جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 106)

ظاهر الصحيحة الاُولى ثبوت الجلد بعنوان الحد ، ولا يعارضه قوله (عليه السلام) «ترك ولم يرجم» في مرسلة جميل الآتية ، كما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يكون المراد منه التعزير ، والتحقيق يقتضي ملاحظة أنّه في موارد ثبوت الرجم هل يكون الجلد أيضاً ثابتاً أو لا؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى(1) .
الفرع الثاني: لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من سائر الحدود غير القتل ثم أنكر ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة محقّقة بل احتمل ثبوت الإجماع عليه عدم سقوطه بالإنكار ، كما هو مقتضى القاعدة ، ولكنّ المحكيّ عن الخلاف والغنية(2)السقوط . قال في الخلاف: «إذا أقرّ بحد ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة(3) والشافعي(4) وإحدى الروايتين عن مالك ، وعنه رواية اُخرى أنّه لا يسقط(5) . وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود(6) . دليلنا: إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي(صلى الله عليه وآله) بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال: لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت ، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره ، وصرّح له بذلك في قوله: «لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت» ولو لا أنّ ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة»(7) .
أقول: أمّا تمسّكه بالإجماع ، فيرد عليه وضوح الخلاف ، وأنّ الشهرة المحقّقة

  • (1) في 167 ـ 170 .
  • (2) غنية النزوع: 424 .
  • (3) المغني لابن قدامة: 10/173 ، المبسوط للسرخسي: 9/94 .
  • (4) الام: 6/155 ، مختصر المزني: 261 .
  • (5) بداية المجتهد: 2/434 ، أسهل المدارك: 2/263 .
  • (6) المغني لابن قدامة: 10/173 ، الشرح الكبير: 10/194 ـ 195 .
  • (7) الخلاف: 5/378 ـ 379 مسألة 17 .


(الصفحة 107)

قائمة على عدم السقوط ، وأمّا تمسّكه بقصّة ماعز ، فيرد عليه وضوح أنّ إعراض النبي(صلى الله عليه وآله) عنه والترديد له بالقول المزبور يرجع إلى أنّ مراده(صلى الله عليه وآله) عدم تحقّق الإقرار منه أربعاً حتّى يجب الرجم ، والكلام في المقام إنّما هو في الإنكار بعد تحقّق الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ ، وهو الأربع في الزنا ، فهذا الاستدلال لا يرتبط بالمقام ، مضافاً إلى أنّها واردة في مسألة الرجم ، ولا شهادة فيها على السقوط في سائر الحدود ، إلاّ أن يحمل كلام الشيخ على خصوص حدّ الرجم .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم السقوط في المقام أكثر الروايات المتقدّمة في الفرع الأوّل . نعم في مقابلها مرسلة جميل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال: لا يقطع السارق حتّى  يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال: لا  يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم(1) .
فإنّ ظاهره أنّ الرجوع في السرقة بعد الإقرار مرّتين يوجب سقوط حدّ القطع ، وحمل قوله (عليه السلام): «فإن رجع ضمن السرقة» على كون المراد هو الرجوع قبل تحقّق إقرارين ، خلاف الظاهر ، ويؤيّده قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: «فإن رجع ترك ولم يرجم» ، فاللازم بعد كون الرواية معارضة لخصوص صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرِّحة بعدم السقوط في مورد السرقة هو ترجيح الصحيحة ; لموافقتها للشهرة المحقّقة كما عرفت ، مضافاً إلى أنّ في سند الرواية عليّ بن حديد ، وقد حكي عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح5 .


(الصفحة 108)

الشيخ تضعيفه(1) .
الفرع الثالث: ما إذا أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر ، فهل يسقط عنه القتل أم لا؟
فيه وجهان: واختار الأوّل صاحب الجواهر(2) تبعاً للمحكي عن ابن حمزة(3)وصاحب الرياض(4) . وجعله في المتن مقتضى الاحتياط .
والوجه في السقوط ـ مضافاً إلى الاحتياط في الدماء وبناء الحدّ على التخفيف ، وإلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الرجم الدالّة على السقوط بالرجوع ـ مرسلة ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام)أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال: لم أفعل ، ترك ولم يقتل(5) . واحتمال كون المراد من إقرار الرجل على نفسه هو إقراره بصدور القتل منه بحيث كانت الرواية مرتبطة بباب القصاص والديّات ، مدفوع بأنّ الحكم بتعيّن القتل ولزومه مطلقاً مع عدم الرجوع لا ينطبق إلاّ على ما إذا كان المقرّ به ما يوجب حدّ القتل ، ضرورة أنّه على تقدير الاحتمال المذكور لا يتعيّن القتل مطلقاً ، بل إن كان القتل عمداً يتحقّق موضوع القصاص ، فيقتل على تقدير إرادة ورثة المقتول ذلك وعدم أخذ الديّة ، وإن كان القتل خطأ يتعيّن الرجوع إلى الديّة ، فالحكم بتعيّن القتل بمجرّد الإقرار لا ينطبق إلاّ على المقام ، فلا مجال للاحتمال المذكور .

  • (1) الفهرست: 153 رقم 382 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/292 .
  • (3) الوسيلة: 410 .
  • (4) رياض المسائل: 10/27 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح4 .


(الصفحة 109)

مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام(عليه السلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه1.

1 ـ في الجواهر: بلا خلاف أجده في الأوّل ـ يعني الرجم ـ بل في محكيّ السرائر(1) الإجماع عليه ، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً ، وإن خالف هو فيه(2) . ويدلّ على أصل الحكم النصوص الواردة في المقام:
منها: رواية ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(3) . فإنّ مقتضى الفقرة الاُولى أنّ الإمام له أن يعفي عن الحدود التي لله ، والقدر المتيقّن صورة ما إذا كان ثابتاً بالإقرار ، وليس له إطلاق يشمل صورة الشهادة أيضاً ; لعدم كونها في مقام البيان في جانب الإثبات ، حتّى يتمسّك بإطلاقه ، ولكن الإشكال في سند الحديث من جهة ضريس ، نظراً إلى عدم ورود مدح ولا قدح فيه ، ويمكن دفعه من جهة وقوع ابن محبوب في السند ، نظراً إلى كونه من أصحاب الإجماع .
ومنها: مرسلة أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين (عليهم السلام)قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسرقة ، فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة ، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا; إذا قامت البيّنة فليس للإمام

  • (1) السرائر: 3/444 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/293.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 330 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح1 .


(الصفحة 110)

أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع(1) . وكون المورد هي السرقة لا يوجب اختصاص الضابطة المذكورة في الذيل بها ، وإن ورد فيها قوله (عليه السلام): «وإن شاء قطع» فإنّ الظاهر أنّ المراد ليس خصوص القطع ، بل إجراء الحدّ ، قطعاً كان أو غيره ، كما أنّه على تقدير خروج المورد ـ وهي السرقة ـ عن الضابطة المذكورة كما سيأتي لا يقدح ذلك في التمسّك بالضابطة والعمل بها ، فتدبّر .
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر (عليه السلام) قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فأقرّ عنده بالسرقة ، قال: فقال له عليّ (عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لابأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة ، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة(2) .
والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة ، خصوصاً مع نقل الشيخ(قدس سره) لها بهذا السند ، كما في الوسائل ، وإن جعلت فيها وفي بعض الكتب الفقهية رواية اُخرى لطلحة بن زيد. قال في الفهرست: له ـ أي لطلحة ـ كتاب وهو عاميّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد(3).
ومنها: رواية الحسن بن عليّ بن شعبة في «تحف العقول» عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث قال: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 331 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 488 ، أبواب حدّ السرقة ب3 ح5 .
  • (3) الفهرست: 149 رقم 372 .