جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 21)

في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة1.

1 ـ اشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني والزّانية اموراً أربعة ، وهي الشرائط التي اشير إليها في ذيل المسألة الاُولى بقوله: مع شرائط يأتي بيانها ، والظاهر أنّ هذه الشرائط لا تكون زائدة على ما أفاده في تعريف الزنا الموجب للحدّ ; لعدم ثبوت التحريم الفعلي مع فقدان شيء منها ، وكيف كان .
فالأول : البلوغ ، ويدلّ على اعتباره مضافاً إلى رفع القلم عن الصبيّ(1) روايات متعدّدة:
منها: صحيحة يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، قال: قلت: الغلام إذا زوَّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم(2) . ورواه الشيخ(قدس سره) إلاّ أنّه زاد بعد مبلغ سنّه: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة .
ومنها: صحيحة حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام)قال: لا  حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النّائم حتّى يستيقظ(3) .
والثاني: العقل ، والبحث فيه تارة في المجنونة إذا زنت ، واُخرى في المجنون

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 314 ، أبواب مقدّمات الحدود ب6 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 316 ، أبواب مقدّمات الحدود ب8 ح1 .


(الصفحة 22)

إذا زنى .
أمّا الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب قديماً وحديثاً في سقوط الحدّ عنها ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى رفع القلم عنها ، واشتراط التكليف بالعقل ، وإلى صحيحة حمّاد المتقدّمة ، لظهور كون المراد من المجنون فيها أعمّ من المجنونة ، كما أنّ المراد من الصبيّ فيها أيضاً أعمّ من الصبيّة ـ ما رواه المفيد(قدس سره) في محكيّ الإرشاد قال: روت العامّة والخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمرّ بها عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلا فجر بها فهرب وقامت البيّنة عليها ، فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان ، وأنّ النبي(صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق ، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ(1) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت ، قال: إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء(2) .
وأمّا الثاني: فالمشهور بين الأصحاب هو سقوط الحدّ عنه ، ولكنّه نسب الخلاف إلى الشيخين(3) والصدوق(4) والقاضي(5) وابن سعيد(6) . ودليل المشهور ـ مضافاً إلى رفع القلم عنه كما في المجنونة ـ صحيحة حمّاد ورواية الإرشاد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 316 ، أبواب مقدّمات الحدود ب8 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب21 ح1 .
  • (3) النهاية: 696 ، المقنعة: 779 .
  • (4) المقنع: 436 .
  • (5) المهذّب: 2 / 521 .
  • (6) الجامع للشرائع: 552 .


(الصفحة 23)

المتقدّمتان ، وصحيحة أو حسنة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال: يا زان! لم يكن عليه حدّ(1) فإنّ ذكر المجنون بعنوان المصداق للضابطة المذكورة أوّلا ـ الناظرة إلى نفي ثبوت طبيعة الحدّ النفعي لمن كانت طبيعة الحدّ الضرري منتفية بالإضافة إليه ـ يدلّ على انتفاء الحدّ الضرري مطلقاً ، ومنه حدّ الزنا الذي هو محلّ البحث في المقام في المجنون ، كما لا يخفى .
ودليل المخالفين هو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ وإن كان محصناً رجم ، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى ، والرّجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها ، وهي لا تعقل ما يفعل بها(2) .
والكلام في هذه الرواية تارة من جهة السند ، واُخرى من حيث الدلالة:
أمّا من جهة السند فقد ضعفت الرواية من جهة وجود إبراهيم بن الفضل فيه ، نظراً إلى أنّه لم يرد فيه توثيق ولا مدح .
ولكنّه ربما يقال: بأنّ تضعيف الرواية مشكل من جهة أنّ إبراهيم المذكور هو الهاشمي ، كما يظهر من جامع الرواة ، وهو إماميّ ، وقيل: هو حسن . واستشعر المحقّق الوحيد البهبهاني(قدس سره) في التعليقة وثاقته من جهة رواية جعفر بن بشير عنه(3) ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 332 ، أبواب مقدّمات الحدود ب19 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب21 ح2 .
  • (3) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: 26 .


(الصفحة 24)

مضافاً إلى عمل الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد (قدس سرهم) .
أقول: ظاهر جامع الرواة وإن كان ما ذكر ، حيث أورد هذه الرواية في ضمن الروايات الواقع في سندها إبراهيم بن الفضل الهاشمي(1) ، إلاّ أنّه كما في «قاموس الرجال»(2): لا دليل على كون المراد بإبراهيم المذكور فيها هو الهاشمي ، لأنّها كلّها بلفظ إبراهيم بن الفضل ، ولعلّ المراد به هو إبراهيم بن الفضل المدني أبو اسحاق الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) متّصلا بإبراهيم بن الفضل الهاشمي(3) ، وعلى تقدير كون المراد به ذلك لا دليل على وثاقته أو كونه حسناً ، وعمل المذكورين معارض بإعراض المشهور عن الرواية وتضعيفهم لها ، كما لا يخفى .
وبعد ذلك كلّه لا مجال للاتّكال على الرواية ، خصوصاً بعد دلالتها على حكم مخالف للروايات الكثيرة المتقدّمة الدّالة على عدم ثبوت الحدّ على المجنون .
وأمّا من جهة الدلالة ، ففيها إشكال أيضاً ; لأنّ تعليل الفرق بين المجنون والمجنونة بما ذكر في الرواية لا يستقيم ، لأنّه إن كان المراد به ثبوت تمييز وشعور للمجنون بقدر أقلّ مناط التكليف ـ كما حمل الرواية على ذلك في الوسائل بعد نقلها ـ ففيه: أنّه خارج عن الفرض ، لأنّ محلّ البحث هو المجنون الكامل الذي لا يكون فيه مناط التكليف بوجه ، وإن كان المراد به وجوده في المجنون الكامل ، فيرد عليه أنّ الجنون الراجع إلى مسألة العقل إنّما يكون مرتبطاً بمزيّة متحقّقة في الإنسان ، مميّزة له عن الحيوان ، وأمّا الشهوة وإتيان اللّذة فترتبط بجهة الحيوانية

  • (1) جامع الرواة: 1/29 .
  • (2) قاموس الرجال: 1/258 .
  • (3) رجال الشيخ: 144 رقم 25 ، 26 .


(الصفحة 25)

الموجودة في الإنسان ، ولذا يتحقّق ذلك من الحيوانات مع كونها بعيدة عن العقل ، فالإنصاف عدم استقامة التعليل .
هذا ، مع أنّ المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الواردة في المجنونة أنّ العلّة لعدم ثبوت شيء عليها هو أنّها لا تملك أمرها ، ومن الواضح جريان هذا التعليل في المجنون أيضاً ، فالأظهر بملاحظة ما ذكرنا عدم الفرق بين المجنونة والمجنون من هذه الجهة .
والثالث: العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه ، والظاهر أنّ المراد بالعلم أعمّ من العلم الوجداني ، فيشمل الأمارة المعتبرة على الحرمة ، كما يدلّ عليه قوله بعده: اجتهاداً أو تقليداً ، كما أنّه يشمل ما لو كان مقتضى الأصل كاستصحاب حرمة المرأة المشكوكة الحرمة ، وعليه فالمراد من العلم بالحرمة هي وجود الحجّة على التحريم حال صدور العمل ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص العلم بخصوص العلم التفصيلي ، والشمول للعلم الإجمالي ، كما إذا كانت المرأة المحرّمة مردّدة بين اثنتين أو أزيد ، فإذا وطأها كذلك وانكشف كونها هي المرأة المحرّمة يثبت عليه الحدّ ; لأنّ المفروض تنجّز الحرمة بسبب العلم الإجمالي .
ثمّ إنّه يظهر من تفريع عدم ثبوت الحدّ في مورد النسيان وكذا الغفلة أنّ المراد من العلم ليس خصوص ما يقابل الجهل ، بل ما يقابله والنسيان والغفلة ، فالمراد منه هو العلم مع التوجّه والالتفات .
والدليل على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى الأدلّة العامّة الواردة في مورد الجهل والنسيان الظاهرة في عدم ثبوت الحدّ ، كحديث الرفع الدّال على رفع ما لا يعلم ، والنسيان ، وغيرهما من الامور المرفوعة فيه ـ الروايات الخاصّة الواردة في المقام :
كصحيحة حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدّتها بجهالة