جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 177)

روى بعض الروايات المشتملة على النصّ على الرضا (عليه السلام) أيضاً(1) . ومن حيث الدلالة بالاختلاف في متن الحديث ، فإنّ الكافي(2) والاستبصار(3) قد نقلا الرواية مثل ما ذكرنا ، لكن في الوافي عن التهذيب : «وينفى» في الموضعين بدون «لا» ، «والتي قد أملكت» على المؤنث(4) .
وعن التهذيب(5) المطبوع «لا ينفى» في الأوّل «والتي قد أملكت» على التأنيث في الثاني .
ويؤيّد عدم وجود «لا» في الجملة الثانية ـ مضافاً إلى أنّ التفكيك وإيراد جملتين لا يناسب مع وحدة الحكم ; لأنّه على هذا التقدير لم تكن حاجة إلى التفكيك ـ أنّ صحاب الوسائل لم يشر إلى هذا الاختلاف بوجه ، بل قال بعد نقل الرواية: محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوّله: «المحصن يجلد مائة ويرجم» .
وكيف كان فلابدّ بملاحظة هذه الطائفة من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى وتقييده بها ، والحكم باختصاص التغريب بخصوص غير المحصن إذا أملك ، ولم يدخل بها كما اختاره في المتن .
ويؤيّده رواية أصبغ بن نباتة(6) الواردة في خمسة نفر أُخذوا في الزنا ، وأجرى

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي: 490 ذ رقم 933 وص494 رقم 947 .
  • (2) الكافي: 7/177 ح6 .
  • (3) الإستبصار: 4/200 ح752 .
  • (4) الوافي: 15 / 239 .
  • (5) التهذيب: 10/4 ح12 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 350 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح16 .


(الصفحة 178)

عليّ (عليه السلام) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم ، معلّلا بأنّه غير محصن حدّه الجلد .
بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد والنفي ، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين(1) وسلاّر(2) وابني حمزة(3)وسعيد(4) والفاضلين(5) التصريح به ، بل قال: لم يحك فيه خلاف ، وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرّض له(6) .
ويدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله(7) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة(8) .
وفي مقابلهما ـ من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق ـ رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل

  • (1) المقنعة: 780 ، النهاية 694 .
  • (2) المراسم: 255 .
  • (3) الوسيلة: 411 .
  • (4) الجامع للشرائع: 550 .
  • (5) شرائع الإسلام: 4/937 ، التحرير: 2/222 ، قواعد الأحكام: 2/252 ، إرشاد الأذهان: 2/173 .
  • (6) رياض المسائل: 10 / 48 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح7 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح8 .


(الصفحة 179)

بأهله أيرجم؟ قال: لا ، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا(1) ، والمراد من التفرّق يحتمل أن يكون التفريق من حيث المكان بينه وبين أهله ، بالإلزام بعدم مصاحبة أهله معه في محلّ النفي ، ويحتمل أن يكون هو التطليق وإجباره على طلاق زوجته ، ولكنّه لم يقع شيء من الأمرين مورداً لافتاء الأصحاب .
ثمّ إنّ ذكر الرأس في الرواية الثانية قرينة على عدم كون المراد من الشعر في الرواية مطلق الشعر الشامل للّحية والحاجب ، بل خصوص شعر الرأس ، نعم ظاهره حلق جميع شعر الرأس ; لأنّه المتفاهم منه ، فلا يكفي حلق شعر الناصية فقط ، كما عن المقنعة(2) والمراسم(3) . وكونه أشنع لا دخالة له في الحكم أصلا .
ثمّ إنّه قد عبّر في الرواية الاُولى بالجزّ ، وفي الثانية بالحلق ، فإن قلنا بأنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، فاللازم التقييد وتخصيص الحكم بالحلق ، وإن قلنا بالمغايرة فالظاهر أنّ الحكم هو التخيير بين الأمرين . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل .
المورد الثاني: ـ من موارد ثبوت الجلد خاصّة ـ المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل وإن كانت محصنة ، وقد مرّ البحث فيه في المسألة الثانية ، وأنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة عدم ثبوت الرجم عليها ، معلّلا بأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا موثّقة أبي مريم ، بناءً على ما استفدنا منها ، فراجع .
المورد الثالث: المرأة غير المحصنة إذا زنت ، وفي الجواهر في شرح قول المحقّق:

  • (1) من لا يحضره الفقيه: 4 / 40 ح5040 ، وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح1 و 2 .
  • (2) المقنعة: 780 .
  • (3) المراسم: 255 .


(الصفحة 180)

وأمّا المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جزّ(1) قال: بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام(2) الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف(3)والغنية(4) وظاهر المبسوط(5) الإجماع عليه في الأوّل(6) . نعم عن ابني أبي عقيل والجنيد(7) ثبوت التغريب عليها .
وأمّا بالنظر إلى الروايات ، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل ، ومع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة والتعدّي من الرجل إلى المرأة أصلا .
وأمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبدالرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً ، ولكنّ الفتوى على خلافها ، وثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم ، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على إطّلاعهم على رأي الأئمة (عليهم السلام) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يداً بيد ، وإلاّ فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة .
وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل ، لا ما ربّما يقال من

  • (1) شرائع الإسلام: 4/937 .
  • (2) كشف اللثام: 2/399 .
  • (3) الخلاف: 5/368 مسألة 3 .
  • (4) غنية النزوع: 423 .
  • (5) المبسوط: 8/2 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/328 .
  • (7) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/150 .


(الصفحة 181)

الرابع: الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلا ثمّ يرجمان1 .

الخامس: الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب2.

الاستدلال عليه بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ }(1) نظراً إلى أنّه لو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب; لكان على الأمة نصف ذلك ، مع أنّ الإجماع على أنّه لا تغريب عليها ، وكذا ما يقال من أنّها لو غربت فإمّا مع محرم أو زوج {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(2) أو بدونه ، وهو أيضاً غير جائز; لقوله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لإمرأة أن تسافر من غير ذي محرم(3) . وكذا ما يقال من أنّ الشهوة غالبة فيهنّ ، والغالب أنّ انزجارهنّ عن الزنا لاستحيائهنّ من الأقارب ، ووجود الحفاظ لهنّ من الرجال، وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهنّ من الرجال ، ويقلّ حيائهنّ لبعدهنّ من أقاربهنّ وربّما اشتدّ فقرهنّ ، فيصير مجموع ذلك سبباً لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنّ ، وربّما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب ، فإنّ شيئاً من ذلك لا يصلح دليلا في مقابل الروايات الصحيحة كما لا يخفى ، فالوجه ما ذكرنا .

1 ـ قد تكلّمنا في هذا القسم في القسم الثاني من أقسام حدّ الزنا مفصّلا .

2 ـ قد مرّ البحث في هذا القسم في القسم الثالث من تلك الأقسام أيضاً .

  • (1) سورة النساء4: 25 .
  • (2) سورة الأنعام 6: 164 .
  • (3) مسند أحمد: 3 / 54 ح7418 وص244 ح8496 .