جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

اللواط غير الإيقابي لترتّب حدّ الجلد عليه مع عدم إيجابه للغسل; لعدم تحقّق الإيقاب بوجه كما هو المفروض ـ نقول: لا دليل على الملازمة بين الغسل وبين حدّ القتل ، فاللاّزم الأخذ بمقتضى إطلاق عنوان الإيقاب المأخوذ في موضوع أدلّة حدّ القتل .
نعم ، ورد في باب الزنا والغسل روايات يستفاد من مجموعها أنّ الموضوع والموجب للغسل هو الإدخال المعبّر عنه في بعضها بالتقاء الختانين ، المفسّر بغيبوبة الحشفة الظاهرة في غيبوبة جميعها ، كما أنّه يستفاذ منه الملازمة بين الغسل والمهر والحدّ ، ولكن موردها باب الزنا ، ولا شاهد على إلغاء الخصوصيّة وإسراء الحكم إلى اللواط ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من شدّة حرمته جدّاً ، ومن كون اللواط غير الإيقابي موجباً للحدّ بلا إشكال مع عدم وجوب الغسل فيه ، وعليه فيمكن أن تكون الشدّة موجبة لثبوت حدّ القتل ولو بإدخال بعض الحشفة .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا يمكن أن يتوهّم من جريان التعليل الوارد في بعضها في المقام ، وهي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه الغسل؟ قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . قال: وكان عليّ (عليه السلام)يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل(1) نظراً إلى ظهور التعليل في أنّه مع ثبوت الحدّ لابدّ من ثبوت الغسل ، فإذا لم يثبت الغسل لا يكون الحدّ ثابتاً أيضاً ، فيدلّ على عدم ثبوت الحدّ في إيقاب البعض ; لعدم ثبوت الغسل فيه بلا إشكال .
ولكنّ الجواب ما عرفت من وضوح عدم ثبوت الملازمة في المقام ، كما في

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب6 ح4 .


(الصفحة 287)

اللواط غير الإيقابي ، وعليه فمورد التعليل هو الزنا ، ولا يجري في اللواط بوجه .
المقام الثاني: فيما يثبت به اللواط وهو أمران:
الأوّل: الإقرار أربع مرّات من الفاعل أو المفعول بالإضافة إلى المقرّ فقط ، ويدلّ على الثبوت به وعدم الثبوت بما دون الأربع ـ مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه قطع به الأصحاب(1) ـ صحيحة مالك بن عطيّة أو حسنته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له: إذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت .
قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (إهداء)(2) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ؟ قال: الإحراق بالنار ، قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين ، فقال: خذ لذلك اُهبّتك فقال: نعم ، قال: فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال: اللهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإنّي تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني ، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللّهمّ فإنّي اخترت أشدّهنّ ، اللّهم فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة

  • (1) جواهر الكلام: 41/376 .
  • (2) الإهداء: الإماتة سقطاً من جبل ، وفي الوافي: 15/335 ح15177 دهداء . ودهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج (اُنظر مجمع البحرين : 1/615) ، وفي بعض النسخ: إهذاب وأهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة ، وفي بعضها: إهداة «المؤلّف» .


(الصفحة 288)

لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثمّ قام وهو باك حتّى دخل الحفيرة التي حفرهاله أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهويرى النارتتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام)وبكى أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت(1) .
وعدم الاستفصال عن الرجل بعد إقراره بالإيقاب يدلّ على عموميّته ، وعدم اختصاصه بصورة إدخال جميع الحشفة ، فتدلّ الرواية على ما اخترناه فيه ، نعم موردها صورة الإيقاب ، والمدّعى اعتبار الأربعة في الإقرار في جميع موارد اللواط وإن لم يوقب ، إلاّ أن يقال بعدم الفصل بين الموارد قطعاً .
الأمر الثاني: شهادة أربعة رجال بالمعاينة، مع الجامعية لشرائط القبول ، وفيه بحثان:
الأوّل: عدم كفاية الأقلّ من الأربعة ، ولزوم تحقّق هذا العدد في مقام الشهادة ، وعمدة ما يدلّ على عدم كفايته إجماع الطائفة الإمامية وإتّفاقهم عليه ، بل وإجماع سائر فقهاء المسلمين القائلين بثبوت الحدّ في اللواط . نعم ، من قال فيه بثبوت التعزير كالحنفية(2) على ما حكي عنهم اكتفى بشهادة الإثنين .
وقد استدلّ له بوجوه آخر أيضاً ، مثل:
أنّه حيث يكون الإقرار أتقن من الشهادة ، ولذا يكتفى بالإقرار الواحد في الأموال دون شاهد واحد ، فإذا كان اللازم فيه في المقام هو الأربعة كما مرّ ، فلزومها في الشهادة بطريق أولى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 423 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (2) المبسوط للسرخسي: 9/77 ، المغني والشرح الكبير: 10/161 ، بدائع الصنائع: 5/487 .


(الصفحة 289)

وأنّ الإقرار والشهادة من واد واحد ، بمعنى أنّ الإقرار قسم من الشهادة ، غايته أنّه شهادة على النفس ، ويدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة المتقدّمة ، الدالّة على أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة(1) ، والرواية المفصّلة المتقدّمة أيضاً ، الواردة في امرأة مجحّ ، الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد عبّر عن الإقرار بالشهادة في الأقارير الأربعة بقوله: اللّهم إنّها شهادة واللّهم إنّهما شهادتان إلى الأربع(2) .
وأنّ اللواط أشدّ حرمة من الزنا ، كما صرّح به بعض الروايات المتقدّمة ، فإذا كان العدد المعتبر في الزنا في مقام الشهادة هو الأربع ، ففي اللواط يكون معتبراً بطريق أولى ، ودعوى أنّ القتل أشدّ منه مع كفاية الإثنين فيه مدفوعة بعدم كون الملاك مجرّد الأشدّية في الحرمة فقط ، بل كون الزنا مرتبطاً بالعرض والحيثيّة إنّما اقتضى اعتبار العدد المذكور وعدم الاكتفاء بالإثنين ، وهذا الأمر متحقّق في اللواط بطريق أولى ، ولا يكون متحقّقاً في القتل كما لا يخفى .
ورواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)بإمرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك ، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك(3) .
ورواية عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده ، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحله؟ قالوا: نعم ، فقال لعليّ (عليه السلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال

  • (1) الفقيه: 4 / 31 ح17 ، وسائل الشيعة: 18 / 328 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح6 وص342 ب31 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب2 ح1 .


(الصفحة 290)

عليّ (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال: فأمر فضربت عنقه ، الحديث(1) .
وتقريب الاستدلال بهما أنّه قد وقع فيهما التعبير بالشهود بصيغة الجمع ، وأقلّ الجمع وإن كان ثلاثة إلاّ أنّه لا إشكال في عدم اعتبارها ، فاللازم تحقّق الأربعة .
وأورد عليه بأنّ وجود الشهود في مورد الروايتين تصادفاً لا يدلّ على اعتبارها وعدم كفاية الإثنين .
ويمكن دفعه بأنّه حيث يكون الناقل فيهما هو الإمام ، وكان غرضه من النقل بيان الأحكام ، فيجوز الاستدلال بما عبّر عنه في مقام النقل كما أشرنا إليه مراراً . والعمدة في المسألة على ما عرفت هو الإجماع كما مرّ .
البحث الثاني: في اعتبار شهادة النساء في ثبوت اللواط وعدمه ، فنقول: الظاهر أنّ المسألة اختلافية وإن ادّعي فيها الإجماع على بعض الأقوال ، فالمحكيّ عن المفيد(2) والشيخ في النهاية(3) وسلاّر(4) اعتبار أربعة رجال فقط ، الظّاهر في عدم اعتبار شهادة النساء في اللواط بوجه ، وعن عليّ بن بابويه(5) وولده في المقنع(6)والغنية(7) كفاية ثلاثة رجالوامرأتين أيضاً، وادّعى في الغنية عليهاإجماع الطائفة(8)، وعن المختلف(9) أنّ الصدوق أبدل كلمة الحدود التي اكتفي فيها بذلك بالزنا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح3 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) النهاية: 703 .
  • (4) المراسم: 255 .
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/488 .
  • (6) المقنع: 402 .
  • (7 ، 8) غنية النزوع: 438 .
  • (9) مختلف الشيعة: 8/488 .