جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)

غير معلوم ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى . وبالجملة المناقشة في هذه الرواية سنداً أو دلالة ممّا لا مجال له أصلا .
الثانية: مرسلة يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة(1) . ورواه الشيخ عن يونس ، عن زرارة من دون إرسال(2) . ولكنّه ربّما يقال: بأنّ ملاحظة طبقات الرواة تقتضي أنّ يونس لا يمكن له النقل عن زرارة من دون واسطة ، فلابدّ أن يقال: بأنّ الواسطة محذوفة فيتحقّق الإرسال .
كما أنّه ربّما يناقش في دلالتها بأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فإثبات الجلد والنفي في مورد المملَّك لا يستلزم النفي في غير المملّك ، ولكنّ هذه المناقشة مندفعة جدّاً بظهور كون التقييد إنّما هو لبيان الاختصاص ، وإلاّ فلو كان الحكم مترتّباً على مطلق غير المحصن لم يكن وجه للتقييد ، خصوصاً مع التعرّض لحكم المحصن مطلقاً في الجملة الاُولى ، كما لا يخفى .
الثالثة: رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى(3) .
وقد نوقش فيها من حيث السند ، باشتماله على موسى بن بكر وهو واقفيّ ، ويمكن دفعها بأنّه وإن صرّح الشيخ(4) فقط في رجاله بكونه واقفياً ، إلاّ أنّه يمكن استفادة وثاقته من رواية مثل أبن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه ، مع أنّه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح6 .
  • (2) التهذيب: 10/3 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح7 .
  • (4) رجال الطوسي: 353 رقم9 .


(الصفحة 177)

روى بعض الروايات المشتملة على النصّ على الرضا (عليه السلام) أيضاً(1) . ومن حيث الدلالة بالاختلاف في متن الحديث ، فإنّ الكافي(2) والاستبصار(3) قد نقلا الرواية مثل ما ذكرنا ، لكن في الوافي عن التهذيب : «وينفى» في الموضعين بدون «لا» ، «والتي قد أملكت» على المؤنث(4) .
وعن التهذيب(5) المطبوع «لا ينفى» في الأوّل «والتي قد أملكت» على التأنيث في الثاني .
ويؤيّد عدم وجود «لا» في الجملة الثانية ـ مضافاً إلى أنّ التفكيك وإيراد جملتين لا يناسب مع وحدة الحكم ; لأنّه على هذا التقدير لم تكن حاجة إلى التفكيك ـ أنّ صحاب الوسائل لم يشر إلى هذا الاختلاف بوجه ، بل قال بعد نقل الرواية: محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوّله: «المحصن يجلد مائة ويرجم» .
وكيف كان فلابدّ بملاحظة هذه الطائفة من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى وتقييده بها ، والحكم باختصاص التغريب بخصوص غير المحصن إذا أملك ، ولم يدخل بها كما اختاره في المتن .
ويؤيّده رواية أصبغ بن نباتة(6) الواردة في خمسة نفر أُخذوا في الزنا ، وأجرى

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي: 490 ذ رقم 933 وص494 رقم 947 .
  • (2) الكافي: 7/177 ح6 .
  • (3) الإستبصار: 4/200 ح752 .
  • (4) الوافي: 15 / 239 .
  • (5) التهذيب: 10/4 ح12 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 350 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح16 .


(الصفحة 178)

عليّ (عليه السلام) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم ، معلّلا بأنّه غير محصن حدّه الجلد .
بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد والنفي ، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين(1) وسلاّر(2) وابني حمزة(3)وسعيد(4) والفاضلين(5) التصريح به ، بل قال: لم يحك فيه خلاف ، وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرّض له(6) .
ويدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله(7) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة(8) .
وفي مقابلهما ـ من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق ـ رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل

  • (1) المقنعة: 780 ، النهاية 694 .
  • (2) المراسم: 255 .
  • (3) الوسيلة: 411 .
  • (4) الجامع للشرائع: 550 .
  • (5) شرائع الإسلام: 4/937 ، التحرير: 2/222 ، قواعد الأحكام: 2/252 ، إرشاد الأذهان: 2/173 .
  • (6) رياض المسائل: 10 / 48 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح7 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح8 .


(الصفحة 179)

بأهله أيرجم؟ قال: لا ، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا(1) ، والمراد من التفرّق يحتمل أن يكون التفريق من حيث المكان بينه وبين أهله ، بالإلزام بعدم مصاحبة أهله معه في محلّ النفي ، ويحتمل أن يكون هو التطليق وإجباره على طلاق زوجته ، ولكنّه لم يقع شيء من الأمرين مورداً لافتاء الأصحاب .
ثمّ إنّ ذكر الرأس في الرواية الثانية قرينة على عدم كون المراد من الشعر في الرواية مطلق الشعر الشامل للّحية والحاجب ، بل خصوص شعر الرأس ، نعم ظاهره حلق جميع شعر الرأس ; لأنّه المتفاهم منه ، فلا يكفي حلق شعر الناصية فقط ، كما عن المقنعة(2) والمراسم(3) . وكونه أشنع لا دخالة له في الحكم أصلا .
ثمّ إنّه قد عبّر في الرواية الاُولى بالجزّ ، وفي الثانية بالحلق ، فإن قلنا بأنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، فاللازم التقييد وتخصيص الحكم بالحلق ، وإن قلنا بالمغايرة فالظاهر أنّ الحكم هو التخيير بين الأمرين . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل .
المورد الثاني: ـ من موارد ثبوت الجلد خاصّة ـ المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل وإن كانت محصنة ، وقد مرّ البحث فيه في المسألة الثانية ، وأنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة عدم ثبوت الرجم عليها ، معلّلا بأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا موثّقة أبي مريم ، بناءً على ما استفدنا منها ، فراجع .
المورد الثالث: المرأة غير المحصنة إذا زنت ، وفي الجواهر في شرح قول المحقّق:

  • (1) من لا يحضره الفقيه: 4 / 40 ح5040 ، وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح1 و 2 .
  • (2) المقنعة: 780 .
  • (3) المراسم: 255 .


(الصفحة 180)

وأمّا المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جزّ(1) قال: بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام(2) الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف(3)والغنية(4) وظاهر المبسوط(5) الإجماع عليه في الأوّل(6) . نعم عن ابني أبي عقيل والجنيد(7) ثبوت التغريب عليها .
وأمّا بالنظر إلى الروايات ، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل ، ومع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة والتعدّي من الرجل إلى المرأة أصلا .
وأمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبدالرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً ، ولكنّ الفتوى على خلافها ، وثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم ، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على إطّلاعهم على رأي الأئمة (عليهم السلام) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يداً بيد ، وإلاّ فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة .
وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل ، لا ما ربّما يقال من

  • (1) شرائع الإسلام: 4/937 .
  • (2) كشف اللثام: 2/399 .
  • (3) الخلاف: 5/368 مسألة 3 .
  • (4) غنية النزوع: 423 .
  • (5) المبسوط: 8/2 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/328 .
  • (7) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/150 .