جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 153)

إسلامه كان للفرار عن القتل بعد ما رأى أنّه يراد أن يقام عليه الحدّ ، كما لا يخفى .
وأمّا إذا كان إسلامه لا للفرار عن القتل ، بل كان حقيقة ، فقد احتمل في محكيّ كشف اللثام سقوط الحدّ عنه ; لأنّ الإسلام يجبُّ ما قبله(1) وللاحتياط في الدماء ، وزاد فيه قوله: وحينئذ يسقط عنه الحدّ رأساً ولا ينتقل إلى الجلد للأصل(2) .
لكن في محكي الرياض: «هو ضعيف في الغاية ، لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة ، وأضعف منه قوله فيما بعد: وحينئذ يسقط عنه الحدّ إلى آخره ، لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة ، وغاية الإسلام أن يكون توبة»(3) .
وفي الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور المشهور بين العامّة والخاصّة ، بل لا حاصل لقوله: «وأضعف منه» إلى آخره ، ضرورة أنّه المتّجه مع فرض سقوط الحدّ عنه للأصل وغيره ، والقياس على التوبة ليس من مذهبنا ، مع ظهور الفرق بينهما ، على أنّه لا يقتضي ثبوت الجلد كما هو واضح»(4) .
أقول: العمدة في هذه المسألة هو حديث الجبّ ، لأنّه على تقدير ثبوته يكون مفاده السقوط ، ويكون حاكماً على الموثّقة المزبورة ، وغير مناف لرواية جعفر بن

  • (1) تفسير القمّي: 2/27 ، مسند أحمد: 6/232 ح17792 وص243 ح17829 ، السيرة الحلبية: 3/37 ، مجمع البحرين: 1 / 264 ، مادّة «جبب» .
  • (2) كشف اللثام: 2/398 .
  • (3) رياض المسائل: 10/41 ـ 42 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/315 .


(الصفحة 154)

رزق الله ; لعدم دلالتها على عدم السقوط في هذا الفرض ، بل غايتها الإشعار الذي لا حجيّة فيه ، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة جعفر أصلا ، ولكنّه ربّما يقال: إنّ حديث الجبّ لم يثبت من طرقنا ، وإنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة ، أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة ، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك ، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم .
ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّه مرويّ في بعض كتب علمائنا الأخيار ، ففي تفسير نور الثقلين نقلا عن تفسير عليّ بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَْرْضِ يَنْبُوعاً}(1) ذكر نزولها في شأن عبدالله بن أبي اميّة أخي أمّ سلمة زوجة الرسول(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه بعد امتناع الرسول عن قبول إسلامه معلّلاً بأنّه كذّب الرسول تكذيباً لم يكذّبه أحد من الناس; لأنّه الذي قال: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ . . .} قالت أمّ سلمة لرسول الله(صلى الله عليه وآله): بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألم تقل إنّ الإسلام يجبُّ ما قبله؟ قال: نعم ، فقبل رسول الله(صلى الله عليه وآله)إسلامه(2)ـ أنّ الظّاهر اعتماد الفريقين على هذا الحديث ، والاستدلال به في الموارد المختلفة ، ولا حاجة في ما يراد سقوطه بالإسلام إلى دلالة رواية أو قيام سيرة ؟
وأمّا دعوى كون المشهور بين الفقهاء عدم السقوط ، فيدفعها عدم تعرّض كثير منهم لفرض الإسلام في المسألة . نعم ، لا ينبغي إنكار أنّ المشهور بين المتعرّضين هو العدم ، على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم ، وعلى ما ذكرنا فلا تبعد دعوى

  • (1) سورة الإسراء 17: 90 .
  • (2) تفسير القمّي: 2 / 26 ـ 27 ، تفسير نور الثقلين: 3/226 .


(الصفحة 155)

السقوط في هذا الفرض من الإسلام .
ثمّ إنّ الروايتين وإن كانتا واردتين في مورد الذمّي ، إلاّ أنّ الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، والتقييد به في جملة من الفتاوى إنّما هو لأجل أنّ الذمّي لا يجوز قتله في نفسه مع قطع النظر عن الزنا بالمسلمة ، بخلاف الكافر الحربي الذي يجوز قتله مع قطع النظر عنه أيضاً ، فليس التقييد به لأجل كون الحكم مقصوراً عليه ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الكفر ملّة واحدة ، وأولويّة غير الذمّي منه في الحكم المزبور .
المورد الثالث: الزنا بإمرأة مكرهاً لها ، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة(1) .
وقد وردت في هذا المورد طائفتان من الأخبار:
الاُولى: ما تدلّ على القتل بعنوانه ، كصحيحة بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن(2) .
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال:  يقتل(3) .
وصحيحته الاُخرى، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل(4).
ورواها الصدوق مثلها ، إلاّ أنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن(5) .

  • (1) جواهر الكلام: 41/315 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح4 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح5 .


(الصفحة 156)

ولكنّ الظاهر كما أشرنا مراراً عدم كونها روايات متعدّدة ، بل رواية واحدة ، ويؤيّدها أنّ الراوي عن زرارة في جميعها هو جميل .
الثانية: ما تدلّ على الضرب بالسيف ، كرواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة فرجها ، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت(1) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش(2) .
والظاهر أنّ رواية زرارة ـ مضافاً إلى احتمال عدم كونها رواية أُخرى ، بل هي متّحدة مع الرواية الاُولى بشهادة التأييد الذي ذكرنا ـ لا تنافي الطائفة الأُولى ; لظهورها في القتل كما مرّ ، وأمّا رواية أبي بصير ، فهي مطروحة بالإعراض عنها وعدم العمل بهاولو من واحد، وكون الشهرة في مقابلها، فلامناقشة في أصل الحكم.
وأمّا الموضوع ، فالمذكور في المتن تبعاً للشرائع(3) وبعض الكتب الاخر هو عنوان الإكراه ، وقد ذكر المحقّق في المختصر النافع(4) عنوان الزنا قهراً ، ولكنّ العنوان المذكور في الروايات التي اعتمدنا عليها في هذا الحكم هو عنوان الغصب أو الإغتصاب ، ومن الظاهر مغايرة عنوان الإكراه الاصطلاحي لعنوان الغصب ; لأنّ المراد بالأوّل هو العمل الصادر عن اختيار المكرَه ـ بالفتح ـ . غاية الأمر أنّ الباعث له على إيجاد العمل المكره عليه ، هو خوف وقوع الضرر الذي توعّد به عليه ، وأمّا الغصب فهو عبارة عن إستيلاء الغاصب وقهره ، بحيث لا يكون للمغصوب اختيار

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح6 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/936 .
  • (4) المختصر النافع: 294 .


(الصفحة 157)

مسألة 1 : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشاب ، والمسلم والكافر ، والحرّ والعبد ، وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع ، وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور1.

في مقابل الغاصب أصلا ، ويكون وقوع العمل في مثل المقام صادراً لا عن اختيار المزنيّ بها ، فبين العنوانين تغاير .
ولكن لا محيص عن تخصيص الحكم بما في الروايات ، وما في محكيّ كتب القدماء من عنوان الغصب ، وحمل الإكراه في عبارة المتن ومثلها على الإكراه بالمعنى اللغوي المساوق للقهر وسلب الاختيار ، وعليه فلا يشمل الحكم المذكور في الروايات لمورد الإكراه الاصطلاحي ، وإن كان موجباً لرفع الحرمة بالإضافة إلى المكرَه بالفتح ، كما أنّه لا يشمل صورة الاضطرار أصلا ، كما إذا اضطرّت المرأة لحفظ النفس من الجوع أو العطش إلى أن تبذل نفسها وترتضى بالزنا ، فإنّه لا يكون حدّ الزاني في هذه الصورة القتل ، والله أعلم .

1 ـ أمّا عدم اعتبار الإحصان في الحكم بالقتل في الموارد الثلاثة المتقدّمة ـ فمضافاً إلى أنّه لاخلاف فيه أصلا عدا ما سيأتي من السرائر، حيث حكم بالرجم في مورد الإحصان ـ يدلّ عليه إطلاق الروايات الواردة فيها، وترك الاستفصال في بعضها ، والتصريح في بعض آخر بعدم ثبوت الفرق ، مثل صحيحة بريد العجلي المتقدّمة الواردة في الزنا مكرهاً لها ، وصحيحة زرارة الواردة فيها أيضاً على بعض طرق نقلها ، وما ورد فيمن زنى بإمرأة أبيه ممّا تقدّم(1) ، وكذا

  • (1) في ص151 .