جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 272)

وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم(1) .
والرواية وإن كانت مشتملة على كفاية إقرار واحد في مثل الزنا ، مع أنّ اللازم فيه التعدّد كما مرّ ، وعلى الفرق بين زنا المحصن وغيره من جهة عدم كفاية الإقرار في الأوّل ، وعلى اختصاص حقّ الله بما إذا كان من غير المحصن ، مع أنّ الظّاهر عدم الفرق من هذه الجهة إلاّ إذا كانت المزنيّ بها محصنة أيضاً ، ففيه شائبة حقّ الناس من جهة ثبوت الزوج لها ، فتدبّر ، إلاّ أنّ دلالتها على ثبوت الفرق بين حقّ الله وبين حقّ النّاس من جهة توقّف الثاني على المطالبة ، دون [الأوّل] ممّا لا خفاء فيها ، وهذا من دون فرق بين ما إذا كان طريق الثبوت هو الإقرار ، أو العلم كما هو المفروض ، فلا مجال للمناقشة في أنّ مورد الرواية هي صورة الإقرار ، والكلام إنّما هو في صورة العلم كما لا يخفى .
ومنها: صحيحة اُخرى للفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه(2) .
والظّاهر عدم كونها رواية اُخرى بل قطعة من الرواية الاُولى ، وإن جعلها في الوسائل رواية مستقلّة ، كما هو دأبه في كثير من الموارد .
ومنها: رواية الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره; لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 343 ، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 344 ، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح2 .


(الصفحة 273)

مسألة 5: من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ويعزّره الحاكم بما رأى1.

ويمضي ويدعه ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس(1) .
وربّما يقال: بأنّ المراد من قوله (عليه السلام): «يسرق» هي إرادة السرقة لا السرقة الفعلية ، وإلاّ ثبت القطع ، كما دلّت عليه صحيحة الفضيل ، وهذا القول وإن كان يؤيّده النهي والمنع الظّاهر في نهيه عن تحقّق السرقة ; لأنّه لا معنى للنهي بعد ثبوتها ، إلاّ أنّ إرادة السرقة بمجرّدها لا توجب ثبوت حقّ للناس كما هو ظاهر ، فحمل قوله (عليه السلام): «يسرق» عليها بعيد جدّاً .
ويمكن أن يقال: بأنّ السرقة مشتملة على كلا الحقّين : حقّ الله من جهة قطع الأيدي المأمور به في الآية الشريفة ، وحقّ الناس من جهة لزوم ردّ المال المسروق ـ عيناً أو مثلا أو قيمةً ـ إلى المسروق منه ، فهي من هذه الجهة من حقوق الناس ، وعلى ذلك فالمراد منها في الصحيحة هي الجهة الاُولى ، ولذا صرّح فيها بالقطع ، ومن هذه الرواية هي الجهة الثانية .
ثمّ إنّه من الواضح أنّه ليس المراد من قوله (عليه السلام): «وإذا كان للناس فهو للناس» هو جواز تصدّي الناس لإحقاق حقوقهم من دون مراجعة الحاكم ، بل المراد هو توقّف إقامة الحاكم لها على مطالبتهم ، كما قد أوضحته الصحيحة .

1 ـ أمّالزوم مهرنسائها فلا خلاف فيه ظاهراً ، من دون فرق بين ما إذا كان رجلا أو امرأة ، ويدلّ عليه أكثر النصوص الآتية ، من دون اختلاف بينها من هذه  الجهة .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 344 ، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح3 .


(الصفحة 274)

وأمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر(1) ، وعن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين(2) ، وعن المفيد(3) والدّيلمي(4) تعيين الثمانين بعنوان الأكثر ، والثلاثين بعنوان الأقلّ ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين(5) ، وعن إبن إدريس إلى تسعة وتسعين(6) . ولابدّ من ملاحظة النصوص ، فنقول:
منها: صحيحة عبدالله بن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: عليها المهر وتضرب الحدّ(7) . وإطلاق الجارية يشمل الحرّة ، بل لابدّ من القول باختصاصها بها في الرواية ; لورود روايات في الأمة دالّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها ، وقيل فيه بلزوم الأرش .
ومنها: صحيحة اُخرى لابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين(8) .
ومنها: رواية ثالثة لعبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين(9) .

  • (1) رياض المسائل: 10/83 .
  • (2) المقنع: 432 .
  • (3) المقنعة: 785 .
  • (4) المراسم: 257 .
  • (5) كذا في الرياض: 10/83 ، والجواهر: 41/371 ، والصحيح تسعة وسبعون كما في الخلاف: 5/497 مسألة 14 ، والمبسوط: 8/69 ، وإن كان في النهاية ص699 : إلى تسعة وتسعين ، ولكن في النهاية ونكتها ج3/297: إلى تسعة وسبعين .
  • (6) السرائر 3/449 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح1 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح3 .
  • (9) وسائل الشيعة: 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح4 .


(الصفحة 275)

وهذه الروايات لو كانت متعدّدة ، بأن كان رواتها متعدّداً ; لكان اللاّزم حمل ما دلّ على ضرب الحدّ مطلقاً على ما دلّ بظاهره على تعيّن الثمانين ; لكونه مبيّناً له ورافعاً لإجماله ، ولكنّ الظّاهر عدم التعدّد وإن جعلها في الوسائل وغيرها كذلك ، وذلك لأنّ كون الراوي فيها واحداً ينفي التعدّد ، وعليه فلا يعلم أنّ الصادر عن الإمام (عليه السلام)عنوان الحدّ مطلقاً ، أو عنوان الثمانين ، فلا يعلم كون الصادر هو التحديد بهذا المقدار ، مضافاً إلى أنّه لم يفت أحد على الظّاهر ، كما عرفت في نقل الفتاوى بتعيّن الثمانين ، وعلى تقدير كون الصادر هو ضرب الحدّ لا ظهور لها في الحدّ المقابل للتعزير ، خصوصاً بعد إطلاق الحدّ وإرادة الأعمّ كثيراً ، وبعد عدم تعيين المقدار .
وبالجملة: الصادر إن كان هو ضرب الحدّ ، فانطباقه على رأي الأكثر ظاهر ، وإن كان هو الجلد ثمانين فاللاّزم كما في الجواهر إمّا الطرح ، وإمّا الحمل على أنّه أحد أفراده(1) ، ومقتضى الاحتياط هو التعزير مقدار الثمانين .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا خصوصيّة لكون الافتضاض بالإصبع ، بل يتحقّق بما إذا كان بآلة اُخرى ، فضلاً عمّا إذا كان بالزنا كرهاً .
ثمّ إنّ الظاهر خروج الزوج والزوجة عن مفروض المسألة ; لأنّ البحث في لواحق الزنا مضافاً إلى أنّ قوله: لزمه مهر نسائها ظاهر في غير الزوجة ، وذكر في الجواهر: أنّه لو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراماً ، وحكى عن بعضهم التعزير واستقرار المسمّى(2) ،(3) ولكن في أصل ثبوت الحرمة تأمّل ، خصوصاً مع

  • (1) جواهر الكلام: 41/371 ـ 372 ، وكذا في رياض المسائل: 10/84 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/372 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان: 13/97 .


(الصفحة 276)

مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد ، أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم ، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب ـ والعياذ بالله ـ في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة1.

تراضي الطرفين ، ومع عدم قدرة الزوج على إزالة البكارة من طريق الجماع ، وعلى تقدير الحرمة فثبوت التعزير أيضاً محل إشكال ، إلاّ على تقدير القول بثبوته في مطلق المعاصي ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .

1 ـ الدليل على زيادة العقوبة الناشئة عن زيادة القبح ـ التي يدلّ عليها ، مضافاً إلى وضوحها لانتهاك الحرمة ـ الروايات المتعدّدة الواردة في الربا ، الدالّة على أنّ درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام(1) ـ مرسلة أبي مريم قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر (الحارثي خ ل) قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة ، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذالتجرّئك على شرب الخمر في شهررمضان(2) . وضعفهامنجبر بالعمل على طبقها ; لأنّ الظّاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(3) ، ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل يستفاد أنّه كلّما

  • (1) وسائل الشيعة: 12 / 427 و 428 ، كتاب البيع ، أبواب الربا ب1 ح12 و19 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 474 ، أبواب حدّ المسكر ب9 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/374 .