جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)

على أنّه لا سابقة لهذا العمل قبل قوم لوط ولو من أحد .
وإن كان مراده أنّ لفظ اللواط ولو بغير هذا المعنى لا يوجد في لغة العرب أصلا ، فيدفعه ملاحظة اللغة ، فإنّ المستفاد منها أنّ اللواط يجيء بمعنى الإلصاق ، كما في: لاط الشيء بالشيء ، أو بمعنى اللصوق كما في: لاط الشيء بقلبي ، أو بمعنى الطرد ، أو بمعنى الربا .
الثاني: إنّ حرمة اللواط وثبوت هذا الحكم له من ضروريّات الفقه بل الدين ، ويدلّ عليه من الكتاب آيات كثيرة وروايات مستفيضة ، أمّا الآيات ، فمثل الآية المتقدّمة ، وقوله تعالى حكاية عنه أيضاً: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ}(1)فإنّ التعبير عنه بالفاحشة ظاهر في الحرمة ، ويؤيّده تعليل حرمة الزنا بها في قوله تعالى: {وَلاَ تَقرَبُوا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً}(2) .
أمّا الروايات ، فكرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءَت مصيراً ، ثمّ قال: إنّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك ، وإنّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم ، فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها(3) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي

  • (1) سورة النمل27: 54 .
  • (2) سورة الإسراء17: 32 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 248 ، أبواب النكاح المحرّم ب17 ح1 وص252 ب18 ح1 .


(الصفحة 283)

لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي(1) .
وروايته الاخرى عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر(2) .
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وأنّ الله أهلك اُمّة لحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج(3) .
ورواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّة(صلى الله عليه وآله)(4) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة بل المسلمين جميعاً ، وإلى دليل العقل كما ربّما يقال .
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تعريف اللواط ، فنقول: لا خفاء في أنّ إضافة الوطء إلى الذكران من إضافة المصدر إلى المفعول ، لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الإضافة إلى الفاعل لا حاجة إليها ; لوضوح كون الواطئ مطلقاً هو المذكّر ـ تكون الخصوصيّة المميّزة للَّواط عن مثل الزنا في الموطوء دون الواطئ ، وأمّا تعميم اللواط لصورة الإيقاب وغيرها فربّما يناقش فيه كما في الجواهر بأنّ إطلاق اللواط على غير الإيقاب من التفخيذ أو الفعل بين الإليتين من المجاز(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 249 ، أبواب النكاح المحرّم ب17 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح3 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/376 .


(الصفحة 284)

ولكن يرد عليه أنّه إن أراد ذلك بحسب اللغة ، فقد عرفت أنّه لا يكون اللواط بحسبها بهذا المعنى الاصطلاحي أصلا ، وقد اعترف(قدس سره) بأنّ اشتقاقه من فعل قوم لوط ، وإن أراد ذلك بحسب الروايات وكلمات الأصحاب ، فلا إشكال في أنّ مفادها التعميم ، كما يدلّ عليه إحدي روايتي السكوني المتقدّمتين ورواية حذيفة ، بل ظاهرهما اختصاص اللواط بما دون الدبر وما بين الفخذين وخروج صورة الإيقاب عن معنى اللواط ، ولكنّهما حملتا على التعميم ، وأنّ صورة الإيقاب هي المرتبة الكاملة من اللواط المحرّم ، وهكذا رواية أبي بكر المعبّرة بالجماع والركوب الظاهرين في العموم .
وأمّا كلمات الأصحاب فصريحة في التعميم ، سيّما المتقدّمين منهم في الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمّة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، فلا مجال لدعوى المجاز أصلا .
ثمّ إنّه هل المراد بالإيقاب هو إدخال جميع الآلة ، أو مقدار الحشفة ، أو ولو مقدار من الحشفة؟ الظّاهر أنّه لا مجال للاحتمال الأوّل ، لأنّه مضافاً إلى عدم إمكان تحقّقه عادة لم يحتمله أحد من الأصحاب ، فالأمر دائر بين الاحتمالين الأخيرين ، ولابدّ قبل ملاحظة الترجيح من التنبيه على أمرين:
الأوّل: أنّ البحث في المراد من الإيقاب ، وأنّه هل يتحقّق بإدخال جميع الحشفة ، أو ولو بإدخال بعضها؟ مع أنّك عرفت أنّه لا دخالة للإيقاب في مفهوم اللواط لتحقّقه بما دون الدبر ، إنّما هو بلحاظ الاختلاف في الحدّ المترتّب عليه كما سيأتي ; لأنّ اللواط الإيقابي يترتّب عليه القتل ، واللواط غيره حدّه مائة جلدة ، فلابدّ من البحث في المراد منه كما هو ظاهر .
الثاني: أنّه ذكر الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك في شرح الشرائع: «أنّه ـ يعني
(الصفحة 285)

المحقّق ـ أراد بالإيقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة ; لأنّ الإيقاب لغة الإدخال ، فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل ، واعتبر في القواعد في الإيقاب غيبوبة الحشفة(1) . ومطلق الإيقاب لا يدلّ عليه»(2) .
ولكنّه ذكر في الروضة في شرح قول المصنّف: أي إدخال شيء من الذكر في دبره ولو مقدار الحشفة ، وظاهرهم هنا الإتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمّه وأخته وبنته(3) . وحكي نحوه عن الرياض(4) .
وعن كشف اللثام: أنّ النصوص والفتاوى مطلقة تتناول ما دون ذلك ـ أي الحشفة ـ قال: ويمكن تعميم الحشفة ـ أي في عبارة القواعد ـ للكلّ والبعض(5) .
ويظهر ممّا ذكر عدم ثبوت الاتّفاق على أحد الاحتمالين وإن استظهره الشهيد في الروضة ; لكنّه بنفسه خالف ذلك في المسالك ، فاللازم ملاحظة ما يظهر من الأدلّة ، فنقول:
إنّ ما ورد منها في باب اللواط كما سيأتي نقله يكون موضوعه مثل الإيقاب من دون خصوصيّة زائدة ، ومن الواضح تحقّقه بمجرّد المسمّى وإن لم يوقب تمام الحشفة ، وإلاّ لا يتحقّق عرفاً بتمامها أيضاً ، بل لابدّ من إدخال جميع الآلة الذي عرفت أنّه لم يحك عن أحد من الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ ولم يقم دليل هنا على الملازمة بين الغسل وبين الحدّ ; لأنّه ـ مضافاً إلى وضوح عدم الملازمة بينهما في

  • (1) قواعد الأحكام: 2/256 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/401 .
  • (3) الروضة البهيّة: 9/143 .
  • (4) رياض المسائل: 10/89 .
  • (5) كشف اللثام: 2/407 .


(الصفحة 286)

اللواط غير الإيقابي لترتّب حدّ الجلد عليه مع عدم إيجابه للغسل; لعدم تحقّق الإيقاب بوجه كما هو المفروض ـ نقول: لا دليل على الملازمة بين الغسل وبين حدّ القتل ، فاللاّزم الأخذ بمقتضى إطلاق عنوان الإيقاب المأخوذ في موضوع أدلّة حدّ القتل .
نعم ، ورد في باب الزنا والغسل روايات يستفاد من مجموعها أنّ الموضوع والموجب للغسل هو الإدخال المعبّر عنه في بعضها بالتقاء الختانين ، المفسّر بغيبوبة الحشفة الظاهرة في غيبوبة جميعها ، كما أنّه يستفاذ منه الملازمة بين الغسل والمهر والحدّ ، ولكن موردها باب الزنا ، ولا شاهد على إلغاء الخصوصيّة وإسراء الحكم إلى اللواط ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من شدّة حرمته جدّاً ، ومن كون اللواط غير الإيقابي موجباً للحدّ بلا إشكال مع عدم وجوب الغسل فيه ، وعليه فيمكن أن تكون الشدّة موجبة لثبوت حدّ القتل ولو بإدخال بعض الحشفة .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا يمكن أن يتوهّم من جريان التعليل الوارد في بعضها في المقام ، وهي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه الغسل؟ قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . قال: وكان عليّ (عليه السلام)يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل(1) نظراً إلى ظهور التعليل في أنّه مع ثبوت الحدّ لابدّ من ثبوت الغسل ، فإذا لم يثبت الغسل لا يكون الحدّ ثابتاً أيضاً ، فيدلّ على عدم ثبوت الحدّ في إيقاب البعض ; لعدم ثبوت الغسل فيه بلا إشكال .
ولكنّ الجواب ما عرفت من وضوح عدم ثبوت الملازمة في المقام ، كما في

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب6 ح4 .