جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 141)

ورواية ثالثة له أيضاً ، رواها عنه الحكم كذلك ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم ـ قال: تضرب عنقه ، أو قال: رقبته(1) .
ورواية رابعة له أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تضرب عنقه ، أو قال: رقبته(2) .
ومن الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج ، وإن جعلها في الوسائل أربع روايات ، ونقلها في باب واحد بصورة التعدّد .
وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه :
كصحيحة أبي أيّوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه(3) .
ورواية ابن بكير ، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب بالسيف . قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك(4) .
ورواية عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح7 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح5 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح6 .


(الصفحة 142)

والظاهر أيضاً اتّحاد هذه الروايات الثلاثة ، وأنّ رواية ابن بكير ، عن أحدهما (عليهما السلام)في الصحيحة الاُولى كانت مع الواسطة ، وأنّ التعبير عن أبي عبدالله (عليه السلام)بأحدهما ، كان مستنداً إلى اشتباه الراوي عن ابن بكير .
وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، مع تفريع صورة بقاء الحياة عليه .
كمرسلة محمّد بن عبدالله بن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف ، قلت: فإنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت(1) .
ورواية عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في الرجل يقع على أخته ، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلِّد في السجن حتّى يموت(2) .
ورواية دالّة على اشتراك المقام مع الزنا العادي في مقدار الحدّ ، وهي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً(3) .
وقد حمل الشيخ الطوسي(قدس سره) هذه الرواية على التخيير ، فقال: لأنّه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه(4) .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لهذا الحمل ; لعدم اختصاص مورد الرواية بصورة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح10 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح8 .
  • (4) التهذيب: 10/23 ـ 24 ، الإستبصار: 4/208 ـ 209 .


(الصفحة 143)

الإحصان الذي يكون حكمه الرجم ، بل يعمّ صورة عدم الإحصان التي يكون حكمها الجلد ، مع أنّه لا شاهد على هذا الحمل أصلا .
والحقّ أنّ الرواية معرض عنها ; لعدم تحقّق الفتوى على طبقها ، وكون ملاحظة كلمات الأصحاب وفتاويهم موجبة للقطع بكون الزنا بذات المحرم حدّه أشدّ من الزنا العادي ، ولا يقتصر في الفرق على مجرّد كونه أعظم ذنباً ، كما تدلّ عليه الرواية .
وأمّا رواية محمّد بن عبدالله بن مهران ، فهي مضافاً إلى كونها مرسلة من جهتين تكون ضعيفة بمحمّد أيضاً ; لأنّه غال كذّاب ، كما أنّ رواية عامر بن السمط مخدوشة من جهة عدم توثيقه; لأنّ غاية ما قيل في حقّه: إنّه يروي عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ، وأنّ صفوان بن مهران يروي عنه من دون إشعار بوثاقته أصلا .
فلم يبق إلاّ الطائفتان الاوّلتان ، ولا تعارض بينهما أصلا ; لأنّ ما تدلّ على اعتبار وقوع الضرب بالعنق أو الرقبة ناظرة إلى ما تدلّ على أنّ الحدّ هو الضرب بالسيف ، فيصير مفاد المجموع لزوم إيقاع الضربة بالسيف على العنق ، وبعد ذلك يقع الكلام في المراد من هذا المعنى ، وفيه وجوه بل أقوال ثلاثة :
أحدها: ما يظهر من الجواهر من كون المراد من ذلك مجرّد القتل ، سواء كان بضرب السيف أو غيره ، وبالضربة الواحدة أو غيرها ، نظراً إلى أنّ المنساق من ضرب العنق هو القتل(1) .
ويؤيّده ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه

  • (1) جواهر الكلام: 41/311 .


(الصفحة 144)

قال: من أتى ذات محرم يقتل(1) . وما رواه فيه عن العوالي ، عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه(2) . وما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس ، عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه(3) .
ولكن يبعّده ثبوت الفرق بين التعبير بضرب العنق ، الذي يكون المتفاهم منه عند العرف هو القتل ، وبين التعبير بكون محلّ الضربة المعتبرة هو السيف ، كما في رواية جميل ، حيث وقع تعيين العنق جواباً عن سؤال محلّ الضربة ومكانها ، وقد عرفت أنّه لا تعدّد في رواياته ، بل كلّها رواية واحدة .
ثانيها: ما يظهر من بعض(4) من كون المراد القتل بالضرب بالسيف في رقبته ، نظراً إلى أنّ ترتّب القتل على ضرب السيف بالعنق أمر عاديّ لا يتخلّف عنه عادة ، وليس المراد من قوله (عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت» في صحيحة أبي أيّوب هو وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت ، سواء ترتّب عليه القتل أم لم يترتّب ، بل المراد أنّه لا يعتبر مقدار خاصّ في بلوغ السيف ، وأمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي ، ولا موجب لرفع اليد عن الظهور في كون القتل بسبب الضربة بالسيف .
ويؤيّده رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يفعل بالرجل ، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف

  • (1) دعائم الإسلام: 2 / 456 ح1605 ، مستدرك الوسائل: 18 / 58 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح1 .
  • (2) عوالي اللآلي: 1 / 190 ح275 ، مستدرك الوسائل: 18 / 59 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح7 .
  • (3) سنن ابن ماجة: 2 / 856 ح2564 .
  • (4) مباني تكملة المنهاج: 1/189 مسألة 151 .


(الصفحة 145)

ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك(1) .
ثالثها: ما يظهر من بعض آخر ، من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار لزوم إيقاع ضربة واحدة بالسيف على الرقبة ، وإن لم ينجرّ إلى القتل ; لأنّ قوله (عليه السلام): «أخذت ما أخذت أو بلغت ما بلغت» يدلّ على عدم تحتّم القتل ; لعدم كون إيقاع الضربة بالسيف على العنق ملازماً لتحقّق القتل ، بل ربّما يتخلّف عنه ، فمفاد الأخبار غير عنوان القتل ، وقد صرّح به صاحب الرياض ، حيث قال: ظاهر أكثر النصوص المزبورة الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً ، أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل(2) .
ويؤيّده أنّ مرسلة ابن مهران ، ورواية عامر المتقدّمتين ، وإن كانتا فاقدتين للاعتبار كما عرفت ، إلاّ أنّ فرض بقاء الحياة بعد وقوع الضربة المعتبرة فيهما شاهد على عدم كون المتفاهم من الضربة هو القتل ، وإلاّ فكيف يجمع بينه وبين فرض بقاء الحياة ، كما لا يخفى .
ولكن يبعّده أنّ الأصحاب قد فهموا من هذه الروايات القتل ; لأنّ جلّهم بين من عبّر بالقتل ، وبين من عبّر بضرب العنق الذي عرفت أنّه ظاهر فيه ، مضافاً إلى ما عرفت من تفسيره بالقتل في الرواية الواردة في اللواط ، وإلى استبعاد أن يكون الحدّ بحيث كان موجباً للقتل تارة ، وغير موجب له اُخرى ، فإنّ الجناية الصادرة من الزاني بذات محرم إن كانت موجبة لنفي الموضوع وإعدام الجاني فلا وجه للاقتصار بما دونه ، وإن لم تكن موجبة لذلك فلا مجال للقتل ، فجعل الحدّ أمراً كذلك بعيد جدّاً . فالقول الثالث لا سبيل إليه ، بل لابدّ من الالتزام بالقتل .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (2) رياض المسائل: 10/40 .