جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 127)

يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ، ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال: لا يحدّ ولا يرجم(1) . وذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب(2) .
وذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال والإخراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان والمكان ، ولا على ما إذا تعرّض بعض وأطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها ، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده»(3) .
أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب الجواهر ، فهي خارجة عن مفروض المقام ; لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض للخصوصيّة . وأمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها ، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف ، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة ، وشهد الرابع بأنّه لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم ، بل بأصل الوقوع ، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة عرفاً ، وهل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم . فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة وادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه ، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف .
وأمّا ما أفاده الشيخ الطوسي(قدس سره) بعد نقل الموثّقة ، من الحمل على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا ، بل أظهر الشكّ فيه(4) . فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح6 .
  • (2) رياض المسائل: 10/34 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/302 .
  • (4) الإستبصار: 4/218 .


(الصفحة 128)

مسألة 12 : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: «لنا رابع سيجيء» حدُّوا . نعم ، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية1.

بعد إنحصار الرواية في المقام بالموثّقة ، وعدم وجود دليل في مقابلها يقتضي حمل الرواية على ما ذكر ، ومن الواضح كون الحمل المزبور خلاف الظاهر جدّاً .
نعم ، يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة تعميم الحكم بالإضافة إلى جميع الخصوصيّات فيما لو تعرّض البعض لنفي العلم بالخصوصيّة المذكورة في شهادة الآخر ، كما في مورد الرواية ، وأمّا لو أطلق البعض بحيث لم يتعّرض للخصوصيّة أصلا ـ كما هو أحد فرضي المسألة ـ فلا مجال لإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إليه أيضاً ، فإذا شهد الثلاثة بأنّه زنى بفلانة وشهد الرابع بأنّه زنى ولم يتعرّض للخصوصيّة أصلا ، فيمكن أن يقال بعدم جريان الحكم المذكور في الموثّقة فيه كما لا يخفى . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا وجه الاحتياط اللزومي في المتن بعد الاستشكال في المسألة .

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، ففي المتن: حدّ من شهد للفرية ، وقال في الجواهر: «بلا خلاف محقّق أجده فيه إلاّ ما يحكى عن
(الصفحة 129)

جامع ابن سعيد(1) وهو شاذّ»(2) . ولكن ذكر الشيخ(قدس سره) في الخلاف: «إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ، وشهادتهم متفرّقين أحوط ، وبه قال الشافعي(3) . وقال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون»(4) ، (5) فإنّ المترائى منه أنّ الفصل بين الشهادات وتفريقها على المجالس غير قادح ، بل يكون مقتضى الاحتياط ، ولكنّ العلاّمة في محكيّ المختلف نزّله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة(6) . نظراً إلى أنّ الحكم المذكور هو المذهب عندنا ، وعليه فالمخالف هو ابن سعيد فقط . هذا بالنظر إلى الفتاوى .
وأمّا بالنظر إلى الروايات فالواردة منها في المقام روايتان:
إحداهما: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ (عليه السلام) : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء ، فقال عليّ (عليه السلام): حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة(7) .
ثانيتهما: رواية عباد البصري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع ، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ

  • (1) الجامع للشرائع: 548 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/304 .
  • (3) الأُمّ: 5/297 ، مختصر المزني: 261 ، المغني لابن قدامة: 10/178 ـ 179 .
  • (4) بدائع الصنائع: 5/510 ، المغني لابن قدامة: 10/178 ـ 179 .
  • (5) الخلاف: 5/388 مسألة 31 .
  • (6) مختلف الشيعة: 9/185 مسألة 42 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح8 .


(الصفحة 130)

رجل منهم(1) . وضعف هذين الخبرين منجبر باستناد المشهور إليهما والفتوى على طبقهما ، مع أنّ بناء الأصحاب على العمل بروايات السكوني .
والمناقشة في دلالتهما باعتبار ظهورهما في إجراء حدّ القذف بمجرّد الشهادة ، مع أنّه حقّ للمقذوف ، ويتوقّف جريانه على مطالبته مدفوعة ، بمنع ظهورهما في ذلك ، غاية الأمر عدم التعرّض ، وهو لا يدلّ على عدم التحقّق ، فالإنصاف أنّه لا إشكال في هذا الفرع بوجه .
الثاني: أنّه هل يجب أن يكون الشهود حاضرين دفعة أو لا يجب؟ المحكيّ عن العلاّمة في القواعد وولده في الإيضاح هو الأوّل(2) ، وأنّه يجب حضورهم قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرّقوا في الحضور حدّوا وإن اجتمعو في الإقامة . ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار ذلك ، والحكم بثبوت حدّ القذف في الروايتين المذكورتين في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل تحقّق التراخي والفصل بين الشهادات ، لا لعدم حضور الشهود دفعة ، وعليه فلو لم يتحقّق الحضور كذلك بأن حضروا متفرّقين ثمّ أقاموا الشهادة دفعة يكفي ، بل لا يعتبر إقامة الشهادة دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا يثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود بوجه ، بل كما في المتن لا يعتبر تواطؤهم وعلم كلّ واحد منهم بشهادة الآخر ، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر يكفي ذلك في ثبوت الزنا ، لتحقّق شهادة الأربعة مع عدم التراخي والفصل بينها .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح9 .
  • (2) قواعد الأحكام: 2/251 ، إيضاح الفوائد: 4/475 ـ 476 .


(الصفحة 131)

الثالث: لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر ، حدّ الشاهد للقذف ، وعن الخلاف الإجماع عليه(1) . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى فحوى الخبرين المتقدّمين في الفرع الأوّل ـ صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاُجلد(2) .
والمراد بالأوّل ما يقابل الآخر ، فيشمل الثاني والثالث أيضاً .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة أو يكذّب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة(3) .
ومع صراحة النصّ في هذا الفرع لا مجال لما في المختلف من الاستدلال على عدم وجوب حدّ الشاهد مع نكول البعض ، بأنّه يؤدّي ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها ، لأنّ تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحدّ عليه ، فيمتنع من أدائها ، ولأنّ أصحابنا نصّوا على أنّه لو شهد أربعة فردّت شهادة واحد منهم بأمر خفيّ لا يقف عليه إلاّ الآحاد ، يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة ; لأنّهم غير مفرّطين في إقامتها ، فإنّ أحداً لا يقف على بواطن الناس ، فكان عذراً في إقامتها ، فلهذا لا حدّ ، وما ذكرناه من الأمور الباطنة(4) .
وكذا لا مجال لما ربّما يقال: من أنّ الغرض من الشهادة الإحسان ، وعدم تحقّق المنكر بإجراء الحدّ على المرتكب ، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ

  • (1) الخلاف: 5/389 مسألة 32 .
  • (2) وسائل الشيعة:18/446،أبواب حدّالقذفب12ح2، وفي الكافيج7/210ح2: قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 433 ، أبواب حدّ القذف ب2 ح5 .
  • (4) مختلف الشيعة: 9/143 ـ 144 .