جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)

عبدالله (عليه السلام) منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن أقيم عليه الحدّ مات (خافوا أن يموت خ ل) ما تقول فيه؟ فسألته ، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان: أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) اُتي برجل أحتبن (أحبن خل) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعذق فيه شمراخ ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ، ثمّ خلّى سبيلهما ، ثمّ قرأ هذه الآية: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ}(1) .
وبعض الروايات الاُخر الواردة في المسألة ، وإن كان مقتضى ما أشرنا إليه مراراً كون هذه الروايات ـ الحاكية لقصّة الرجل الذي اُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله) به ـ رواية واحدة حاكية عن قصّة واحدة ، لا روايات متعدّدة ناظرة إلى قضايا كذلك .
وكيف كان ، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات المتقدّمة ، الواردة في الفرع الثاني ، خصوصاً بملاحظة ورودها في مورد المرض الذي يتوقّع البرء فيه ، حمل هذه على ما لو لم يتوقّع البرء فيه ، خصوصاً بعد كون موردها الاستسقاء الذي لم يكن قابلا للعلاج في تلك الأزمنة ظاهراً .
نعم ، فيما إذا رأى الحاكم المصلحة في التعجيل يجري الحدّ بالنحو المذكور أيضاً ، جمعاً بين وجود المصلحة وبين عدم إيذاء المريض بالجلد زائداً على ما يقتضيه أصل الجلد ، وقد جمع الشيخ(قدس سره) بينهما بهذا النحو ، قال: لأنّه إذا كان إقامة الحدّ إلى الإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدّي إلى تلف نفسه ، كما فعل النبي(صلى الله عليه وآله) ، وإن اقتضت المصلحة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح1 ، والآية في سورة ص : 38 / 44 .


(الصفحة 205)

تأخيرها أخّرها إلى أن يبرأ ثمّ يقيم الحدّ عليه على الكمال(1) .
وكيف كان ، لا يشترط وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده ; لإطلاق الأدلّة مع التعذّر عادة ، نعم لابدّ من صدق الضرب بالمجموع بحيث كان المؤثّر هو الاجتماع ، بأن ينكبس بعضها على بعض حتّى يناله الألم منها .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا يجب ، بل لا يجوز تفريق السياط على الأيّام وإن احتمله ، بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتّى يستوفي; لإطلاق الأدلّة المزبورة ، كما أنّه لا يجوز التفريق بنحو خمسين سوطاً مثلا وخمسين بنحو الضغث ، لما ذكر .
نعم ، لو اشتمل الضغث على خمسين يضرب به دفعتين ، بل لعلّه أولى من الضربة به دفعة واحدة ، كما في الجواهر(2) .
ولو برأ قبل أن يضرب أقيم عليه حدّ الصحيح ، وإن كان في حال ثبوت الزنا مريضاً ; لأنّ الملاك هو حال إجراء الحدّ لا حال ثبوت العمل كما هو ظاهر ، كما أنّه لو برأ بعدُ لا مجال لاحتمال الإعادة ، خصوصاً مع تصريح بعض الروايات المتقدّمة بأنّ ما أقيم عليه هو الحدّ .
الرابع: أنّه لا يؤخّر حدّ الحائض رجماً كان أو جلداً ، أمّا الرجم فواضح ، وأمّا الجلد فلعدم كونه مرضاً ، بل حيضها يدلّ على صحّة مزاجها ، نعم ورد في بعض الروايات المذكورة في المستدرك أنّه ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر(3) ، ولكنّ الظاهر عدم تحقّق الفتوى على طبقها .
الخامس: أنّ الأحوط تأخير حدّ النفساء ، والظّاهر كون الاحتياط لزوميّاً ،

  • (1) التهذيب: 10/33 ، الإستبصار: 4/212 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/342 .
  • (3) مستدرك الوسائل: 18 / 16 ، أبواب مقدّمات الحدود ب11 .


(الصفحة 206)

مسألة 10 : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً ، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته أُقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا1.

ومقتضى الإطلاق التأخير مطلقاً جلداً كان الحدّ أو رجماً ، مع أنّ الرجم لا يجوز تأخيره في النفساء إذا لم يكن هناك ولد ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات المرسلة المشار إليها في المسألة المتقدّمة التأخير كما عرفت ، لكن مرّ أنّ صاحب الجواهر(قدس سره) قد صرّح بالرجم من غير إشعار بكون المسألة خلافية(1) .
وأمّا إذا كان الحدّ هو الجلد ، فالظاهر لزوم تأخيره فيما إذا كان هناك خوف عليها من جهة النفاس ، أو على ولدها ، كما مرّ في تلك المسألة(2) .
ثمّ إنّ الجمع بين جعل تأخير حدّ النفساء رجماً أو جلداً مقتضى الاحتياط اللزومي من دون تقييد ، وبين ما أفاده في المسألة الثامنة من الفتوى بتأخير الرجم إلى الخروج من النفاس ، وبتأخير الجلد مشروطاً بالخوف على الولد فيه ما لا يخفى .

1 ـ أمّا عدم سقوطه بالارتداد فوجهه واضح; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الارتداد لا ينافي التعذيب بل يقويّه ويؤيّده ـ يكون السقوط به موجباً للفرار عن الحدّ اختياراً ، خصوصاً إذا كان رجماً .
وأمّا عدم سقوطه باعتراض الجنون ، ففيما إذا كان الحدّ رجماً ، فالوجه فيه أيضاً

  • (1 ، 2) مرّ في ص 198 .


(الصفحة 207)

واضح ; لأنّ المقصود فيه إعدام الموضوع وطرد الشخص الجاني عن صفحة الوجود ، والجنون لا يمنع من ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في المسألة المتقدّمة من عدم كون المرض أيّاً ما كان موجباً لسقوط حدّ الرجم .
وأمّاإذا كان الحدّ جلداً، فالدليل على عدم السقوط فيه صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال:إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لاعلّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان(1).
ومع وجود النصّ لا مجال لاحتمال السقوط في المطبق مطلقاً كما عن بعض ، ولا لاحتمال السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر عنه ; لصراحة الرواية في عدم الفرق .
ثمّ إنّ مورد الرواية وإن كان هو الجلد ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاق الجواب عدم الفرق بينه وبين الرجم في هذه الجهة ، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجنون الإطباقي والجنون الإدواري ، فما عن المسالك من احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة(2) ـ ومراده الجنون الأدواري ـ لا مجال له مع الرواية ، كما أنّ دعوى إجراء الحدّ مطلقاً على المجنون في حال جنونه مخالف للموازين; لقوله (عليه السلام): «لا حدّ على مجنون حتّى يفيق»(3) ، ومثله مدفوعة بظهور كون المراد من عدم الحدّ على المجنون عدم ثبوته عليه في حال صدور الجناية مجنوناً ، وأمّا إذا كان الصدور في حال السلامة وأريد إجراء الحدّ عليه في حال الجنون فلا دلالة له على ذلك ، وعدم حسّ الألم أحياناً وعدم الإنزجار لا يجدي شيء من مثله في مقابل النصّ أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 317 ، أبواب مقدّمات الحدود ب9 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/380 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 316 ، أبواب مقدّمات الحدود ب8 ح1 .


(الصفحة 208)

مسألة 11 : لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ ، ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيَّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: أنّه لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد والبرد كذلك ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما يستفاد من الأدلّة من كون المراد هو التعذيب بالمقدار الذي هو لازم الحدّ ، ولذا لا يجلد المريض والمستحاضة وصاحب القروح كما عرفت في المسألة التاسعة ـ روايات كثيرة ، مثل:
رواية هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب ، فقال: سبحان الله في هذه الساعة ، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلاّ في أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من النهار(1) .
ومرسلة أبي داود المسترق قال: مررت مع أبي عبدالله (عليه السلام) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار(2)

  • (1 ، 2) وسائل الشيعة: 18 / 315 ، أبواب مقدّمات الحدود ب7 ح1 و2 .