جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 17)

بسبب العقد والملكية ونحوهما .
وأمّا التقييد بالأصالة ، فهو في مقابل الحرمة العرضيّة الثابتة في موارد الحيض ، والصوم ، والاعتكاف التي سيصرّح بها في المسألة الثانية الآتية ، والدليل على خروجها ـ مضافاً إلى وضوح عدم كونها من موارد الزنا عرفاً ، فإنّه لا يصدق على من دخل بزوجته في حال الحيض إنّه زنى بها ، فلا مجال لثبوت الحدّ ـ أنّ ظاهر الروايات الواردة فيها ثبوت الكفارة في مواردها ، وظاهره عدم ترتّب الحدّ مضافاً إلى الكفّارة .
نعم ، في خصوص من جامع زوجته في نهار رمضان مع كونهما صائمين ، قد وردت رواية مفضّل بن عمر المتقدّمة(1) الدّالة على ثبوت الكفّارة ، وخمسين أو خمسة وعشرين سوطاً معاً ، لكنّها في خصوص ذاك المورد .
ثمّ إنّ قوله: «من غير عقد نكاح  . . . » يكون توضيحاً لمورد ثبوت الحرمة ، ولا يكون قيداً احترازيّاً ، ضرورة أنّ مقابلاتها موارد ثبوت الحلّية بالأصالة ، لثبوت النكاح الدائم أو المنقطع ، وملك للعين أو المنفعة من الفاعل للقابلة ، دون العكس ; لعدم اقتضائه جواز الوطء ، بل النظر ـ كما ذكروا في محله ـ تحليل موجب لإباحة الوطء ، وشبهة عقد ، أو ملك ، أو تحليل ، موضوعاً أو حكماً ، فكلّها يرجع إلى ثبوت الحلّية ، ولا يفيد أمراً زائداً ، وعليه يمكن الاستشكال على المتن بعدم معهوديّة القيد التوضيحي في مقام بيان الضابطة وإعطاء القاعدة .
نعم ، لو لم يؤت قيد الأصالة يمكن إخراج موارد ثبوت التحريم العرضي بقوله: «من غير عقد نكاح . . . » كما لا يخفى .

  • (1) في ص8 ـ 9 .


(الصفحة 18)

مسألة 2 : لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض ، والصوم ، والإعتكاف ، ولا مع الشبهة ـ موضوعاً أو حكماً ـ1 .

مسألة 3 : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها2.

ثمّ إنّهم ذكروا في ضابط عنوان الشبهة أنّه ما أوجب ظنّ الإباحة . وأورد عليهم بأنّه لا دليل على حجيّة الظن ، وسيأتي التعرّض لدفع الإيراد فانتظر هذا .
وآخر ما يرد على هذا التعريف ، أنّ الزنا الموجب للحدّ أعمّ من زنا الرجل ومن زنا المرأة ، مع أنّ التعريف المذكور في المتن لا يشمل زنا المرأة ، إلاّ أن تستفاد الخصوصيّات المأخودة فيه من تعريف زنا الرجل ، كما ليس ببعيد .

1 ـ قد تقدّم البحث في هذه المسالة في ذيل المسألة الاُولى بمناسبة القيود المأخوذة في الزنا الموجب للحدّ فراجع .

2 ـ أمّا تحقّق الدخول في واجد الحشفة بغيبوبتها فقط ، فلا خلاف فيه ظاهراً ، وتدلّ على ذلك روايات متعدّدة:
منها: صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد(1) ومن الظاهر أنّه لا فرق بين الجلد والرجم من هذه الجهة .
ومنها: صحيحة عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح17 .


(الصفحة 19)

يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال: وكان عليّ (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل(1) .
ومنها: صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال: ـ وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّ (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ (عليه السلام): أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ الحديث(2) .
ومنها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ الدخول الموجب للحدّ وغيره هو مجرّد غيبوبة الحشفة المتحقّقة بمسّ الختانين والتقائهما . نعم ظاهر الروايات ورودها في الوطء في القبل ، مع أنّك عرفت عدم اختصاص الزنا به ، وعليه فلابدّ من تعميم الحكم في الدبر من استفادة الضابطة من هذه الروايات الشاملة له ، مضافاً إلى عدم الفصل بينهما من هذه الجهة .
وأمّا تعميم أصل الحكم في الزنا الموجب للحدّ للقبل والدبر ، فقد عرفت البحث فيه في ذيل المسألة الاُولى .
وأمّا الدخول كذلك في عادم الحشفة ففيه احتمالات ثلاثة:
أحدها: اعتباردخوله أجمع، وفي محكي كشف اللثام أنّه أحدالوجهين(3) ، والوجه فيه ظهور مثل كلمة الإدخال الواردة في روايات الحدّ في إدخال الجميع ، غاية الأمر قيام الدليل ، وهي الروايات المتقدّمة في الاكتفاء بغيبوبة الحشفة في واجدها،

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 469 ، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب6 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 1 / 470 ، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب6 ح5 .
  • (3) كشف اللثام: 2/393 .


(الصفحة 20)

مسألة 4 : يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني والزّانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة ، والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ، ولا على المجنون على الأصحّ ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل . والإختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة ، ولا شبهة

وأمّا العادم فلم يرد فيه دليل على خلاف ما هو المعنى العرفي للادخال ونحوه .
ثانيها: الاكتفاء بصدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي هو دخول المسمّى ، كما في نظائره ، مثل إدخال الإصبع في الاذن المتحقّق بمسمّى الإدخال . واعتبار مقدار الحشفة بالنظر إلى واجدها بمقتضى الدليل الوارد فيه لا يقتضي اعتبار مقدارها في عادمها ، كما لا يخفى .
وظاهر المتن الميل إلى هذا الوجه وإن احتاط في خصوص إجراء الحدّ بعدم ترتيبه في مورد الأقلّ من مقدار الحشفة ، وظاهره التفكيك بين الحدّ وبين مثل المهر والغسل ، نظراً إلى ما ورد في الحدّ من درئه بالشبهة .
ثالثها: ما صرّح به غير واحد(1) من اعتبار غيبوبة مقدار الحشفة من مقطوعها ، نظراً إلى ظهور أنّ التحديد الواقع في الروايات المتقدّمة بغيبوبة الحشفة وإن كان مورده صورة وجودها ، إلاّ أنّه لا إشعار فيها ، فضلا عن الدلالة بأنّه يكون هذا التحديد تعبديّاً مخالفاً لما هو المرتكز عند العرف في تحقّق الزنا ، بل الظاهر أنّه بيان لما هو المتحقّق في العرف ، وأنّه يكون مقدار الحشفة ، فلا فرق حينئذ بين الواجد والعادم أصلا ، وهذا الوجه هو الظاهر .

  • (1) مسالك الأفهام: 14/329 ، المهذّب البارع: 5/8 .


(الصفحة 21)

في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة1.

1 ـ اشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني والزّانية اموراً أربعة ، وهي الشرائط التي اشير إليها في ذيل المسألة الاُولى بقوله: مع شرائط يأتي بيانها ، والظاهر أنّ هذه الشرائط لا تكون زائدة على ما أفاده في تعريف الزنا الموجب للحدّ ; لعدم ثبوت التحريم الفعلي مع فقدان شيء منها ، وكيف كان .
فالأول : البلوغ ، ويدلّ على اعتباره مضافاً إلى رفع القلم عن الصبيّ(1) روايات متعدّدة:
منها: صحيحة يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، قال: قلت: الغلام إذا زوَّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم(2) . ورواه الشيخ(قدس سره) إلاّ أنّه زاد بعد مبلغ سنّه: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة .
ومنها: صحيحة حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام)قال: لا  حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النّائم حتّى يستيقظ(3) .
والثاني: العقل ، والبحث فيه تارة في المجنونة إذا زنت ، واُخرى في المجنون

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 314 ، أبواب مقدّمات الحدود ب6 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 316 ، أبواب مقدّمات الحدود ب8 ح1 .