جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 230)

أحدها: ثبوت التعارض بينهما فتسقطان ، والمرجع حينئذ هي إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب والسنّة ، ومقتضاها جواز الجلد كاسياً .
ويرد عليه منع التعارض أوّلا ، لما سيأتي في الأمر الثالث ، وعدم كون الحكم هو التساقط بعد فرض التعارض ، لموافقة رواية طلحة للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في باب المتعارضين .
ثانيها: ما في محكيّ كشف اللثام من الجمع بينهما بالتخيير(1) .
ويرد عليه أنّه إن كان المراد أنّ التخيير مقتضى الجمع العرفي بينهما ، كما هو ظاهر كلامه ، فيرد عليه منع ذلك ; لما سيأتي في الأمر الثالث ، وإن كان المراد أنّ الحكم بعد فرض التعارض هو التخيير ، فيرد عليه المنع ، سواء كان المراد به هو الحكم العقلي ; لأنّه عبارة عن التساقط ، أو الشرعي ; لأنّه متفرّع على عدم ثبوت شيء من المرجّحات ، وقد عرفت ثبوته .
ثالثها: تخصيص الموثّقة برواية طلحة ; لدلالتها على لزوم التجرّد مطلقاً ، وهي تدلّ على لزومه فيما إذا كان مجرّداً حال الزنا ، فهي مقيّدة لها . وهذا الوجه هو الظّاهر ، ومقتضاه التفصيل المنسوب إلى المشهور .
نعم ، يشكّل الأمر من جهة عدم تعرّض المتن للقول المشهور ولو بالإشارة ، كما فعله المحقّق في الشرائع ، حيث اختار لزوم التجرّد ، ونسب التفصيل إلى القيل(2) ، ومن جهة اختيار لزوم التجرّد مطلقاً ، مع أنّ مقتضى ما ذكرنا تعيّن القول بالتفصيل .

  • (1) كشف اللثام: 2/402 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/939 .


(الصفحة 231)

ويمكن أن يقال فيما يتعلّق بالجهة الاُولى بعدم ثبوت الشهرة عنده ، وفيما يتعلّق بالجهة الثانية بأنّ إطلاق الموثّقة على نحو لا يكون قابلا للتقييد ، لوقوعه في مقام الجواب عن سؤال كون الجلد من فوق الثياب ، وفي الحقيقة ورد في مقام الحكم بعدم جواز ذلك ، مع أنّه لو كان مقيّداً لما كان يصحّ الحكم بعدم الجواز ; لأنّ المسألة كانت ذات فرضين ، ويكون الحكم في أحدهما الجواز ، وفي الآخر المنع ، وإذا كان كذلك كيف يصحّ الحكم بعدم جواز ما وقع السؤال عنه ؟ فمثل هذا الإطلاق لا مجال لتقييده ، كما أنّه في العامّ إذا كان كذلك لا يصحّ تخصيصه بوجه ; لأنّ الملاك في التقييد والتخصيص هي الأظهريّة ، وهي غير متحقّقة في مثل المقام ، وعليه فيقع التعارض بين الروايتين ، وحيث إنّه لا تكون شهرة في البين كما هو المفروض ، فلا وجه لترجيح رواية طلحة ، بل ربّما يكون الترجيح مع الموثّقة ، فتدبّر .
وحيث عرفت ثبوت الشهرة عندنا ، فلا محيص عن ترجيح رواية طلحة على فرض ثبوت المعارضة ، كما لا يخفى .
الثالث: أنّه يضرب أشدّ الضرب ، ويدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود(1) . وإن كان يحتمل أن يكون المراد بالأشدّية هي الأكثرية ، ورواية محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات(2) . ورواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: حدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح8 .


(الصفحة 232)

الزاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف(1) . ولكن مفادها مجرّد الأشدّية بالإضافة إلى حدّ القاذف .
ولكن في مرسلة حريز ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين(2) . وحيث إنّها واردة في مطلق الحدّ فاللازم تقييد إطلاقها بغير الزنا من سائر الحدود .
ثمّ إنّ الظّاهر عدم اختصاص الأشدّية بالرجل الزاني ، بل تضرب المرأة أيضاً كذلك ، والوجه فيه أنّه وإن كان لا يمكن إلغاء خصوصيّة الرجوليّة في الموثّقة باعتبار ذيلها ، الدّال على لزوم التجرّد وعدم جواز الضرب من فوق الثياب ، إلاّ أنّه لا مانع من إلغائها بالإضافة إلى الروايات الاخر أصلا .
الرابع: أنّه يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه عدا بعض الأعضاء .
ويدلّ على الحكم في المستثنى منه صحيحة زرارة المتقدّمة في الحكم الأوّل المشتملة على قوله (عليه السلام): «ويضرب على كلّ عضو» . وكذا مرسلة حريز المتقدّمة في الحكم الثالث ، وكذا رواية محمّد بن سنان المتقدّمة في ذاك الحكم أيضاً . وهل المراد من جميع الجسد ما يعمّ الظّاهر والباطن ، أم يكفي خصوص الباطن ، فلا يجب ضرب البطن والصدر ومثلهما ، أو خصوص الظّاهر ؟ فيه وجهان ، والأقرب هو الأوّل ، وأمّا المستثنى ففي المتن أنّه الرأس والوجه والفرج ، وعن جماعة منهم: الشيخ(قدس سره) في المبسوط(3) والخلاف(4) الاقتصار على استثناء الوجه والفرج .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح9 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح6 .
  • (3) المبسوط: 8/8 .
  • (4) الخلاف: 5/375 مسألة 12 .


(الصفحة 233)

نعم ، حكى في الأوّل استثناء الرأس قولا ، وفي الثاني عن أبي حنيفة(1) ، وادعى الإجماع على خلافه ، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج(2) ، ويمكن أن يكون مراده من الرأس ما يشمل الوجه أيضاً .
وكيف كان ، لا مجال للمناقشة في استثناء الفرج ; لدلالة صحيحة زرارة الدالّة على أنّه يترك المذاكير عليه ، وكذا يدلّ عليه مرسلة حريز المتقدّمة ، وكذا لا مجال للمناقشة في استثناء الوجه أيضاً ، لدلالة المرسلة عليه أيضاً ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه; لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها(3) .
وأمّا الرأس فقد وقع استثناؤه في صحيحة زرارة المتقدّمة على نقل الكليني ، فإن قلنا: بأنّ الاختلاف في النقل بمنزلة تعدّد الرواية ، فلا مانع من استثنائه ، وإلاّ فيشكل ، وإن كان يؤيّده أنّ الضرب على الرأس ـ خصوصاً إذا كان بنحو أشدّ كما هو اللازم على ما عرفت ـ يوجب الاختلال في العقل ، وربّما أوجب القتل ، وهو مناف لحكمة جعل الحدّ هو الضرب كما لا يخفى ، فالأحوط استثناؤه ، خصوصاً مع كونه مقتضى التخفيف في الحدود ، وأنّها تدرأ بالشّبهات .
الخامس: أنّه تضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها ، ويدلّ على ضربها جالسة صحيحة زرارة الصريحة في ذلك ، وقد تقدّمت في الحكم الأوّل ، وأمّا أنّه تربط عليها ثيابها ، فلأنّه أستر لها ، والمعلوم من مذاق الشرع أنّ المرأة عورة

  • (1) المبسوط للسرخسي: 9/72 ـ 73 ، بداية المجتهد: 2/433 .
  • (2) الكافي في الفقه: 407 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 375 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح6 .


(الصفحة 234)

مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر ، وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو

بأجمعها ، ويدلّ عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرجومة التي خاط عليها ثوباً جديداً(1) . وأنّه أمر فشدّ على الجهنية ثيابها ثمّ رجمت(2) ، ولكن يمكن أن يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان المباشر لجلدها هو الرجل ، أو كان الطّائفة الشاهدة أيضاً من الرجال ، وأمّا إذا كان المباشر هي المرأة وكانت الطّائفة الشاهدة أيضاً من النساء ، فلم لا تجرّد المرأة مثل الرجل ، ولم لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في هذه الجهة ، الحاكمة بالتجرّد مطلقاً ، أو التفصيل الذي عرفت ، وبهذا الوجه يمكن توجيه ما عن المقنع ، حيث قال: «ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين»(3) بل ربّما نسب إلى الشيخ وجماعة(4) . وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(5) .
السادس: أنّه لو صار الجلد موجباً لقتله أو قتلها فلا ضمان ، والوجه فيه أنّ إجراء الحدّ من الواجبات الشرعية والوظائف اللزومية ، ولا يجوز عصيانها ، فإذا كان وظيفته كذلك فلا معنى لأن يترتّب عليه الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في البحث عن موجبات الضمان ما يوضّح ذلك ، فانتظر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (2) سنن البيهقي: 8/221 .
  • (3) المقنع: 428 .
  • (4) الروضة البهية: 9/107 ـ 108 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/361 .