جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 123)

الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(1) .
ولكن هنا رواية يستفاد منها التعميم ، وهي صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة(2) . فإنّ ظاهرها اعتبار الرؤية في مطلق الزنا ، ولا مجال لاحتمال عدم كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة بعد التعرّض لبيان الخصوصيات .
ثمّ إنّ رواية زرارة المتقدّمة آنفاً يجري فيها احتمالان ، بعد ظهورها في كون الضمير راجعاً إلى المشهود عليه ، وفي كون المراد بالحدّ هو حدّ الزنا:
أحدهما: أن يكون قول الشاهد كناية عن تحقّق الزنا ، بحيث كان جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته كناية عن الإيلاج والإخراج ، وعليه لا تكون الرواية مؤيّدة لجمع المجلسي(قدس سره) ، بل ظاهرة في عدم اعتبار التصريح ونحوه بالزنا ، وفي كفاية التعبير الكنائي في مقام الشهادة بالزنا .
ثانيهما: أن يكون مرجع قول الشاهد إلى أنّ المقدار الذي تعلّقت به المشاهدة هو هذا المقدار ، وهو جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته من دون كون الإدخال مرئيّاً ولا متعلّقاً للشهادة ، وعليه فتكون الرواية مؤيّدة للجمع المزبور .
ومع هذين الاحتمالين لا تكون الرواية ظاهرة في واحد منهما .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 433 ، أبواب حدّ القذف ب2 ح5 .


(الصفحة 124)

وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى عموم رواية حريز المتقدّمة خصوصاً مع اعتضاده بالفتاوى المتّفقة على ذلك عدا الشيخ(قدس سره) ، حيث حكي عنه احتمال عدم الإعتبار في الجلد ، وعدم ظهور رواية زرارة في ذلك(1) أنّه لا محيص عن الحكم بالتعميم ، خصوصاً مع ملاحظة الاستبعادات التي ذكرناها بالإضافة إلى الجمع المزبور .
نعم; هنا شيء ، وهو أنّه يحتمل أن يكون المراد من الرؤية في الروايات الدالّة على اعتبارها هو مطلق العلم من أيّ طريق حصل ، والتعبير عنه بها إنّما هو لأجل كون الرؤية أحد طرق العلم .
ولكنّ الظاهر أنّ هذا الاحتمال بعيد ، خصوصاً مع ملاحظة بناء الحدّ على التخفيف ، ورعاية الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في الشهادة على الزنا كمّاً وكيفاً .
بقي الكلام في أنّه لو قال الشاهد بعد الشهادة على المشاهدة: إنّه لا أعلم سبباً للتحليل بين الرجل والمرأة ، وأنّه هل تكفي هذه الشهادة كما صرّح بها المحقّق في الشرائع(2) والعلاّمة في القواعد(3) أو لا تكفي؟ فنقول:
إن كان إدّعاء عدم العلم بذلك من الشاهد مجتمعاً مع احتمال الزوجية بينهما ، فالظاهر عدم الكفاية ; لأنّه مع احتمالها واعتبار عدمها في تحقّق الزنا وبناء الحدّ على التخفيف كيف يمكن الحكم بالكفاية وترتّب آثار الزنا على الشهادة؟
وإن كان إدّعاؤه ذلك مقروناً بالعلم بعدم الزوجية ، فربّما يقال كما في الجواهر : إنّ وجه الاكتفاء تحقّق صدق الزنا الذي هو مقتض لترتّب الحدّ ، ولم يعلم مسقطه من

  • (1) الإستبصار: 4/218 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/935 .
  • (3) قواعد الأحكام: 2/251 .


(الصفحة 125)

مسألة 11 : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنىوأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولا يحد ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه1.

الشبهة والإكراه مع عدم دعواهما(1) .
ولكن يدفعه المنع صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فلأنّ عدم الإكراه والشبهة مأخوذ في ماهيّة الزنا وفي أصل المقتضي ، كما عرفت في تعريف الزنا في أوّل كتاب الحدود ، ولا فرق بينه وبين عدم الزوجيّة من هذه الجهة أصلا .
وأمّا الكبرى ، فلعدم كفاية المقتضي مع الشكّ في وجود المانع وعدمه ، لمنع اعتبار قاعدة المقتضي والمانع كما قد قرّر في محلّة . فالإنصاف عدم كفاية هذا القول ولزوم كون الشهادة مبنية على العلم بعدم وجود السبب المحلّل .

1 ـ أمّا كفاية الشهادة على نحو الإطلاق من دون التعرّض للخصوصيّات ، فيدلّ عليها ـ مضافاً إلى أنّه لم يظهر من الأصحاب المخالفة في ذلك ، وإن كان ربّما يشعر به كلام المحقّق في الشرائع ، حيث قال: ولابدّ من تواردهم على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد(2) . وإن كان تفريع صورة الاختلاف في

  • (1) جواهر الكلام: 41/301 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/935 .


(الصفحة 126)

الخصوصيّات على ذلك ينفي هذا الإشعار ، ومضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة ، الظاهرة في ثبوت الزنا بمجرّد الشهادة على الرؤية ، وإن لم تشتمل على ذكر الخصوصيّات ـ أنّه حيث لا تكون الخصوصيّات معدودة ومحصورة عرفاً ; لعدم اختصاصها بمثل الزمان والمكان ، فلا وجه للزوم التعرّض لها ، ولا رجحان لبعضها على الآخر أصلا .
وأمّا عدم قبول شهادتهم مع التعرّض للخصوصيّات واختلافهم فيها ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، فلأنّ الاختلاف موجب لعدم اتّفاقهم على أمر واحد ، وفي الحقيقة الزنا يوم الجمعة في المثال الذي هو مصداق من الماهية لم يشهد عليه أربعة ، لأنّ شهادة البعض إنّما هي على الزنا يوم السبت ، ولا مجال لدعوى توارد الشهادات على أصل الزنا ، فهو كما لو شهد شاهد ببيع زيد ماله من عمرو ، والآخر ببيعه من بكر ، ومن الواضح عدم القبول .
وأمّا لو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق البعض ، أو تعرّض لعدم الاطّلاع على تلك الخصوصيّة ، فهل يكفي ، أو لابدّ مع تعّرض واحد لها من أن يتعرّض لها الباقون؟ فالمسألة مشكلة .
وجه الإشكال ماأفاده الشهيدالثاني(1) وبعض من تبعه من خلوّالنصوص وكلام المتقدّمين عن الاشتراط المزبور ، بل في محكي المسالك أنّ عدمه هو المعتمد(2) .
ولكن ورد في المقام موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل

  • (1) الروضة البهية: 9/52 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/354 .


(الصفحة 127)

يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ، ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال: لا يحدّ ولا يرجم(1) . وذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب(2) .
وذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال والإخراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان والمكان ، ولا على ما إذا تعرّض بعض وأطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها ، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده»(3) .
أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب الجواهر ، فهي خارجة عن مفروض المقام ; لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض للخصوصيّة . وأمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها ، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف ، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة ، وشهد الرابع بأنّه لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم ، بل بأصل الوقوع ، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة عرفاً ، وهل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم . فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة وادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه ، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف .
وأمّا ما أفاده الشيخ الطوسي(قدس سره) بعد نقل الموثّقة ، من الحمل على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا ، بل أظهر الشكّ فيه(4) . فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح6 .
  • (2) رياض المسائل: 10/34 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/302 .
  • (4) الإستبصار: 4/218 .