جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 163)

قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنّهما قضيا الشهوة(1) .
ولكن بعد قيام الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب ، وأنّ ما بأيدينا مطابق لما أنزل إلى الرسول بعنوان القرآنية ، لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات ، بل لابدّ من حملها على التقيّة ، أو على أنّ المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيّات الاُخرى أيضاً ، من الشرح والتفسير والتأويل ، وشأن النزول وأمثالها ، كقرآن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، مع أنّه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدّمة كلاًّ أو جلاًّ كما لا يخفى ، وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن، بل الدليل عليه هي السنّة المستفيضة بل المتواترة، كما سيأتي .
إذاعرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه وقع الاختلاف فيماإذا تحقّق الزنا المقرون بالإحصان من الشابّ أو الشابّة ، فالمحكي عن المفيد(2) والمرتضى(3) والشيخ(4) في أكثر كتبه ، وإبن إدريس(5) وعامّة المتأخّرين هو لزوم الجمع بين الجلد والرجم ، بل في الجواهر:ادّعى عليه الشهرة غيرواحد،بل عن الانتصار:أنّه من متفرّدات الإماميّة(6) .
والمحكيّ عن الشيخ في بعض كتبه(7) وبني زهرة(8) وحمزة(9) وسعيد(10) هو

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 350 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح18 .
  • (2) المقنعة: 775 .
  • (3) الإنتصار: 516 .
  • (4) المبسوط: 8/2 ، التبيان: 7/359 ، ذيل الآية الشريفة {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى} .
  • (5) السرائر: 3/438 ـ 439 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/320 .
  • (7) النهاية: 693 ، الخلاف: 5/366 مسألة2 .
  • (8) غنية النزوع: 422 .
  • (9) الوسيلة: 411 .
  • (10) الجامع للشرائع: 550 .


(الصفحة 164)

الاقتصار على الرجم ، وهو الذي قرّبه في المتن .
ومنشأ الاختلاف وجود الروايات المختلفة في المسألة ، فإنّ الظاهر أنّها ثلاث طوائف:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على ثبوت الرجم فقط ، كصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: الرجم حدّ الله الأكبر ، والجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد(1) . ومن الظاهر أنّه لا خصوصيّة للرجل ، بل الحكم جار في المرأة المحصنة .
ورواية أبي العباس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم يجلد ، وذكروا أنّ عليّاً (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله (عليه السلام) وقال: ما نعرف هذا ، أي لم يحدّ رجلا حدّين: جلد ورجم في ذنب واحد(2) . قال في الوسائل بعد نقل الرواية: ذكر الشيخ(3) أنّ تفسير يونس للخبر غلط ، ثمّ حمله على إنكار الحكم الأوّل ، مع أنّ الظاهر خلاف ذلك .
ورواية الأصبغ بن نباتة ، المشتملة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رجم واحداً من خمسة نفر اُخذوا في الزنا ، معلّلا بأنّه رجل محصن كان حدّه الرجم(4) .
والرواية المشتملة على قصّة ماعز المتقدّمة في بحث ثبوت الزنا بالإقرار(5)الظاهرة في أنّ الحدّ الجاري فيه هو الرجم فقط .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 346 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 347 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح5 .
  • (3) التهذيب: 10/6 ـ 7 ، الإستبصار: 4/203 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 350 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح16 .
  • (5) تقدّمت في ص84 .


(الصفحة 165)

الطائفة الثانية: ما تدلّ على ثبوت الجلد والرجم معاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم(1) .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم(2) .
وصحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ ـ إلى أن قال: ـ إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه إلاّ أن يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه(3) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت ، وكان أوّل من رجمها(4) .
ويحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد ، وإن كان يؤيّده بعض الروايات .
والمرسل عن عليّ (عليه السلام) أنّه جلد شراحة [سراجة ـ خ .ل] الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة . وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)(5) .
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ والشيخة ، والشابّ والشابّة كرواية عبدالله بن طلحة وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح8 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح14 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح15 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح13 .
  • (5) مستدرك الوسائل: 18 / 42 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح12 ، سنن البيهقي: 8/220 .


(الصفحة 166)

والعجوز جلدا ، ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النَّصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره(1) .
ورواية عبدالرحمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة(2) . فإنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالجملة الثانية هو الشابّ والشابّة ، كما أنّ المراد من الجملة الاُولى هي صورة الاحصان قطعاً .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة(3) . فإنّ تخصيص الشيخ والشيخة بثبوت الجمع بين الجلد والرجم ظاهر في الاختصاص ، وعدم الجريان في الشابّ والشابّة ، وإن لم نقل بثبوت المفهوم أصلا كما قد حقّق في محلّه .
ثمّ إنّ مقتضى القواعد جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين ، بحمل الاُولى على الشابّ والشابّة ، والثانية على الشيخ والشيخة ، ودعوى كون الطائفة الثالثة ضعيفة من حيث السند مدفوعة بأنّ رواية الحلبي صحيحة ، ورواية عبدالرحمن أيضاً كذلك ظاهراً ، ولذا استندوا إليها في الجمع في الشيخ والشيخة ، فلا مجال لطرحها أصلا .
وعلى تقدير ثبوت الضعف ولزوم الطرح نقول: يستفاد منها ومن الفتاوى طريق الجمع بين الأوليين ، وإن لم تكن هذه الطائفة بنفسها حجّة ، ويكون الجمع

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح11 ، والنّصف: الرجل بين الحدث والمسنّ ، الصحاح ، نصف .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح12 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح9 .


(الصفحة 167)

مسألة 2 : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان ، لا يبعد ثبوت الرجم عليه ، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على الأقوى1.

بهذا النحو جمعاً مقبولاً عند العرف ، ومخرجاً لهما عن فرض التعارض ، فلا مجال لإعمال قواعد هذا الباب ، والرجوع إلى المرجّحات التي منها المخالفة للعامّة ، الموجودة في الطائفة الثانية ، وحمل الأُخرى على التقيّة ، فإنّ الرجوع إليها فرع ثبوت التّعارض ، وهو متوقّف على عدم امكان الجمع من حيث الدلالة ، فقد ظهر أنّ مقتضى القواعد على أيّ نحو كانت الطائفة الثالثة هو التفصيل ، كما اختاره في المتن .

1 ـ أمّا الفرع الأوّل: وهو زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فقد حكي عن نهاية الشيخ(1) وجامع ابن سعيد(2) ثبوت الجلد فقط ، واختاره المحقّق في الشرائع(3) . وفي محكي الروضة(4) دعوى الشهرة على عدم الرجم في المجنونة ، وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقها(5) . والمحكيّ عن الحلبي(6) وابني زهرة(7)

  • (1) النهاية: 696 .
  • (2) الجامع للشرائع: 552 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/937 .
  • (4) الروضة البهية: 9/102 ـ 103 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/320 .
  • (6) الكافي في الفقه: 405 .
  • (7) غُنية النزوع: 424.