جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 174)

ومنها: رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام)إليه: إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا(1) .
ومنها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها(2) .
فإنّ السؤال عن النفي ظاهر في كون المراد بالزاني من لا يكون حدّه الرجم ، فالإطلاق وترك الاستفصال ظاهر في ثبوت النفي في مطلق غير المحصن .
ومنها: رواية سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه(3) . والذيل قرينة على أنّه ليس المراد بكلمة «ينبغي» مجرّد الرجحان بل اللّزوم ، ولكن روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه(4) مع إضافة لفظة «فليس» بكلمة «ينبغي» ، وعليه فيصير المراد من الرواية أنّه لا ينبغي للإمام تعيين المحلّ الذي ينفى إليه ، بل اللازم مجرّد الإخراج من بلده ، وتعيين المحلّ الآخر إنّما هو باختياره ، ولكنّ الرواية على كلا النقلين من روايات هذه الطائفة .
ومنها: رواية مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب8 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح3 .
  • (4) من لا يحضره الفقيه: 4/25 ـ 26 .


(الصفحة 175)

الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة(1) .
الطائفة الثانية: ما تدلّ على اختصاص النفي والتغريب مضافاً إلى الجلد بخصوص من أملك ، أي تزوّج ولم يدخل بها ، وهي ثلاث روايات:
الاُولى: صحيحة أو حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها(2) . ورواه الشيخ إلاّ أنّه أسقط قوله (عليه السلام): «وهما اللّذان»(3) . واحتمال كون التفسير من الراوي ـ ولذا لم ينقله الشيخ ـ مدفوع بكونه خلاف الظاهر جدّاً ، بل الظاهر كون التفسير من أبي جعفر (عليه السلام) ، وعدم نقل الشيخ له لا إشعار فيه بذلك; لما نرى من الاختلاف في النقل في الموارد الكثيرة ، وما المانع من النقل مع الإعلام بكون التفسير من الراوي ، كما قد وقع في موارد أيضاً ، وبالجملة لا مجال لهذا الاحتمال أصلا .
نعم ، يمكن أن يناقش فيها باشتمالها على نفي المرأة أيضاً ، مع أنّ الشهرة على عدم ثبوته فيها(4) . بل ادّعى الإجماع عليه(5) . ويدفعها ـ مضافاً إلى اشتمال بعض الطائفة الاُولى على هذا الأمر أيضاً ، كصحيحتي الحلبي وعبدالرحمن المتقدّمتين ـ أنّ خروج المرأة بالإجماع أو غيره لا يوجب وهناً في الرواية ، مع أنّ ثبوت الإجماع

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 347 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح2 .
  • (3) التهذيب: 10 / 36 ح123 .
  • (4) رياض المسائل: 10/51 .
  • (5) الخلاف: 5/368 مسألة 3 ، غنية النزوع: 430 .


(الصفحة 176)

غير معلوم ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى . وبالجملة المناقشة في هذه الرواية سنداً أو دلالة ممّا لا مجال له أصلا .
الثانية: مرسلة يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة(1) . ورواه الشيخ عن يونس ، عن زرارة من دون إرسال(2) . ولكنّه ربّما يقال: بأنّ ملاحظة طبقات الرواة تقتضي أنّ يونس لا يمكن له النقل عن زرارة من دون واسطة ، فلابدّ أن يقال: بأنّ الواسطة محذوفة فيتحقّق الإرسال .
كما أنّه ربّما يناقش في دلالتها بأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فإثبات الجلد والنفي في مورد المملَّك لا يستلزم النفي في غير المملّك ، ولكنّ هذه المناقشة مندفعة جدّاً بظهور كون التقييد إنّما هو لبيان الاختصاص ، وإلاّ فلو كان الحكم مترتّباً على مطلق غير المحصن لم يكن وجه للتقييد ، خصوصاً مع التعرّض لحكم المحصن مطلقاً في الجملة الاُولى ، كما لا يخفى .
الثالثة: رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى(3) .
وقد نوقش فيها من حيث السند ، باشتماله على موسى بن بكر وهو واقفيّ ، ويمكن دفعها بأنّه وإن صرّح الشيخ(4) فقط في رجاله بكونه واقفياً ، إلاّ أنّه يمكن استفادة وثاقته من رواية مثل أبن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه ، مع أنّه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح6 .
  • (2) التهذيب: 10/3 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح7 .
  • (4) رجال الطوسي: 353 رقم9 .


(الصفحة 177)

روى بعض الروايات المشتملة على النصّ على الرضا (عليه السلام) أيضاً(1) . ومن حيث الدلالة بالاختلاف في متن الحديث ، فإنّ الكافي(2) والاستبصار(3) قد نقلا الرواية مثل ما ذكرنا ، لكن في الوافي عن التهذيب : «وينفى» في الموضعين بدون «لا» ، «والتي قد أملكت» على المؤنث(4) .
وعن التهذيب(5) المطبوع «لا ينفى» في الأوّل «والتي قد أملكت» على التأنيث في الثاني .
ويؤيّد عدم وجود «لا» في الجملة الثانية ـ مضافاً إلى أنّ التفكيك وإيراد جملتين لا يناسب مع وحدة الحكم ; لأنّه على هذا التقدير لم تكن حاجة إلى التفكيك ـ أنّ صحاب الوسائل لم يشر إلى هذا الاختلاف بوجه ، بل قال بعد نقل الرواية: محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوّله: «المحصن يجلد مائة ويرجم» .
وكيف كان فلابدّ بملاحظة هذه الطائفة من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى وتقييده بها ، والحكم باختصاص التغريب بخصوص غير المحصن إذا أملك ، ولم يدخل بها كما اختاره في المتن .
ويؤيّده رواية أصبغ بن نباتة(6) الواردة في خمسة نفر أُخذوا في الزنا ، وأجرى

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي: 490 ذ رقم 933 وص494 رقم 947 .
  • (2) الكافي: 7/177 ح6 .
  • (3) الإستبصار: 4/200 ح752 .
  • (4) الوافي: 15 / 239 .
  • (5) التهذيب: 10/4 ح12 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 350 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح16 .


(الصفحة 178)

عليّ (عليه السلام) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم ، معلّلا بأنّه غير محصن حدّه الجلد .
بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد والنفي ، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين(1) وسلاّر(2) وابني حمزة(3)وسعيد(4) والفاضلين(5) التصريح به ، بل قال: لم يحك فيه خلاف ، وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرّض له(6) .
ويدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله(7) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة(8) .
وفي مقابلهما ـ من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق ـ رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل

  • (1) المقنعة: 780 ، النهاية 694 .
  • (2) المراسم: 255 .
  • (3) الوسيلة: 411 .
  • (4) الجامع للشرائع: 550 .
  • (5) شرائع الإسلام: 4/937 ، التحرير: 2/222 ، قواعد الأحكام: 2/252 ، إرشاد الأذهان: 2/173 .
  • (6) رياض المسائل: 10 / 48 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح7 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح8 .