جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 156)

ولكنّ الظاهر كما أشرنا مراراً عدم كونها روايات متعدّدة ، بل رواية واحدة ، ويؤيّدها أنّ الراوي عن زرارة في جميعها هو جميل .
الثانية: ما تدلّ على الضرب بالسيف ، كرواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة فرجها ، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت(1) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش(2) .
والظاهر أنّ رواية زرارة ـ مضافاً إلى احتمال عدم كونها رواية أُخرى ، بل هي متّحدة مع الرواية الاُولى بشهادة التأييد الذي ذكرنا ـ لا تنافي الطائفة الأُولى ; لظهورها في القتل كما مرّ ، وأمّا رواية أبي بصير ، فهي مطروحة بالإعراض عنها وعدم العمل بهاولو من واحد، وكون الشهرة في مقابلها، فلامناقشة في أصل الحكم.
وأمّا الموضوع ، فالمذكور في المتن تبعاً للشرائع(3) وبعض الكتب الاخر هو عنوان الإكراه ، وقد ذكر المحقّق في المختصر النافع(4) عنوان الزنا قهراً ، ولكنّ العنوان المذكور في الروايات التي اعتمدنا عليها في هذا الحكم هو عنوان الغصب أو الإغتصاب ، ومن الظاهر مغايرة عنوان الإكراه الاصطلاحي لعنوان الغصب ; لأنّ المراد بالأوّل هو العمل الصادر عن اختيار المكرَه ـ بالفتح ـ . غاية الأمر أنّ الباعث له على إيجاد العمل المكره عليه ، هو خوف وقوع الضرر الذي توعّد به عليه ، وأمّا الغصب فهو عبارة عن إستيلاء الغاصب وقهره ، بحيث لا يكون للمغصوب اختيار

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب17 ح6 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/936 .
  • (4) المختصر النافع: 294 .


(الصفحة 157)

مسألة 1 : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشاب ، والمسلم والكافر ، والحرّ والعبد ، وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع ، وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور1.

في مقابل الغاصب أصلا ، ويكون وقوع العمل في مثل المقام صادراً لا عن اختيار المزنيّ بها ، فبين العنوانين تغاير .
ولكن لا محيص عن تخصيص الحكم بما في الروايات ، وما في محكيّ كتب القدماء من عنوان الغصب ، وحمل الإكراه في عبارة المتن ومثلها على الإكراه بالمعنى اللغوي المساوق للقهر وسلب الاختيار ، وعليه فلا يشمل الحكم المذكور في الروايات لمورد الإكراه الاصطلاحي ، وإن كان موجباً لرفع الحرمة بالإضافة إلى المكرَه بالفتح ، كما أنّه لا يشمل صورة الاضطرار أصلا ، كما إذا اضطرّت المرأة لحفظ النفس من الجوع أو العطش إلى أن تبذل نفسها وترتضى بالزنا ، فإنّه لا يكون حدّ الزاني في هذه الصورة القتل ، والله أعلم .

1 ـ أمّا عدم اعتبار الإحصان في الحكم بالقتل في الموارد الثلاثة المتقدّمة ـ فمضافاً إلى أنّه لاخلاف فيه أصلا عدا ما سيأتي من السرائر، حيث حكم بالرجم في مورد الإحصان ـ يدلّ عليه إطلاق الروايات الواردة فيها، وترك الاستفصال في بعضها ، والتصريح في بعض آخر بعدم ثبوت الفرق ، مثل صحيحة بريد العجلي المتقدّمة الواردة في الزنا مكرهاً لها ، وصحيحة زرارة الواردة فيها أيضاً على بعض طرق نقلها ، وما ورد فيمن زنى بإمرأة أبيه ممّا تقدّم(1) ، وكذا

  • (1) في ص151 .


(الصفحة 158)

لا فرق بين الشيخ والشاب ، وبين المسلم والكافر ، وكذا بين الحرّ والعبد ، نعم المورد الثاني يختصّ موضوعه بالكافر كما مرّ ، ولا دليل على عدم مساواة العبد للحرّ في جميع الموارد ، فمقتضى الإطلاقات في هذه الموارد عدم الفرق .
وأمّا الجمع بين الجلد والقتل ، فالظّاهر أنّه إشارة إلى قول ابن إدريس في هذا المقام ، ولكنّه قال بذلك في مورد عدم الإحصان ، وأمّا في مورد الإحصان فحكم بالجمع بين الجلد والرجم ، ولم يعلم وجه عدم التعرّض لهذه الجهة في المتن .
وكيف كان ، فقد قال في السرائر: «والذي يجب تحصيله في هذا القسم ـ وهو الذي يجب عليه القتل على كلّ حال ـ أن يقال: إن كان محصناً فيجب عليه الجلد أوّلا ثمّ الرجم ، فيحصل امتثال الأمر في الحدّين معاً ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضاً المبتغي الذي هو القتل ; لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم ; لأنّ الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم . وإن كان غير محصن فيجب عليه الجلد لأنّه زان ، ثمّ القتل بغير الرجم»(1) .
وقد أيّده في محكيّ كشف اللثام بقوله: «يؤيّده قول الصادق (عليه السلام)في ما مرّ من خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزّاني إلاّ أنّه أعظم ذنباً»(2) . ولعلّه لأنّه ساواه مع الزاني أوّلا ثمّ زاده عظماً ، ومن المعلوم أنّ الرجم لا يجب على كلّ زان ، فلو رجمناه خاصّة كما مرّ عن الشيخ(3) لم يكن قد سويّناه ببعض الزناة ، بخلاف ما إذا جلّدناه أوّلا إذا لم يكن محصناً ثمّ قتلناه بالسيف ، فإنّ الجلد وجب عليه بقوله (عليه السلام): «حُدَّ حدَّ الزّاني» ، والقتل بقوله (عليه السلام): «أعظم ذنباً» ، وأيضاً فإنّه قد

  • (1) السرائر: 3/438 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح8 ، كشف اللثام: 2/398 .
  • (3) في ص142 .


(الصفحة 159)

يكون محصناً وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم ، فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية المطاوعة ; لأنّه يجمع عليه بينهما إجماعاً ، فلا تتحقّق الأعظمية(1) .
أقول: أمّا ما ذكره ابن إدريس في ثبوت الجلد في تلك الموارد ، من أنّه يحصل به امتثال الأمر في الحدّين معاً ، فيرد عليه ظهور الروايات الواردة في الموارد المتقدّمة في إنحصار الحدّ بالقتل ، أو الضرب بالسيف ، لعدم ذكر شيء آخر زائد عليه ، ولو كان الجلد واجباً يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز قطعاً ، كما أنّ ظاهر الفتاوى أيضاً ذلك ، خصوصاً مع التصريح بالجمع في بعض أقسام حدّ الزنا ، كالجمع بين الجلد والرجم في الشيخ أو الشيخة إذا كانا محصنين ، فالإقتصار على القتل في مقابله ظاهر في عدم ثبوت غيره ، وبالجملة لا ينبغي الإشكال في ظهور النصوص والفتاوى في الإنحصار ، ومعه لا مجال لدعوى انضمام الجلد أيضاً .
وأمّا دعواه ثبوت الرجم في صورة الإحصان ، فغاية ما يمكن الاستدلال لها ثبوت التعارض بين أدلّة الرجم ، وبين دليل مثل الزنا بذات المحرم الحاكم بالقتل ، لأنّ النسبة هي العموم من وجه ، والتعارض في خصوص مادّة الاجتماع ، وهو الزنا مع الإحصان بذات المحرم .
ويدفعها ـ مضافاً إلى أنّ التعارض بالنحو المذكور لا يثبت دعواه ; لابتنائها على ترجيح أدلّة الرجم في مورد التعارض ، ولم يقم دليل عليه ، بل الدّليل على خلافه ، وهي الموافقة لفتاوى الأصحاب والشهرة المحقّقة بينهم ، فالترجيح لأدلّة المقام ـ أنّ الظاهر عدم ثبوت المعارضة بين الدليلين ; لأنّ أدلّة المقام حاكمة

  • (1) جواهر الكلام: 41/317 .


(الصفحة 160)

على دليل الرجم ، كحكومتها على دليل الجلد أيضاً ، ومرجعه إلى أنّ الدليلين ناظران إلى جعل الحكم في مورد طبيعة الزنا ، وأدلّة المقام متعرّضة لحكم الزنا الخاصّ مع النظارة إلى الدليلين والتوجّه إليهما ، فتكون كسائر الأدلّة الحاكمة ، ومن المعلوم أنّه لا تلاحظ النسبة بين دليل الحاكم ودليل المحكوم ، بل يقدّم الأوّل ، وعليه فلا محيص عن الأخذ بأدلّة المقام والحكم بثبوت القتل ولو كان الزنا مقروناً مع الإحصان .
وأمّا ما جعله كاشف اللثام مؤيّداً له ، فيرد عليه أنّ رواية أبي بصير مفادها مجرّد ثبوت حدّ الزنا الطبيعي في مورد الزنا بذات المحرم ، وليس قوله (عليه السلام): «إلاّ أنّه أعظم ذنباً» دالاًّ على ثبوت عقوبة زائدة على الحدّ المذكور ، بل معناه مجرّد كون الذنب أعظم ، ويترتّب عليه العذاب الأخروي ، وقد ذكرنا أنّ الرواية معرض عنها ويجب أن تطرح ، كما عرفت أنّه لا وجه لحمل الشيخ لها على خصوص المحصن ، والجمع بينها وبين غيرها بالحكم بالتخيير بين القتل وبين الرجم .
نعم ، يبقى النقض المذكور في كشف اللثام ، وهو أنّه يلزم أن يكون زنا الشيخ المحصن بذات المحرم أخفّ مجازاة من زناه بغيرها ، حيث يجمع فيه بين الجلد والرجم .
ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّ هذه الأحكام أمور تعبّدية صرفة ، ولم يقم دليل كلّي على كون المجازاة الدنيوية تابعة في الشدّة والضعف لمراتب الذنب من هذه الجهة ـ أنّه يمكن أن تكون الأشدّية مقتضية لإيكال بعض مراتب عقوبته إلى الآخرة ، وعدم الاكتفاء بالمجازاة الدنيوية ، كما في مثل تكرار الصيد في الحج وغيره من الموارد ، ولعلّ مورد النقض هو المراد من بعض الصور الذي قال في المتن أنّ في النفس فيه تردّداً .