جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 251)


القول في اللواحق


وفيها مسائل:
مسألة 1 : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك تقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ . بل الظّاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها ، فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني .
وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ، سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا ، فشهدت النساء بكونها بكراً . نعم ، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ولا يسقط بشهادة كونها بكراً .
ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً ، وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها كذلك ، فالظّاهر ثبوت حدّ الفرية إلاّ مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ، ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، وحدَّ الشهود
(الصفحة 252)

للفرية إن ثبت الجبّ علماً وإلاّ فلا يحدّ1.

1 ـ في هذه المسألة أمران:
الأمر الأوّل: أنّه إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على أنّها زنت وادّعت البكارة وشهدت أربع نساء عدول على ثبوتها ، فهل تحدّ المرأة حدّ الزنا أم لا؟ فنقول: فيه فروض ثلاثه:
الأوّل: ما إذا شهد الشهود بالزنا المقيّد بالقبل ، والحكم فيه هو درء الحدّ عنها فتوىً ونصّاً ، أمّا الفتوى فقد قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض(1): إجماعاً على الظّاهر المصرّح به في التنقيح(2) ،(3)
وأمّا النصّ فهي روايتان:
إحداهما: رواية السكوني إسماعيل بن أبي زياد المعتبرة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه أتى رجل بإمرأة بكر زعم أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء ، فقال عليّ (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا(4) .
والجواب في الرواية شاهد على ثبوت الزنا بشهادة الشهود ، وأنّه لو لم يكن في البين ادّعاء البكارة لترتّب الحدّ عليها ، كما أنّ أمره (عليه السلام) بأن تنظر النساء إليها دليل على أنّ موردها صورة ادّعائها البكارة ، لا كونها بكراً جزماً ، وعليه فتنطبق الرواية على المقام ، وإن كان ظاهر العبارة غير ذلك كما لا يخفى .

  • (1) رياض المسائل: 10/78 .
  • (2) التنقيح الرائع: 4/345 ـ 346 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/362 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 394 ، أبواب حدّ الزنا ب25 ح1 .


(الصفحة 253)

ثانيتهما: رواية زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت: أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال: تقبل شهادة النساء(1) .
مع أنّ مقتضى القاعدة بعد شهادة النساء بالبكارة وحجّية شهادتهنّ في مثلها ثبوت التعارض بينها وبين شهود الزنا ، وعليه فلا دليل على ثبوت الزنا حتّى يترتّب عليه الحدّ .
ودعوى إنّه يحتمل عود البكارة ، فلا تنافي بين الشهادتين مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّه لا مجال لها في مقابل النصّ ; لأنّه اجتهاد في مقابله ـ بأنّ مجرّد الاحتمال لا ينافي تحقّق الشبهة الموجبة لدرء الحدّ ، فتدبّر . وكيف كان فلا إشكال في الحكم في هذا الفرض .
الفرض الثاني: ما إذا شهد الشهود بالزنا مطلقاً من غير تقييد بالقبل أو بغيره ، وعن المسالك(2) ثبوت الزنا في هذا الفرض ; لعدم المنافاة بعد احتمال كونه في الدبر .
ويرد عليه وضوح شمول الروايتين لهذه الصورة لو لم نقل بظهور رواية زرارة في خصوصها ، مضافاً إلى انصراف الإطلاق إلى القبل الموجب لتحقّق التعارض ، وإلى الشبهة الموجبة لدرء الحدّ .
الفرض الثالث: ما إذا شهد الشهود بالزنا المقيّد بالدبر ، والظّاهر خروجه عن الروايتين ، وعدم كون شهادة النساء بالبكارة أقوى من العلم بها ، مع أنّه في صورة العلم لابدّ من الحكم بالزنا وترتيب أثر الحدّ عليه ; لعدم المنافاة أصلا ، فلابدّ من أن يكون الحكم كذلك في صورة الشهادة أيضاً .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب24 ح44 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/391 .


(الصفحة 254)

ثمّ إنّه كما يسقط الحدّ عن المرأة في الفرضين الأولين ، كذلك يسقط عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة التي ثبتت بكارتها ، كما أنّه لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده ، يدرأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، من دون فرق بين الفروض الثلاثة .
الأمر الثاني: في أنّه هل تحدّ الشهود للفرية في الفرضين الأوّلين اللذين لم يثبت الزنا فيهما بشهادتهم أم لا؟ فالمحكيّ عن أبي عليّ(1) والشيخ في النهاية(2) وابن إدريس في كتاب الشهادات(3) الثبوت ، وقد جعله المحقّق في الشرائع(4) الأشبه ، وعن الشيخ في المبسوط(5) الذي ألِّف بعد النهاية ، وابن إدريس في باب الحدود(6)السقوط ، وقد جعله في المتن الأشبه .
ودليل الأوّل أنّ تقديم شهادة النساء في الرواية يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم ، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم .
وقد ردّه في الجواهر بقوله: وفيه منع ظاهر; لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض المقتضي للشبهة ، ولاحتمال عود البكارة وإن بَعُدَ ، ولإشعار ترك ذكره في الخبرين(7) .
أقول: غير خفيّ أنّ رواية زرارة الظّاهرة في قبول شهادة النساء ظاهرة أيضاً في

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/137 ـ 138 .
  • (2) النهاية: 332 ـ 333 .
  • (3) السرائر: 2/137 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (5) المبسوط: 8/10 .
  • (6) السرائر: 3/429 ـ 430.
  • (7) جواهر الكلام: 41/363 .


(الصفحة 255)

ردّ شهادة شهود الزنا ، لأنّ الجواب عن سؤال وجود البيّنتين مع وجود المعارضة في البين بقبول إحداهما معيّنة يكون المتفاهم منه عند العرف ترجيح إحداهما وردّ الاُخرى ، فاحتمال كون المراد قبول الشهادتين والحكم بالتعارض لا ينطبق مع الرواية أصلا . نعم لو كان المستند في المقام هي القاعدة لكان مقتضاها التعارض المذكور .
وبالجملة ظاهر الرواية ردّ شهادة شهود الزنا ، وهو يستلزم تكذيبهم الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم .
وأمّا احتمال عود البكارة ، فإن اتّكلنا عليه فاللازم إجراء حدّ الزنا على المرأة ، مع أنّ المفروض درء الحدّ عنها ، وأمّا عدم التعرّض له في الروايتين فلا إشعار فيه على العدم ; لعدم كونهما في مقام بيان حكم الشهود ، بل غرضهما بيان حكم المرأة من جهة ثبوت الحدّ عليها وعدمه ، هذا فيما إذا شهدت النساء بالبكارة .
وأمّا لو ثبتت البكارة علماً من طريق التواتر وغيره ، فهذا الفرض خارج عن مورد الروايتين ، ولابدّ فيه من ملاحظة القاعدة ، ومقتضاها أنّه على تقدير المعارضة المتحقّقة بكون المشهود به هو الزنا قبلاً دون الدبر أو الإطلاق ، وبعدم احتمال تجديد البكارة وعدم إمكانه ، يثبت حدّ الفرية على الشهود; لاستلزام العلم بالبكارة مع الشرطين العلم بكذبهم ، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم .
وأمّا مع انتفاء أحد الشرطين فلا تتحقّق المعارضة ولا يستلزم العلم بالبكارة للعلم بكذبهم ، فلا يتحقّق موضوع الفرية كما هو ظاهر .
بقي الكلام فيما لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا أو عليها بالزنا به ، وكان ثبوته في زمان لا يمكن حدوثه بعده ، والظّاهر درء الحدّ عنه أو عنها ، سواء كان ثبوته بالعلم أو بالبيّنة . أما الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فللتعارض الموجب لعدم