جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 180)

وأمّا المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جزّ(1) قال: بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام(2) الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف(3)والغنية(4) وظاهر المبسوط(5) الإجماع عليه في الأوّل(6) . نعم عن ابني أبي عقيل والجنيد(7) ثبوت التغريب عليها .
وأمّا بالنظر إلى الروايات ، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل ، ومع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة والتعدّي من الرجل إلى المرأة أصلا .
وأمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبدالرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً ، ولكنّ الفتوى على خلافها ، وثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم ، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على إطّلاعهم على رأي الأئمة (عليهم السلام) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يداً بيد ، وإلاّ فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة .
وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل ، لا ما ربّما يقال من

  • (1) شرائع الإسلام: 4/937 .
  • (2) كشف اللثام: 2/399 .
  • (3) الخلاف: 5/368 مسألة 3 .
  • (4) غنية النزوع: 423 .
  • (5) المبسوط: 8/2 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/328 .
  • (7) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/150 .


(الصفحة 181)

الرابع: الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلا ثمّ يرجمان1 .

الخامس: الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب2.

الاستدلال عليه بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ }(1) نظراً إلى أنّه لو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب; لكان على الأمة نصف ذلك ، مع أنّ الإجماع على أنّه لا تغريب عليها ، وكذا ما يقال من أنّها لو غربت فإمّا مع محرم أو زوج {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(2) أو بدونه ، وهو أيضاً غير جائز; لقوله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لإمرأة أن تسافر من غير ذي محرم(3) . وكذا ما يقال من أنّ الشهوة غالبة فيهنّ ، والغالب أنّ انزجارهنّ عن الزنا لاستحيائهنّ من الأقارب ، ووجود الحفاظ لهنّ من الرجال، وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهنّ من الرجال ، ويقلّ حيائهنّ لبعدهنّ من أقاربهنّ وربّما اشتدّ فقرهنّ ، فيصير مجموع ذلك سبباً لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنّ ، وربّما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب ، فإنّ شيئاً من ذلك لا يصلح دليلا في مقابل الروايات الصحيحة كما لا يخفى ، فالوجه ما ذكرنا .

1 ـ قد تكلّمنا في هذا القسم في القسم الثاني من أقسام حدّ الزنا مفصّلا .

2 ـ قد مرّ البحث في هذا القسم في القسم الثالث من تلك الأقسام أيضاً .

  • (1) سورة النساء4: 25 .
  • (2) سورة الأنعام 6: 164 .
  • (3) مسند أحمد: 3 / 54 ح7418 وص244 ح8496 .


(الصفحة 182)

مسألة 3: الجزّ حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ، والظّاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية1 .

مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم ، ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه ، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه ، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية2.

1 ـ قد وقع البحث في هذه الجهة في ذيل البحث في المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التي يثبت فيها الجلد خاصّة .

2 ـ في هذه المسألة جهتان من البحث:
الاُولى: في مقدار النفي من حيث الزمان ، والظّاهر أنّه السنة ، لدلالة كثير من الروايات المتقدّمة على التقييد بها ، وبها يقيّد إطلاق ما كان خالياً عن هذا القيد وغير متعرّض لاعتبار السنة ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً .
الثانية: إنّ التغريب هل هو من مصره الذي هو وطن الزاني ، أو من بلد الجلد ووقوع الحدّ عليه ، أو من محلّ وقوع الزنا وتحقّق الجناية؟ وجوه حكي الثالث عن الشيخ في المبسوط(1) .
ويدلّ على الأوّل صريح رواية عبدالله بن طلحة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام): «نفي سنة من مصره» وظاهر رواية محمّد بن قيس المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله: «نفي سنة في غير مصرهما» فإنّ ظاهرها نفي السنة من مصرهما

  • (1) المبسوط: 8/3 .


(الصفحة 183)

إلى غيره .
وعلى الثاني رواية أبي بصير ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «نعم من التي جلد فيها إلى غيرها» ورواية سماعة المشتملة على قوله (عليه السلام): «من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها» .
وأمّا رواية مثنّى الحنّاط ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة» فقد احتمل في الجواهر(1) ظهورها فيما قاله الشيخ ، مع أنّه ممنوع ، ونظيرها رواية حنان بن سدير ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «وينفى من المصر حولا» .
ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الظّاهرة في أنّ النفي من بلد إلى بلد ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال: قد نفى عليّ (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة(2) . ورواية الحلبي المتقدّمة على نقل الصدوق المشتملة على زيادة: «والنفي من بلد إلى بلد» . قال: وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) من الكوفة(3) . والظّاهر عدم تعدّد الرواية كما أشرنا إليها مراراً .
والظّاهر أنّ المراد منه في جانب المنفى إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محلّ الإقامة لجماعة ومسكناً لهم ، فلا يجوز النفي إلى محلّ خال من لوازم الحياة ووجود الجماعة ، وأمّا في جانب المنفى منه فلم يعلم المراد منه ، خصوصاً مع تنكير البلد وعدم إضافته إلى شيء ، ويمكن أن يكون المراد منه أنّه مع تحقّق الزنا في فلاة مثلا لابدّ وأن يكون النفي من البلد لا من محلّ وقوع الزنا .
وكيف كان ، فالظّاهر أنّه بملاحظة أنّ التغريب والنفي نوع من العذاب والعقوبة

  • (1) جواهر الكلام: 41/327 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح10 .


(الصفحة 184)

مسألة 5: في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بإمرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها ، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلا ، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة ، كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم ، أو الرجم

قد حكم الشارع بثبوته في مورده ينسبق إلى الذهن أنّه لابدّ وأن يكون من موطن الشخص ومحلّ إقامته واستراحته ، وعليه فذكر بلد الجلد والنفي منه لعلّه كان بملاحظة أنّ الغالب كون بلد الجلد هو بلد الزاني وتحقّق إجراء الحدّ عليه فيه ، لاشتمال المسافرة في تلك الأعصار على مشقّة شديدة وافتقارها إلى وسائل كثيره ، بخلاف هذه الأعصار .
وعلى ما ذكرنا لا يبقى مجال لاحتمال جواز التغريب من محلّ العقوبة وإجراء الحدّ إلى موطنه لو كان مغايراً له ، وأمّا العكس فالظّاهر أنّه أيضاً غير جايز ، لمنافاته لما يدلّ على النفي من بلد الجلد، وكون الاتّحاد هوالغالب لايقتضي رفع اليد عن ظهوره، وعليه فمقتضى الاحتياط اللازم كون المنفى إليه غير بلد الزاني وغير بلد الجلد .
وأمّا ما أفيد في الذيل من عدم سقوط النفي لو تحقّق الحدّ في فلاة ، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه ، فلأنّه لا دليل على السقوط في هذه الصورة ، وإن حكي عن كشف اللثام ، السقوط ، إلاّ أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر(1) .
ثمّ إنّه من الواضح عدم كون المراد من المصر أو البلد الواقع في النصوص ما يقابل القرية ، بل أعمّ منها كما لا يخفى .

  • (1) كشف اللثام: 2/399 .