جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 283)

لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي(1) .
وروايته الاخرى عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر(2) .
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وأنّ الله أهلك اُمّة لحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج(3) .
ورواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّة(صلى الله عليه وآله)(4) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة بل المسلمين جميعاً ، وإلى دليل العقل كما ربّما يقال .
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تعريف اللواط ، فنقول: لا خفاء في أنّ إضافة الوطء إلى الذكران من إضافة المصدر إلى المفعول ، لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الإضافة إلى الفاعل لا حاجة إليها ; لوضوح كون الواطئ مطلقاً هو المذكّر ـ تكون الخصوصيّة المميّزة للَّواط عن مثل الزنا في الموطوء دون الواطئ ، وأمّا تعميم اللواط لصورة الإيقاب وغيرها فربّما يناقش فيه كما في الجواهر بأنّ إطلاق اللواط على غير الإيقاب من التفخيذ أو الفعل بين الإليتين من المجاز(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 249 ، أبواب النكاح المحرّم ب17 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح3 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/376 .


(الصفحة 284)

ولكن يرد عليه أنّه إن أراد ذلك بحسب اللغة ، فقد عرفت أنّه لا يكون اللواط بحسبها بهذا المعنى الاصطلاحي أصلا ، وقد اعترف(قدس سره) بأنّ اشتقاقه من فعل قوم لوط ، وإن أراد ذلك بحسب الروايات وكلمات الأصحاب ، فلا إشكال في أنّ مفادها التعميم ، كما يدلّ عليه إحدي روايتي السكوني المتقدّمتين ورواية حذيفة ، بل ظاهرهما اختصاص اللواط بما دون الدبر وما بين الفخذين وخروج صورة الإيقاب عن معنى اللواط ، ولكنّهما حملتا على التعميم ، وأنّ صورة الإيقاب هي المرتبة الكاملة من اللواط المحرّم ، وهكذا رواية أبي بكر المعبّرة بالجماع والركوب الظاهرين في العموم .
وأمّا كلمات الأصحاب فصريحة في التعميم ، سيّما المتقدّمين منهم في الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمّة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، فلا مجال لدعوى المجاز أصلا .
ثمّ إنّه هل المراد بالإيقاب هو إدخال جميع الآلة ، أو مقدار الحشفة ، أو ولو مقدار من الحشفة؟ الظّاهر أنّه لا مجال للاحتمال الأوّل ، لأنّه مضافاً إلى عدم إمكان تحقّقه عادة لم يحتمله أحد من الأصحاب ، فالأمر دائر بين الاحتمالين الأخيرين ، ولابدّ قبل ملاحظة الترجيح من التنبيه على أمرين:
الأوّل: أنّ البحث في المراد من الإيقاب ، وأنّه هل يتحقّق بإدخال جميع الحشفة ، أو ولو بإدخال بعضها؟ مع أنّك عرفت أنّه لا دخالة للإيقاب في مفهوم اللواط لتحقّقه بما دون الدبر ، إنّما هو بلحاظ الاختلاف في الحدّ المترتّب عليه كما سيأتي ; لأنّ اللواط الإيقابي يترتّب عليه القتل ، واللواط غيره حدّه مائة جلدة ، فلابدّ من البحث في المراد منه كما هو ظاهر .
الثاني: أنّه ذكر الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك في شرح الشرائع: «أنّه ـ يعني
(الصفحة 285)

المحقّق ـ أراد بالإيقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة ; لأنّ الإيقاب لغة الإدخال ، فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل ، واعتبر في القواعد في الإيقاب غيبوبة الحشفة(1) . ومطلق الإيقاب لا يدلّ عليه»(2) .
ولكنّه ذكر في الروضة في شرح قول المصنّف: أي إدخال شيء من الذكر في دبره ولو مقدار الحشفة ، وظاهرهم هنا الإتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمّه وأخته وبنته(3) . وحكي نحوه عن الرياض(4) .
وعن كشف اللثام: أنّ النصوص والفتاوى مطلقة تتناول ما دون ذلك ـ أي الحشفة ـ قال: ويمكن تعميم الحشفة ـ أي في عبارة القواعد ـ للكلّ والبعض(5) .
ويظهر ممّا ذكر عدم ثبوت الاتّفاق على أحد الاحتمالين وإن استظهره الشهيد في الروضة ; لكنّه بنفسه خالف ذلك في المسالك ، فاللازم ملاحظة ما يظهر من الأدلّة ، فنقول:
إنّ ما ورد منها في باب اللواط كما سيأتي نقله يكون موضوعه مثل الإيقاب من دون خصوصيّة زائدة ، ومن الواضح تحقّقه بمجرّد المسمّى وإن لم يوقب تمام الحشفة ، وإلاّ لا يتحقّق عرفاً بتمامها أيضاً ، بل لابدّ من إدخال جميع الآلة الذي عرفت أنّه لم يحك عن أحد من الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ ولم يقم دليل هنا على الملازمة بين الغسل وبين الحدّ ; لأنّه ـ مضافاً إلى وضوح عدم الملازمة بينهما في

  • (1) قواعد الأحكام: 2/256 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/401 .
  • (3) الروضة البهيّة: 9/143 .
  • (4) رياض المسائل: 10/89 .
  • (5) كشف اللثام: 2/407 .


(الصفحة 286)

اللواط غير الإيقابي لترتّب حدّ الجلد عليه مع عدم إيجابه للغسل; لعدم تحقّق الإيقاب بوجه كما هو المفروض ـ نقول: لا دليل على الملازمة بين الغسل وبين حدّ القتل ، فاللاّزم الأخذ بمقتضى إطلاق عنوان الإيقاب المأخوذ في موضوع أدلّة حدّ القتل .
نعم ، ورد في باب الزنا والغسل روايات يستفاد من مجموعها أنّ الموضوع والموجب للغسل هو الإدخال المعبّر عنه في بعضها بالتقاء الختانين ، المفسّر بغيبوبة الحشفة الظاهرة في غيبوبة جميعها ، كما أنّه يستفاذ منه الملازمة بين الغسل والمهر والحدّ ، ولكن موردها باب الزنا ، ولا شاهد على إلغاء الخصوصيّة وإسراء الحكم إلى اللواط ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من شدّة حرمته جدّاً ، ومن كون اللواط غير الإيقابي موجباً للحدّ بلا إشكال مع عدم وجوب الغسل فيه ، وعليه فيمكن أن تكون الشدّة موجبة لثبوت حدّ القتل ولو بإدخال بعض الحشفة .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا يمكن أن يتوهّم من جريان التعليل الوارد في بعضها في المقام ، وهي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه الغسل؟ قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . قال: وكان عليّ (عليه السلام)يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل(1) نظراً إلى ظهور التعليل في أنّه مع ثبوت الحدّ لابدّ من ثبوت الغسل ، فإذا لم يثبت الغسل لا يكون الحدّ ثابتاً أيضاً ، فيدلّ على عدم ثبوت الحدّ في إيقاب البعض ; لعدم ثبوت الغسل فيه بلا إشكال .
ولكنّ الجواب ما عرفت من وضوح عدم ثبوت الملازمة في المقام ، كما في

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب6 ح4 .


(الصفحة 287)

اللواط غير الإيقابي ، وعليه فمورد التعليل هو الزنا ، ولا يجري في اللواط بوجه .
المقام الثاني: فيما يثبت به اللواط وهو أمران:
الأوّل: الإقرار أربع مرّات من الفاعل أو المفعول بالإضافة إلى المقرّ فقط ، ويدلّ على الثبوت به وعدم الثبوت بما دون الأربع ـ مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه قطع به الأصحاب(1) ـ صحيحة مالك بن عطيّة أو حسنته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له: إذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت .
قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (إهداء)(2) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ؟ قال: الإحراق بالنار ، قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين ، فقال: خذ لذلك اُهبّتك فقال: نعم ، قال: فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال: اللهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإنّي تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني ، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللّهمّ فإنّي اخترت أشدّهنّ ، اللّهم فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة

  • (1) جواهر الكلام: 41/376 .
  • (2) الإهداء: الإماتة سقطاً من جبل ، وفي الوافي: 15/335 ح15177 دهداء . ودهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج (اُنظر مجمع البحرين : 1/615) ، وفي بعض النسخ: إهذاب وأهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة ، وفي بعضها: إهداة «المؤلّف» .