جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

فالظّاهر لزوم التأخير; لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أمة لرسول الله(صلى الله عليه وآله) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس ، فخشيت أن أجلدها فأقتلها ، فذكرت ذلك للنبيّ(صلى الله عليه وآله) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ، ثمّ أقم عليها الحدّ(1) . كما أنّه لو كان في ذلك خوف الضرر على ولدها يلزم التأخير ، لما يستفاد من رواية الإرشاد المتقدّمة .
وممّا ذكرنا تظهر المناقشة في عبارة المتن من جهتين: من جهة أنّ مقتضى إطلاقها لزوم تأخير الرجم حتّى تخرج من نفاسها ، ولو فرض موت الولد حين وضعه مثلا ، مع أنّه لا دليل عليه ، وإن كان مقتضى جملة من الروايات المرسلة المنقولة في المستدرك عن الجعفريات والدعائم والعوالي عدم إقامة الحدّ على النفساء مطلقاً حتّى تطهر(2) ، إلاّ أنّ الظّاهر عدم إلتزام الأصحاب به ، وإن كان مقتضى جملة من عباراتهم أيضاً ذلك ، كعبارة المحقّق في الشرائع(3) . لكن صاحب الجواهر(قدس سره) قد صرّح بأنّه لو مات الولد حين وضعه رجمت(4) ، من غير إشعار باحتمال الخلاف في المسألة .
ومن جهة تقييد الخروج من النفاس بخصوص ما إذا خيف الضرر في الجلد على الولد ، مع أنّه ربّما يخاف على نفسها أيضاً كما عرفت في الرواية المتقدّمة .
وأمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى ترضع إن لم يكن له مرضعة ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى رواية الإرشاد المتقدّمة ; لأنّ الاحتياج إلى المرضعة أقوى من الاحتياج إلى الكافل ـ موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محصنة زنت

  • (1) سنن البيهقي: 8/229 ، سنن أبي داود: 4 / 400 ح4473 .
  • (2) مستدرك الوسائل: 18 / 16 ، أبواب مقدّمات الحدود ب11 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/339 .


(الصفحة 199)

وهي حبلى ، قال: تقرّ حتّى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثمّ ترجم(1) .
ويؤيّده النبوي أنّه قال لها: حتّى تضعي ما في بطنك ، فلما ولدت قال: إذهبي فارضعيه حتّى تفطميه(2) .
والنبوي الآخر أنّها لمّا ولدته قال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله ، فرجمها(3) .
ولكن ظاهر رواية أبي مريم خلاف ذلك ، حيث إنّها تدلّ على أنّها بعد ما أقرّت بالفجور أربع مرّات أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بها فحبست وكانت حاملا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة . . .(4) ولكنّها لا تصلح للمعارضة لما ذكر ; لإمكان حملها على صورة وجود الكافل والمتصدّي للرضاع .
وأمّا وجوب إقامة الحدّ عليها مع وجود الكافل والمتصدّي للرضاع فيدلّ عليه أيضاً ـ مضافاً إلى رواية الإرشاد لدلالتها على وجوب الإقامة مع وجود من يكفله ـ رواية ميثم المفصلّة ، المتقدّمة في بعض المباحث السابقة(5) الظّاهرة في تأخّر الحدّ عن مسألة الكفالة ، ولكن تجري فيها المناقشة من وجهين:
أحدهما: كون التأخير فيها قبل ثبوت الحكم عليها بسبب الإقرار وقبل تنجّز الحدّ ، حيث لم يثبت بالإقرارات الأربع بعدُ .
ثانيهما: من جهة كون الكفالة المذكورة فيها هي الكفالة بعد تمامية الرضاع حولين كاملين ، حتّى يعقل الولد أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح4 .
  • (2 ، 3) سنن البيهقي: 8/229 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 ، وقد تقدّمت في ص84 ـ 86 .


(الصفحة 200)

في بئر ، مع أنّ الكفالة في كلام الفقهاء هي التصدّي للرضاع ذلك المقدار ، وهي الواقعة مقام المرضع .
ولكن يمكن دفع المناقشة من الجهة الاُولى بظهور الرواية في تأخّر الرجم عن ذلك ، وإن كان موردها قبل تنجّز الحدّ بسبب الإقرار .
ثمّ إنّ المحكيّ عن كشف اللثام أنّه قال بعد نقل هذه الرواية: ولمّا لم يكمل نصاب الإقرار إلاّ بعد ذلك لم يسترضع (عليه السلام) لولدها ، وإلاّ فالظّاهر وجوبه والأُجرة من بيت المال إن لم يتبرّع أحد ولا كان للولد مال ، إذ ليس في الحدود نظر ساعة إذ لا مانع(1) .
وأورد عليه في الجواهر بأنّ إطلاق الموثّق والنبويّ المزبورين يقضي بعدم وجوب ذلك ، مضافاً إلى الأصل وبناء الحدود على التخفيف الذي يصلح أن يكون هذا وشبهه عذراً في تأخيره(2) .
ويؤيّده ظهور رواية الإرشاد في وجود الكافل وحصوله بنفسه من دون تحصيله والتتبّع عنه ، وكذا رواية ميثم موردها أيضاً ذلك ، فتدبّر .
ثمّ إنّه قد قيّد في المتن إجراء الحدّ مع وجود الكافل بما إذا لم يتحقّق الخوف عليه ، والظاهر أنّ المراد هو الخوف من جهة فقدان الاُمّ ، فإنّه قد يوجد الكافل بعد مضيّ سنة من حياة الولد مثلا ، وفي مثله ربّما يتحقّق اُنس الولد بالأُمّ بمثابة يكون الفراق والفصل موجباً لتحقّق الخوف عليه ، وعليه فلابدّ من تأخير الحدّ إلى إرتفاع الخوف وزواله ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا .

  • (1) كشف اللثام: 2/403 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/339 .

(الصفحة 201)

مسألة 9: يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلا ، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية ، وينتظر البرء ، ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما ، ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده ، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً ، ولو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح ، وأمّا لو برأ بعده لم يعد ، ولا يؤخّر حدّ الحائض ، والأحوط التأخير في النفساء1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: وجوب إجراء حدّ الرجم والقتل على المريض وصاحب القروح والمستحاضة ، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ; لإطلاق الأدلّة والنهي عن تعطيل الحدّ ، وأنّه ليس فيه نظر ساعة ، والفرض أنّ نفسه مستوفاة ، فلا فرق بينه وبين الصحيح(1) .
هذا ، ومقتضى إطلاق رواية السكوني الآتية في الفرع الثاني ، الواردة في المستحاضة ، الدالّة على أنّه لا يقام الحدّ عليها حتّى ينقطع الدم عنها ، تأخير الرجم أيضاً ، ولكن الظّاهر أنّه غير مفتى به .
ثمّ إنّه ذكر في محكيّ المسالك أنّه يحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى أن يبرأ ; لأنّه بسبيل من الرجوع ، وربما رجع بعد ما رمي . . . ومثله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ والبرد(2) . وقد تبع في ذلك ما في القواعد من عدم الرجم في المريض

  • (1) جواهر الكلام: 41/339 ـ 340 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/377 .


(الصفحة 202)

والمستحاضة إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ، وعلّل بالإحتياط للدم والإبقاء عليه ما أمكن(1) . وقد ردّه في الجواهر بقوله: وفيه ما لا يخفى(2) . والوجه فيه أنّ السقوط بمثل الرجوع لا يستلزم جواز التأخير بوجه أصلا .
الثاني: أنّه لا يجلد أحدهم فيما إذا كان الجلد بمجرّده ، لا مجتمعاً مع الرجم ، ضرورة أنّه مع الاجتماع لا يجوز التأخير كنفس الرجم فيما إذا كان هناك خوف من السراية ، بل يتوقّع بهم البرء ، ويدلّ عليه روايات ، مثل:
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتّى تبرأ ، لا تنكؤها عليه فتقتلوه(3) .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخّروه حتّى تبرأ ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ حدّدناه(4) . والظّاهر اتّحادها مع الرواية الاُولى ، غاية الأمر تعدّد الراوي .
ورواية السكوني أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها(5) .
ثمّ الظّاهر أنّه ليس المراد من قوله (عليه السلام): «فتقتلوه» هو العلم بتعقّب الجلد للقتل

  • (1) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/340 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 321 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح4 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 322 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح6 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 321 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح3 .