جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 68)

مسألة 14 : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ، لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً ، وإلاّ فهو محصن1.

وكيف كان ، فلا إشكال في تحقّق الإحصان في النصراني والنصرانيّة ، واليهودي واليهوديّة ، والمختلط منهما ، ويكفي في ذلك مجرّد صحّة العقد في مذهبهم ، ولا  يشترط الصحّة عندنا ، لأنّه لكلّ قوم نكاح .
ثانيهما: عدم اشتراط الإسلام في المزنيّ بها ، فنقول: ظاهر الصحيحة الثانية لمحمّد بن مسلم الاشتراط ، ولكن رواية إسماعيل بن أبي زياد صريحة في خلافها ، حيث روى عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السلام)في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا(1) .
وهذه الرواية موافقة لفتوى الأصحاب ، ولأجلها تترجّح على رواية محمّد بن مسلم .

1 ـ الارتداد الفطري بالإضافة إلى الرجل يوجب خروجه عن الإحصان ; لأنّه تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه ، كالميّت ، ولا ينتظر موته ، ولا تجدي توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه ، وعليه فلا مجال للإشكال في خروجه عن الإحصان بعد بينونة زوجته منه بالكلّية .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب8 ح5 .


(الصفحة 69)

وأمّا المرأة المرتدّة عن فطرة ، فتبين من زوجها المسلم في الحال من دون عدّة إن كانت غير مدخول بها ، ومع الدخول إن تابت قبل تمام العدّة التي هي عدة الطلاق بقيت الزوجيّة ، وإلاّ انكشف عن الإنفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد ، وعليه فيقع الكلام في أنّ مراد المتن الخروج عن الإحصان في مطلق المرتدّ الفطري وإن كانت مرأةً ، وأنّ ذكر الرجل كان بعنوان المثال; لتحقّق البينونة مطلقاً ، وإن كانت الزوجيّة قابلة للبقاء بسبب توبتها قبل تمام العدّة فيما إذا كان هناك عدّة ، أو أنّ المرأة لم يقع التعرّض لها أصلا ، ومن الممكن عدم كون ارتدادها موجباً للخروج عن الإحصان مع ثبوت العدّة ; لإمكان التوبة وبقاء الزوجية ، كما في ارتداد الرجل عن ملّة ، وإن كان يمكن الحكم بالفرق بين ما إذا كان زمام الزوجية ورفع المانع عنها بيد الرجل ، وبين ما إذا كان بيد المرأة ، نظراً إلى أنّه في الصورة الاُولى يتحقّق له التمكّن من وطئها متى ما شاء ، بخلاف الصورة الثانية التي يكون الاختيار بيد المرأة فإنّه ليس للزوج ذلك التمكّن ، ويشهد له الخروج عن الإحصان في طلاق الخلع مع كون حقّ الرجوع بالبذل للزوجة كما عرفت ، ويحتمل على بعد التفصيل بالحكم بعدم خروج المرأة عن الإحصان ; لأنّ الاختيار بيدها ، وخروج الرجل عنه; لعدم كونه بيده بوجه .
وأمّا الارتداد الملّي ، فحكمه انفساخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه يتوقّف الفسخ على إنقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلاّ انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد ، ويظهر الوجه في خروجه عن الإحصان بسببه وعدمه ، والفرق بين الرجوع في العدّة وبعدها ، وكذا بين الرجل والمرأة ممّا ذكرنا في المرتدّ الفطري .

(الصفحة 70)

مسألة 15 : يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول ، وقيل: لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلاّ أن يكون عدلا ، أو لا تقبل إلاّ مع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف1.

ثمّ إنّك عرفت أنّ قوله: «وبانت منه إمرأته» في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة لا ظهور له في حصول البينونة بالارتداد ، بل الظاهر كونه تفنّناً في التعبير كما مرّ ، فلا ارتباط لها بهذا المقام .

1 ـ أمّا ثبوت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، فلثبوت العموم أو الإطلاق في أدلّة الحدّ ، من دون أن يكون هناك ما يقتضي التخصيص أو التقييد بالإضافة إلى الأعمى ، مضافاً إلى ما في الجواهر من كون الإجماع بقسميه عليه(1) .
وأمّا لو ادّعى الشبهة ففي المتن وفاقاً للمشهور قبول الادّعاء ، مع إمكان جريان الشبهة في حقّه(2) . وعن الشيخين(3) وابن البرّاج(4) وسلاّر(5) عدم القبول مطلقاً ، وعن ابن إدريس القبول مع شهادة الحال بصدقه(6) . وليس مراده هي الشهادة العلميّة ، وإلاّ لا يكون بينه وبين القول بعدم القبول مطلقاً اختلاف أصلا ، ضرورة أنّ القبول في صورة العلم بالصدق مورد لقبول الطرفين . وعن الفاضل المقداد

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 279 .
  • (2) المختصر النافع: 293 ، إرشاد الأذهان: 2/170 ، المقتصر من شرح المختصر: 399 ، غاية المرام: 4 / 313 .
  • (3) المقنعة: 783 ـ 784 ، النهاية: 698 ـ 699 .
  • (4) المهذّب: 2/524 .
  • (5) المراسم: 256 .
  • (6) السرائر: 3/447 ـ 448 .


(الصفحة 71)

مسألة 16 : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الإستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه1.

القبول فيما إذا كان الأعمى عادلا(1) .
والأقوى ما في المتن ، لما مرّ في المسألة الثامنة من سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، وقد عرفت أنّ الوجه في ذلك ليس شمول دليل درء الحدود بالشبهات ، لعدم إحراز عنوان الشبهة ; لأنّ المفروض مجرّد دعواها ، ولا إلغاء الخصوصيّة من دليل الإكراه ; لعدم الوجه له ، بل الوجه هو عدم إحراز عنوان الزنا مع احتمال تحقّق الشبهة ; لأنّ عدم الشبهة مأخوذ في تعريف الزنا ، ومع احتمالها لا يحرز عنوان الزنا .
وممّا ذكرنا يظهر بطلان سائر الأقوال ، وأنّ ما ذكر لها من الاستدلال ليس له مجال .

1 ـ أقول: بعد كون المفروض في هذه المسألة هو تحقّق أحد هذه الأمور وما يشابهها من الاستمتاع بما دون الفرج من طرف الرجل بالمرأة الأجنبية ، إنّه حكي عن الخلاف نسبة ثبوت مائة جلدة فيه إلى رواية أصحابنا ، ثمّ قال: وروي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ(2) . وقال المحقّق في الشرائع: «وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة ، والاُخرى دون الحدّ وهي أشهر»(3)

  • (1) التنقيح الرائع: 4/332 .
  • (2) الخلاف: 5/373 مسألة 9 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/935 .


(الصفحة 72)

وفي الجواهر: بل قيل إنّه المشهور(1) . بل في كشف اللثام الإجماع(2) كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية(3) دعواه صريحاً(4) .
وعن الغنية والمقنعة(5) والإسكافي(6) أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة . وعن بعض ـ لم يعرف كونه منّا ـ إبدال العشرة بالثلاثين(7) .
والروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين:
الاُولى: ما تدلّ على التقدير بالمائة ، مثل:
رواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ(8) . وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر ، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(9) .

  • (1) التنقيح الرائع: 4/332 .
  • (2) كشف اللثام: 2/405 .
  • (3) غنية النزوع: 435 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/290 . .
  • (5) غنية النزوع: 435 ، المقنعة: 774 .
  • (6) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 22 .
  • (7) جواهر الكلام: 41/290 ، الإستبصار: 4/215 .
  • (8، 9) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح1 و4 .