جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 226)

الرواية  الاُولى.
ولكنّا بعد القول بحجيّة رواية صفوان المتقدّمة نلتزم بكونها مقيّدة لإطلاق الروايتين ، وموجبة لحملهما على صورة كون الزنا ثابتاً بالإقرار .
ثالثها: عدم لزوم بدأة شخص خاصّ أو فرقة خاصّة ، بل الغاية الاستحباب(1)، نظراً إلى ضعف رواية صفوان وقصورها عن الدلالة على حكم وجوبي ، والروايتان المطلقتان وإن كانتا ظاهرتين في وجوب بدأة الإمام ، إلاّ أنّ قصّة ماعز بن مالك التي استفاضت نصوص الفريقين فيها ، ومنها رواية حسين بن خالد المتقدّمة في المسألة الثانية ، ظاهرة في عدم الوجوب ; لعدم حضور النبي(صلى الله عليه وآله)حين الرجم ، بل عدم حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كما يدلّ عليه رواية حسين ، فضلا عن البدأة بالرجم ، فهذه تدلّ على عدم الوجوب وتوجب صرف ما ظاهره الوجوب عن ظاهره .
ولكن عرفت أنّ رواية صفوان معتبرة وموجبة للتقييد في الروايتين ، ولا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، ولا دلالة لقصّة ماعز على العدم ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ بعض طرق نقلها لم يتعرّض لحضور النبي(صلى الله عليه وآله) ، وعدم الحكاية لحضوره أعمّ من عدمه ـ يمكن أن يكون عدم الحضور لمانع ، وفي الحقيقة يكون ذلك قصّة في واقعة خاصّة ، مع أنّ الظّاهر أنّ المراد بالإمام أعمّ منه ومن نائبه ، ويمكن حضور نائبه في هذه الجهة في ذلك ، كما لا يخفى  .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظّاهر والأوفق بنصوص المسألة هو القول الأوّل ، الذي اختاره في المتن تبعاً للمشهور .

  • (1) راجع مسالك الأفهام: 14/386 ورياض المسائل: 10/70 .


(الصفحة 227)

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان1.

1 ـ في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق(1) مثله ، إلاّ أنّهما قالا: «ويترك الوجه والمذاكير»(2) .
الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع(3) والنافع(4) والعلاّمة في القواعد(5) . بل عن غاية المرام: أنّه المشهور(6) ، وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(7) . ويدلّ عليه ـ مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ،

  • (1 ، 2) الكافي: 7 / 173 ح1 ، التهذيب: 10 / 31 ح104 ، من لا يحضره الفقيه: 4/29 ح5011 ، وسائل الشيعة: 18/369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) المختصر النافع: 295 .
  • (5) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (6) غاية المرام: 4 / 320 .
  • (7) جواهر الكلام: 41/359 .


(الصفحة 228)

فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد(1) .
وموثّقته الاُخرى قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه ، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه(2) . والظاهر اتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
ولا مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية ، فالتجريد يختصّ بالرجال ، وإن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع(3) ، وهو محكي عن الشيخ(4) وجماعة(5) ، بل في الجواهر(6): هو المشهور كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية(7)الإجماع ، وهو أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها ، إن عارياً فعارياً ، وإن كاسياً فكاسياً .
نعم ، عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب(8) . وعن المبسوط: وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبّة والمحشوة نزعها وترك

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح2 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) النهاية: 700 .
  • (5) الكافي في الفقه: 407 ، المراسم: 255 ، إصباح الشيعة: 516 ، المهذّب: 2/527 ، الوسيلة: 412 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/359 .
  • (7) غُنية النزوع: 425.
  • (8) السرائر: 3/452 .


(الصفحة 229)

بقميص أو قميصين(1) .
ويدلّ عليه رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجرّد في حدّ ولا يشنح يعني يمدّ ، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه(2) . ورواه في الوافي عن الفقيه ، إلاّ أنّه قال: لا يشنج ـ بالجيم ـ و«يوجد» مكان «وجد»(3) . والظّاهر كما يظهر بمراجعة اللغة هو بالجيم ، لأنّ معناه هو التقلّص والإنقباض ، وفي مقابله المد والانبساط . وقال في كشف اللثام: ولفظ «يوجد» في الخبر يحتمل الواو والجيم وإهمال الدّال ، والهمزة وإعجام الخاء والذّال(4) .
والظّاهر بملاحظة قوله (عليه السلام) بعده: «إن وجد عرياناً . . .» وكذا قوله (عليه السلام): «وإن وجد . . .» هو «يوجد» ، كما أنّ الظّاهر أنّ المراد هو الوجدان في حال الزنا والعمل ، لا الوجدان في حال الأخذ والرفع إلى الحاكم ، وذلك لوضوح المناسبة الشديدة بين حال إيقاع العمل وبين حال إجراء الحدّ ، وعدم وجود مناسبة أصلا بين حال الأخذ وحال إجراء الحدّ ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، لا مجال للمناقشة في سند الرواية ، إمّا لاعتباره في نفسه ، وإمّا لانجبار الضعف على تقديره باستناد المشهور إليها والفتوى على طبقها ، فلابدّ من ملاحظتها مع الموثّقة المتقدّمة الدالّة على لزوم التجريد مطلقاً .
وما قيل في هذا المقام اُمور:

  • (1) المبسوط: 8/69 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح7 .
  • (3) الوافي: 15/279 ـ 280 ح15054 .
  • (4) كشف اللثام: 2/402 .


(الصفحة 230)

أحدها: ثبوت التعارض بينهما فتسقطان ، والمرجع حينئذ هي إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب والسنّة ، ومقتضاها جواز الجلد كاسياً .
ويرد عليه منع التعارض أوّلا ، لما سيأتي في الأمر الثالث ، وعدم كون الحكم هو التساقط بعد فرض التعارض ، لموافقة رواية طلحة للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في باب المتعارضين .
ثانيها: ما في محكيّ كشف اللثام من الجمع بينهما بالتخيير(1) .
ويرد عليه أنّه إن كان المراد أنّ التخيير مقتضى الجمع العرفي بينهما ، كما هو ظاهر كلامه ، فيرد عليه منع ذلك ; لما سيأتي في الأمر الثالث ، وإن كان المراد أنّ الحكم بعد فرض التعارض هو التخيير ، فيرد عليه المنع ، سواء كان المراد به هو الحكم العقلي ; لأنّه عبارة عن التساقط ، أو الشرعي ; لأنّه متفرّع على عدم ثبوت شيء من المرجّحات ، وقد عرفت ثبوته .
ثالثها: تخصيص الموثّقة برواية طلحة ; لدلالتها على لزوم التجرّد مطلقاً ، وهي تدلّ على لزومه فيما إذا كان مجرّداً حال الزنا ، فهي مقيّدة لها . وهذا الوجه هو الظّاهر ، ومقتضاه التفصيل المنسوب إلى المشهور .
نعم ، يشكّل الأمر من جهة عدم تعرّض المتن للقول المشهور ولو بالإشارة ، كما فعله المحقّق في الشرائع ، حيث اختار لزوم التجرّد ، ونسب التفصيل إلى القيل(2) ، ومن جهة اختيار لزوم التجرّد مطلقاً ، مع أنّ مقتضى ما ذكرنا تعيّن القول بالتفصيل .

  • (1) كشف اللثام: 2/402 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/939 .