جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 26)

منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ، ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها ، ولا تحلّ له أبداً ، قلت: فإن كانت عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك؟ قال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها (فيهاـ خ ل) الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني ، ويفرَّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً(1) .
ثمّ إنّ الظاهر خروج الجاهل المقصّر الملتفت عن الحكم بسقوط الحدّ عن الجاهل ; لعدم كون هذا الجهل عذراً بوجه ، ويدلّ عليه في المقام صحيحة يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها الرّجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة . قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلاّ وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك . قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم(2) .
والرابع: الاختيار ، وفرّع عليه عدم ثبوت الحدّ على المكره والمكرهة ، والكلام

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 348 ، كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح17 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 396 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح3 .


(الصفحة 27)

فيه يقع في مقامات ثلاثة:
الأوّل: الدّليل على عدم ثبوت الحدّ مع انتفاء هذا الشرط ، ونقول: يدلّ عليه ـ مضافاً إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه; لعدم اختصاصه بخصوص رفع الحرمة وشموله لرفع الحدّ وسقوطه ـ صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السلام)أتي بإمرأة مع رجل فجر بها ، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ، ولوسئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)(1).
وصحيحة محمّد ، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة زنت وهي مجنونة قال: إنّها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها ، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم(2) .
وغيرهما من الروايات الدالّة على سقوط الحدّ في مورد الإكراه ، فلا إشكال في هذا المقام .
الثاني: في المراد من الإكراه الموجب لسقوط الحدّ ، والظاهر أنّ المراد به هو الإكراه الرافع للحرمة الفعليّة والنافي للتكليف ، ومن المعلوم أنّ هذا الإكراه غير الإكراه المتحقّق في المعاملات الموجب لخروجها عن الصحّة واتّصافها بالبطلان ، ضرورة أنّ الملاك في البطلان هناك منافاته لما هو المعتبر في صحّتها ، وهو طيب النفس والرضى الباطني ، ومن الواضح أنّ أقلّ مراتب الإكراه لا يكاد يجتمع مع طيب النفس ، لأنّ مجرّد التوعيد والتهديد على الترك ملازم لعدم الرضى المعتبر في صحّة المعاملة .

  • (1 ، 2) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب18 ح1 و 2 .


(الصفحة 28)

وهذا بخلاف الإكراه الرافع للحرمة الفعلية ; لأنّ مجرّد تحقّق الإكراه ومسمّاه لا يوجب ارتفاع الحرمة ، خصوصاً إذا كانت الحرمة شديدة والمبغوضيّة أكيدة ، أترى أنّ التوعيد بالضرب فقط أو الشتم مثلا يوجب حلّية الزنا ، خصوصاً إذا كانت المزنيّ بها ذات بعل مثلا ، فاللازم ملاحظة مراتب الحرمة شدّة وضعفاً ، وملاحظة ما وعد به ، وملاحظة شخص المكره والخصوصيّات المتحقّقة فيه ، فإنّ الفرد العادي إذا وعد بالشتم لا يجري عليه حكم ما إذا كان المكره له خصوصيّة اجتماعية مرتبطة بالجهات المعنويّة والامور الاعتقاديّة ، كما لا يخفى .
الثالث: لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف المرأة ولا خلاف في ذلك ، والأخبار الدالّة على سقوط الحدّ في مورد الإكراه كلّها واردة في مورد استكراه المرأة ، كما في الصحيحتين المتقدّمتين ، وأمّا في طرف الرجل فقد تردّد فيه في الشرائع(1) ، وإن جعل الأشبه الإمكان ، والمحكيّ عن الغنية الجزم بالعدم(2) نظراً إلى أنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى ، لتوقّفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقّف عليه صدق الإكراه .
ولكن الظاهر تحقّق الإكراه في طرف الرجل أيضاً ، لأنّه ـ مضافاً إلى ما في الجواهر من إمكان فرضه وتحقّقه بدون الانتشار ، بأن يدخل الحشفة في الفرج وهو غير منتشر ، وكذا يمكن فعله من غير تخويف حين انتشار الآلة ، بأن يدخل الآلة المنتشرة قهراً على صاحبها في الفرج(3) ـ لا مانع من الانتشار الناشئ عن ميل النفس وانبعاث القوى اللذين هما من لوازم الحيوانيّة ووجود الغريزة الجنسية

  • (1) شرائع الإسلام: 4/933 .
  • (2) غنية النزوع: 424 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/266 .


(الصفحة 29)

مسألة 5 : لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه كالأمّ ، والمرضعة ، وذات البعل ، وزوجة الأب والإبن ، فوطىء مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه ، وكذا لا حدّ مع الشبهة ، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة ، كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل ، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلا ، ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلا عن مجرّد الإحتمال ، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل ، فالظاهر عدم كونه شبهة . نعم ، لو كان جاهلا قاصراً أو مقصِّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال ،

والقوّة الشهويّة ، غاية الأمر أنّ الإكراه الراجع إلى عدم تحقّق الفعل مع قطع النظر عنه إنّما هو لوجود الزجر الشرعي والتحريم الإلهي ، كما أنّ تحقّق امتثال النهي عن الزنا مثلا بالترك إنّما هو لأجل كون الزجر مانعاً عن تحريك القوّة الشهويّة ، لإيجاد مقتضاها في الخارج لا لأجل عدم الميل ، بل تحقّق الامتثال في صورة الميل لعلّه أقوى من غيرها ، كما لا يخفى .
وإلى هذا يرجع التعليل للإمكان في الشرائع بما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ، وقد فسّره في المسالك بأنّ الانتشار يحدث عن الشهوة ، وهو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع(1) . ولولا ما ذكر لكان تحقّق الإكراه بالإضافة إلى كثير من المحرّمات الشرعية منتفياً ; لوجود الميل النفساني إليه ، وموافقته للطبع الحيواني ، غاية الأمر أنّ المانع عن تحقّقه هو الزجر الشرعي ، فالإنصاف إمكان تحقّق الإكراه في طرف الرجل أيضاً ، كما في المتن .

  • (1) مسالك الأفهام: 14/331 .


(الصفحة 30)

فالظاهر كونه شبهة دارأة1.

1 ـ الوجه في التعرّض للفرع الأوّل من فروع هذه المسألة هو وجود الفتوى بالخلاف من أبي حنيفة في صورة العلم بالتحريم(1) . قال الشيخ الطوسي(قدس سره)في الخلاف في مسائل كتاب الحدود: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمّه ، وبنته ، وأخته ، وخالته ، وعمّته ، من نسب أو رضاع ، أو امرأة ابنه ، أو أبيه ، أو تزوّج بخامسة ، او امرأة لها زوج ووطئها ، أو وطء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم ، فعليه القتل في وطء ذات محرم ، والحدّ في وطء الأجنبية ، وبه قال الشافعي إلاّ أنّه لا يفصّل(2) . وقال أبو حنيفة: لا حدّ في شيء من هذا ، حتّى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه ، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ(3) ،(4) . ونظره إلى أنّ العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ ، مع كونه عالماً بالتحريم ، قال في الجواهر بعد الإشارة إلى مذهبه: وكم له مثل ذلك ممّا هو مخالف لضرورة الدّين في الأموال والفروج والدماء ، والمحكيّ من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقيناً ، وإن كان هو حراماً بمقتضى الاجتهاد(5) .
وكيف كان ، فالكلام تارة في مستند سقوط الحدّ بالشبهة ، واُخرى في حقيقتها وبيان المراد منها ، فنقول:

  • (1) المغني لابن قدامة: 10/152 ، الفقه على المذاهب الأربعة: 4/124 .
  • (2) المجموع: 21/319 ، المغني لابن قدامة: 10/152 ـ 153 .
  • (3) المبسوط للسرخسي: 9/58 و 85 ، المجموع: 21/318 .
  • (4) الخلاف: 5/386 مسألة 29 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/264 .