جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 259)

مع أنّه يشمله ما دلّ على جواز شهادة كلّ من الرجل والمرأة للآخر وعلى الآخر ، هذا ، مضافاً إلى ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}(1) لظهور الاستثناء في الاتّصال ، فيدلّ على أنّ الأزواج أيضاً من الشهود ، مضافاً إلى أنّ الشهادات الأربعة بمنزلة الشّهادات من الأربعة ، وإن كان يبعّده أوّلا لزوم تعقّبها باللعن ، وثانياً لزوم تأخّرها عن الرمي ، بمعنى كونها زائدة على أصل الرمي ، وكيف كان ، فلا خفاء في ظهور الآية في كون الزوج من جملة الشهود .
هذا ، مضافاً إلى قوله تعالى: {وَالَّـتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}(2) فإنّه يشمل الزوج وغيره ، بناءً على أنّ الخطاب للحكّام .
نعم ، قوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ }(3) ظاهر في لزوم الإتيان بشهود غير نفسه ; لأنّه لا يقال: جاء الإنسان بنفسه ، ولكنّ الظّاهر أظهرية الآية المتقدّمة ، فلا مانع من كون الزوج أيضاً أحد الشهداء بقرينتها .
وأمّا الفرض الثاني: فقد وردت في المسألة رواية إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم(4) . وفي سندها عباد بن كثير وهو غير موثّق .

  • (1) سورة النور24: 6 .
  • (2) سورة النساء4: 15 .
  • (3) سورة النور24: 13 .
  • (4) وسائل الشيعة: 15 / 606 ، كتاب اللعان ب12 ح1 .


(الصفحة 260)

وفي مقابلها رواية زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون(1) .
ورواية أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها ، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له  أبداً(2) .
وفي سندها إبراهيم بن نعيم ، والظّاهر كما عن التهذيب والفقيه(3) . هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول ، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش ، وهو أيضاً مجهول .
وقد جمع بينهما بوجوه:
الأوّل: ما عن الشيخ(قدس سره) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط(4) .
الثاني: ما عن السرائر(5) والوسيلة(6) والجامع(7) من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه ، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني ; لأنّ قوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو} فيمن ابتدأ بالقذف ، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى آخرها ، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلاّ نفسه ; لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلاّ بانضمام شهادة الرابع ، فكأنّها

  • (1) وسائل الشيعة: 15 / 606 ، كتاب اللعان ب12 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 15 / 606 ، كتاب اللعان ب12 ح3 .
  • (3) التهذيب: 10/79 ح306 ، الفقيه: 4/52 ح5078 .
  • (4) النهاية: 690 .
  • (5) السرائر: 3/430 .
  • (6) الوسيلة: 410 .
  • (7) الجامع للشرائع: 548 .


(الصفحة 261)

مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله وحقوق النّاس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحدَّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد ، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه1.

لم تكن في الحكم(1) . وقد مرّ الجواب عن الاستشهاد بالآية .
الثالث: ما عن ابن الجنيد من حمل رواية اللعان على ما إذا كانت الزوجة مدخولا بها ليتحقّق شرط اللعان(2) .
الرابع: ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين(3) ـ بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلاّ في نفي الولد ـ بأنّه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة ، وإلاّ حدّ الثلاثة ولاعنها .
هذا ، والظّاهر أنّ الجمع بأحد الوجوه المذكورة لا يخرج عن الجمع التبرّعي ، وهو لا يوجب خروج الروايتين عن عنوان التعارض ، فاللازم معاملة المتعارضين معهما ، والترجيح مع رواية القبول ; لموافقتها للشُّهرة أوّلا ، وللكتاب ثانياً على ما عرفت .
وإن شئت فقل بعدم حجيّة شيء من الروايات ; لضعفها من حيث السند ، واللازم الرجوع إلى غيرها ، وقد مرّ أنّ مقتضاه القبول .

1 ـ وقع الخلاف ـ بعد أنّه لا خلاف بيننا معتدّ به في أنّ الإمام المعصوم يقضي

  • (1) السرائر: 3/431 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/138 مسألة 2 .
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4/52 ، المقنع: 440 .


(الصفحة 262)

بعلمه مطلقاً في حقّ الله وحقّ الناس ـ في أنّ الحاكم غيره هل يجوز له القضاء بعلمه مطلقاً ، أو لا يجوز له كذلك ، أو يكون هناك تفصيل ؟ فالأكثر على الأوّل ، وحكى السيد في الانتصار عن أبي عليّ بن الجنيد الثاني(1) ، ولكن في محكيّ المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي جواز الحكم في حدود الله دون حقّ الناس(2) ، والمحكيّ عن ابن إدريس(3) وابن حمزة(4) عكس ذلك ، وهو الجواز في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى ، وعن حدود النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به . وغيره ، وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل(5) .
وكيف كان فقد استدلّ على القول الأوّل ، وهو الجواز مطلقاً بوجوه:
الأوّل: الإجماع المدّعى في كلمات جماعة من الفقهاء وكتبهم ، كالإنتصار(6)والغنية(7) والخلاف(8) ونهج الحق(9) وبعض الكتب الاُخر ، وقد اعتمد عليه غاية

  • (1) الإنتصار: 488 .
  • (2) مسالك الأفهام: 13/384 .
  • (3) السرائر: 2/179 ، ولكن ظاهر صدر كلامه التعميم . وكذا قال في ج3/432: للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً .
  • (4) الوسيلة: 218 .
  • (5) النهاية: 691 .
  • (6) الإنتصار: 486 ، 487 ـ 488.
  • (7) غنية النزوع: 436 .
  • (8) الخلاف: 6/242 ـ 244 مسألة 41 .
  • (9) نهج الحقّ: 563 .


(الصفحة 263)

الاعتماد السيّد في الإنتصار ، وصاحب الجواهر . قال في الأوّل بعد بيان أنّ الجواز ممّا انفردت به الإمامية ووافقهم فيه بعض آخر : فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة ، وأبو عليّ بن الجنيد يصرّح بالخلاف ويذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق والحدود ؟ قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة ، وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخّره ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر(1) .
وقال في الجواهر بعد نقل الإجماع من الكتب المذكورة: وهو الحجّة ، ثمّ أورد الأدلّة الاخرى ثمّ قال: وليس في شيء من الأدلّة المذكورة عدا الإجماع منها دلالة على ذلك(2) .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال للاتّكال على الإجماع في المسألة التي تكثر فيها الوجوه والأدلّة ، فإنّه من المحتمل قويّاً أن تكون تلك الوجوه كلاًّ أو بعضاً مستندة للمجمعين ، وعليه فلا يكون مثله كاشفاً عن موافقة المعصوم ومطابقة آرائهم لرأيه (عليه السلام) . وبالجملة لا أصالة للإجماع في مثل المقام فلا وجه للاستناد إليه أصلا .
الثاني: استلزام عدم قضاء الحاكم على طبق علمه فسقه أو إيقاف الحكم ، وهما معاً باطلان ، وذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلا بحضرته ، ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلاّ لزم إيقاف الحكم لا لموجب .
الثالث: مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ

  • (1) الإنتصار: 487 ـ 488 .
  • (2) جواهر الكلام: 40/89 .