ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما يستفاد من الأدلّة من كون المراد هو التعذيب بالمقدار الذي هو لازم الحدّ ، ولذا لا يجلد المريض والمستحاضة وصاحب القروح كما عرفت في المسألة التاسعة ـ روايات كثيرة ، مثل:
رواية هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب ، فقال: سبحان الله في هذه الساعة ، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلاّ في أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من النهار(1) .
ومرسلة أبي داود المسترق قال: مررت مع أبي عبدالله (عليه السلام) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار(2)

  • (1 ، 2) وسائل الشيعة: 18 / 315 ، أبواب مقدّمات الحدود ب7 ح1 و2 .


(الصفحة 209)

وبعض الروايات الاُخر الواردة في هذا الباب .
الثاني: أنّه لا يقام في أرض العدوّ ، ويدلّ عليه رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ(1) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ(2) .
ومقتضى التعليل في هذه الرواية وأنّ الحكم يدور مدار التعليل سعةً وضيقاً ، اختصاص الحكم بصورة الخوف من الإلتحاق ، كما قيّده به المحقّق في الشرائع(3) ، وكان ينبغي للمتن أيضاً التقييد ، لأنّه في صورة العلم بالعدم لا مانع من الإقامة أصلا .
الثالث: أنّه لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه; لقوله تعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}(4); ولصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ، ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال: لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمة(5) .
وظاهر قوله (عليه السلام): «ولا يطعم . . .» وإن كان هو عدم الإطعام والإسقاء ومثلهما رأساً، إلاّ أنّ قوله (عليه السلام): «يوشك أن يخرج» قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه

  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 317 ، أبواب مقدّمات الحدود ب10 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318 ، أبواب مقدّمات الحدود ب10 ح2 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (5) سورة آل عمران 3: 97 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 346 ، أبواب مقدّمات الحدود ب34 ح1 .


(الصفحة 210)

في ذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ولكن أرسل في الفقيه: ولو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه(1) . ولعلّه أحوط .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية والفتاوى ما هو المتبادر والمعهود ممّا يكون بمكّة ، لكن عن النهاية(2) والتهذيب(3) إلحاق حرم النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)به ، وعن الوسيلة(4) الاقتصار على الأوّل ، ولا دليل على شيء منهما .

  • (1) من لا يحضره الفقيه: 2/251 .
  • (2) النهاية: 702 .
  • (3) لم نعثر عليه ، بل وجدناه في السرائر: 3/457 .
  • (4) الوسيلة: 411 .