جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 220)

وفي آخر عنه(صلى الله عليه وآله) ، أنّه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة(1) (وهو موضع الثدي) . وفي محكيّ كشف اللثام: وقريب منه ماروي من دفن شراحة إلى منكبهاأو ثدييها(2).
ومن المعلوم أنّه لا اعتبار لهذه المرسلات أصلا ، واللازم في هذه الجهة أيضاً ملاحظة النصوص المتقدّمة في الجهة الاُولى ، الدالّة على هذه الجهة أيضاً ، فنقول: مقتضى الموثّقة الاُولى اعتبار كون الدفن في المرأة إلى وسطها ، ولكنّ المراد من الوسط غير معلوم ، وأمّا الموثّقة الثانية ، فباعتبار دلالتها على كون دفن الرجل إلى حقويه لا أزيد ـ بعد الحكم باعتبار كون دفن المرأة إلى وسطها ـ تدلّ على أنّ المراد من الوسط ما يغاير الحقوين ، بل فوقهما إلى جانب الرأس ، ضرورة أنّ التستّر المرعيّ في جانب المرأة شرعاً يقتضي كون المراد من الوسط ما فوق الحقوين لا ما دونهما ، فالموثّقة الثانية تكشف المراد من الوسط في الجملة ، وتدلّ على كونه ما فوقهما ، وأمّا الصحيحة فقد عرفت اختلاف النقل فيها ، والظّاهر باعتبار أصالة عدم الزيادة ، وباعتبار الضبط والتثبّت الموجود في كتاب الوافي هو وجود كلمة «دون» في أصل الروايات ، وعليه فتكشف الصحيحة عن أنّ المراد بالوسط هو ما فوق الحقوين ، وما دون الصدر الذي هو موضع الثديين ، وعليه فينطبق ملاحظة مجموع الروايات على ما في المتن .
كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ التعرّض لمقدار دفن الرجل إنّما هو في الموثّقة الثانية ، ولا معارض لها من هذه الجهة ، فلا يجوز دفنه أزيد من الحقوين كما لا يخفى .
الجهة الثالثة: في حكم الفرار من الحفيرة ، فإن كان الزنا ثابتاً بالبيّنة فحكمه

  • (1) سنن البيهقي : 8 / 221 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .


(الصفحة 221)

لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر(1) ، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع(2) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً ـ التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار .
وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان:
أحدهما: وهو الذي حكي عن المفيد(3) والحلبي(4) وسلاّر(5) وابن سعيد(6) ، بل نسب إلى الشهرة(7) ، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك .
ثانيهما: هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية(8) والوسيلة(9) ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفرّ ، قال: إن كان أقرّ على

  • (1) جواهر الكلام: 41/349 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .
  • (3) المقنعة: 780 .
  • (4) الكافي في الفقه: 407 .
  • (5) المراسم: 254 .
  • (6) الجامع للشرائع: 551 .
  • (7) الروضة البهية: 9/91 .
  • (8) النهاية: 700 .
  • (9) الوسيلة: 412 .


(الصفحة 222)

نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ(1) .
وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ومغايرته مع الإرسال بنحو «روي ، أو عن رجل» أو مثلهما ، وعليه فلا حاجة في إثبات حجّيّة الرواية إلى القول بانجبار الضعف المستند إلى الإرسال بعمل المشهور على طبقها ، كما يظهر من الجواهر .
الثاني: ما يدلّ على التفصيل بين صورة إصابة ألم الحجارة ، وبين صورة عدم الإصابة مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان ثابتاً بالبيّنة أو بالإقرار ، وهو ما رواه صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ(2) .
وما رواه صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب(3).
وقد جعلهما في الوسائل روايتين ، والظّاهر أنّهما رواية واحدة كما أشرنا إلى مثله مراراً ، كما أنّ الظاهر صحّة سند الاُولى وعدم كون وساطة «غير واحد» موجبة للإرسال ، وإن كان الإرسال في المقام أيضاً لا يقدح ، لكون المرسل هو صفوان ، ومراسيله كمراسيل ابن أبي عمير .
الثالث: ما ظاهره اعتبار أمرين في عدم الردّ ، وهما ثبوت الزنا بالإقرار وإصابة ألم الحجارة ، وهي رواية الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح5 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح3 .


(الصفحة 223)

المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ ، ولا يردّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالزنا ، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثمّ أخبروا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بذلك ، فقال لهم: فهلاّ تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه ، وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم ، قال: وودّاه رسول الله(صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين(1) .
فإنّ قوله (عليه السلام) في الشرطية الاُولى: «إن كان هو المقرّ . . .» ظاهر في اعتبار أمرين ، ولكن يضعف اعتبار الأمر الثاني ، وهو إصابة شيء من الحجارة قوله (عليه السلام)في الشرطيّة الثانية: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة . . .» فإنّ الاقتصار فيه على مفهوم الأمر الأوّل ، المذكور في الشرطيّة الاُولى ظاهر في عدم الإتّكال على الأمر الثاني ، وكذا تعليل النبي(صلى الله عليه وآله) لتوبيخهم بقوله: «فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه» ظاهر في أنّ تمام الملاك في عدم الردّ هي مسألة الإقرار فقط ، من دون إضافة شيء ، وعلى ما ذكرنا فهذه الرواية من روايات القسم الأوّل .
وكيف كان ، فلابدّ من علاج التعارض بين الأوّلين ، والظّاهر أنّ مقتضى الجمع بينهما هو حمل الإطلاق في كلّ منهما على القيد المذكور في الآخر ، فيصير الحاصل اعتبار القيدين في عدم الرّد كما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ .
الجهة الرابعة: في الجلد ، والظّاهر أنّه لا ينفع الفرار منه ، وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ، ولا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى كونه مقتضى إطلاق أدلّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح1 .


(الصفحة 224)

مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام(عليه السلام) ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام(عليه السلام) ثمّ الناس1.

الجلد ـ رواية عيسى بن عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملا . قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلاّ إلى التوبة; لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد ، فلابدّ من أن يوفى الحدّ; لأنّه لا يقتل(1) .

1 ـ في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة:
أحدها: التفصيل المذكور في المتن ، وفي الجواهر: قيل إنّه ظاهر الأكثر(2) ، وفي الخلاف(3) وظاهر المبسوط الإجماع عليه(4) ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الزانى المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنه ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)مثله(5).
والإشكال في سندها من جهة الإرسال والرفع مدفوعٌ ، بأنّ استناد المشهور

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب35 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/351 .
  • (3) الخلاف: 5/377 مسألة 15 .
  • (4) المبسوط: 8/4 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح2 .