جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 285)

المحقّق ـ أراد بالإيقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة ; لأنّ الإيقاب لغة الإدخال ، فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل ، واعتبر في القواعد في الإيقاب غيبوبة الحشفة(1) . ومطلق الإيقاب لا يدلّ عليه»(2) .
ولكنّه ذكر في الروضة في شرح قول المصنّف: أي إدخال شيء من الذكر في دبره ولو مقدار الحشفة ، وظاهرهم هنا الإتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمّه وأخته وبنته(3) . وحكي نحوه عن الرياض(4) .
وعن كشف اللثام: أنّ النصوص والفتاوى مطلقة تتناول ما دون ذلك ـ أي الحشفة ـ قال: ويمكن تعميم الحشفة ـ أي في عبارة القواعد ـ للكلّ والبعض(5) .
ويظهر ممّا ذكر عدم ثبوت الاتّفاق على أحد الاحتمالين وإن استظهره الشهيد في الروضة ; لكنّه بنفسه خالف ذلك في المسالك ، فاللازم ملاحظة ما يظهر من الأدلّة ، فنقول:
إنّ ما ورد منها في باب اللواط كما سيأتي نقله يكون موضوعه مثل الإيقاب من دون خصوصيّة زائدة ، ومن الواضح تحقّقه بمجرّد المسمّى وإن لم يوقب تمام الحشفة ، وإلاّ لا يتحقّق عرفاً بتمامها أيضاً ، بل لابدّ من إدخال جميع الآلة الذي عرفت أنّه لم يحك عن أحد من الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ ولم يقم دليل هنا على الملازمة بين الغسل وبين الحدّ ; لأنّه ـ مضافاً إلى وضوح عدم الملازمة بينهما في

  • (1) قواعد الأحكام: 2/256 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/401 .
  • (3) الروضة البهيّة: 9/143 .
  • (4) رياض المسائل: 10/89 .
  • (5) كشف اللثام: 2/407 .


(الصفحة 286)

اللواط غير الإيقابي لترتّب حدّ الجلد عليه مع عدم إيجابه للغسل; لعدم تحقّق الإيقاب بوجه كما هو المفروض ـ نقول: لا دليل على الملازمة بين الغسل وبين حدّ القتل ، فاللاّزم الأخذ بمقتضى إطلاق عنوان الإيقاب المأخوذ في موضوع أدلّة حدّ القتل .
نعم ، ورد في باب الزنا والغسل روايات يستفاد من مجموعها أنّ الموضوع والموجب للغسل هو الإدخال المعبّر عنه في بعضها بالتقاء الختانين ، المفسّر بغيبوبة الحشفة الظاهرة في غيبوبة جميعها ، كما أنّه يستفاذ منه الملازمة بين الغسل والمهر والحدّ ، ولكن موردها باب الزنا ، ولا شاهد على إلغاء الخصوصيّة وإسراء الحكم إلى اللواط ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من شدّة حرمته جدّاً ، ومن كون اللواط غير الإيقابي موجباً للحدّ بلا إشكال مع عدم وجوب الغسل فيه ، وعليه فيمكن أن تكون الشدّة موجبة لثبوت حدّ القتل ولو بإدخال بعض الحشفة .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا يمكن أن يتوهّم من جريان التعليل الوارد في بعضها في المقام ، وهي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه الغسل؟ قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . قال: وكان عليّ (عليه السلام)يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل(1) نظراً إلى ظهور التعليل في أنّه مع ثبوت الحدّ لابدّ من ثبوت الغسل ، فإذا لم يثبت الغسل لا يكون الحدّ ثابتاً أيضاً ، فيدلّ على عدم ثبوت الحدّ في إيقاب البعض ; لعدم ثبوت الغسل فيه بلا إشكال .
ولكنّ الجواب ما عرفت من وضوح عدم ثبوت الملازمة في المقام ، كما في

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب6 ح4 .


(الصفحة 287)

اللواط غير الإيقابي ، وعليه فمورد التعليل هو الزنا ، ولا يجري في اللواط بوجه .
المقام الثاني: فيما يثبت به اللواط وهو أمران:
الأوّل: الإقرار أربع مرّات من الفاعل أو المفعول بالإضافة إلى المقرّ فقط ، ويدلّ على الثبوت به وعدم الثبوت بما دون الأربع ـ مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه قطع به الأصحاب(1) ـ صحيحة مالك بن عطيّة أو حسنته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له: إذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت .
قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (إهداء)(2) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ؟ قال: الإحراق بالنار ، قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين ، فقال: خذ لذلك اُهبّتك فقال: نعم ، قال: فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال: اللهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإنّي تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني ، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللّهمّ فإنّي اخترت أشدّهنّ ، اللّهم فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة

  • (1) جواهر الكلام: 41/376 .
  • (2) الإهداء: الإماتة سقطاً من جبل ، وفي الوافي: 15/335 ح15177 دهداء . ودهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج (اُنظر مجمع البحرين : 1/615) ، وفي بعض النسخ: إهذاب وأهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة ، وفي بعضها: إهداة «المؤلّف» .


(الصفحة 288)

لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثمّ قام وهو باك حتّى دخل الحفيرة التي حفرهاله أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهويرى النارتتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام)وبكى أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت(1) .
وعدم الاستفصال عن الرجل بعد إقراره بالإيقاب يدلّ على عموميّته ، وعدم اختصاصه بصورة إدخال جميع الحشفة ، فتدلّ الرواية على ما اخترناه فيه ، نعم موردها صورة الإيقاب ، والمدّعى اعتبار الأربعة في الإقرار في جميع موارد اللواط وإن لم يوقب ، إلاّ أن يقال بعدم الفصل بين الموارد قطعاً .
الأمر الثاني: شهادة أربعة رجال بالمعاينة، مع الجامعية لشرائط القبول ، وفيه بحثان:
الأوّل: عدم كفاية الأقلّ من الأربعة ، ولزوم تحقّق هذا العدد في مقام الشهادة ، وعمدة ما يدلّ على عدم كفايته إجماع الطائفة الإمامية وإتّفاقهم عليه ، بل وإجماع سائر فقهاء المسلمين القائلين بثبوت الحدّ في اللواط . نعم ، من قال فيه بثبوت التعزير كالحنفية(2) على ما حكي عنهم اكتفى بشهادة الإثنين .
وقد استدلّ له بوجوه آخر أيضاً ، مثل:
أنّه حيث يكون الإقرار أتقن من الشهادة ، ولذا يكتفى بالإقرار الواحد في الأموال دون شاهد واحد ، فإذا كان اللازم فيه في المقام هو الأربعة كما مرّ ، فلزومها في الشهادة بطريق أولى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 423 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (2) المبسوط للسرخسي: 9/77 ، المغني والشرح الكبير: 10/161 ، بدائع الصنائع: 5/487 .


(الصفحة 289)

وأنّ الإقرار والشهادة من واد واحد ، بمعنى أنّ الإقرار قسم من الشهادة ، غايته أنّه شهادة على النفس ، ويدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة المتقدّمة ، الدالّة على أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة(1) ، والرواية المفصّلة المتقدّمة أيضاً ، الواردة في امرأة مجحّ ، الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد عبّر عن الإقرار بالشهادة في الأقارير الأربعة بقوله: اللّهم إنّها شهادة واللّهم إنّهما شهادتان إلى الأربع(2) .
وأنّ اللواط أشدّ حرمة من الزنا ، كما صرّح به بعض الروايات المتقدّمة ، فإذا كان العدد المعتبر في الزنا في مقام الشهادة هو الأربع ، ففي اللواط يكون معتبراً بطريق أولى ، ودعوى أنّ القتل أشدّ منه مع كفاية الإثنين فيه مدفوعة بعدم كون الملاك مجرّد الأشدّية في الحرمة فقط ، بل كون الزنا مرتبطاً بالعرض والحيثيّة إنّما اقتضى اعتبار العدد المذكور وعدم الاكتفاء بالإثنين ، وهذا الأمر متحقّق في اللواط بطريق أولى ، ولا يكون متحقّقاً في القتل كما لا يخفى .
ورواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)بإمرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك ، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك(3) .
ورواية عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده ، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحله؟ قالوا: نعم ، فقال لعليّ (عليه السلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال

  • (1) الفقيه: 4 / 31 ح17 ، وسائل الشيعة: 18 / 328 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح6 وص342 ب31 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب2 ح1 .