جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 292)

هو القتل الموجب للديّة ، كما خصّها به الشيخ(قدس سره)(1) .
ومنها: رواية موسى بن اسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام)قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود(2) .
وقوله (عليه السلام): «ولا قود» يمكن أن يكون قد حذف منه كلمة «في» خطأ ، ويمكن أن يكون المراد أنّه لا قود مع شهادة النساء بالقتل، فلا يكون حينئذعطفاً على الحدود.
ومنها: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(3) .
وأمّا الرواية الواحدة ، فهي رواية عبدالرحمن ـ التي رواها عنه أبان ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(4) .
ومقتضى الجمع التصرّف في إطلاق الطائفة الاُولى وحملها على صورة الاستقلال بقرينة هذه الرواية ، الدالّة على الاعتبار مع الإنضمام .
ولكن ربّما يناقش في سندها باشتراك عبدالرحمن بين الثقة وغيره ، كما أنّه يجاب عنها بأنّ نقل أبان عنه مع كونه من أصحاب الإجماع جابر للضعف وموجب للاعتبار ، ولكنّ الاعتماد على رواية واحدة في مقابل الروايات الكثيرة خصوصاً

  • (1) التهذيب: 6/266 ، الإستبصار: 3/26 ـ 27 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح30 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 262 ، كتاب الشهادات ب24 ح21 .


(الصفحة 293)

مسألة 2 : يشترط في المقرّ ـ فاعلا كان أو مفعولا ـ البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والإختيار ، والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ ، والمجنون ، والعبد ، والمكره ، والهازل1 .

مسألة 3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات ، والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره2 .

مسألة 4 : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ، وعلى المفعول إذا كان كلّ

مع كون بناء الحدود على التخفيف ، وبناء الشرع على حفظ العرض وعدم هتكه مشكل، ورفع اليد عن الرواية المقيّدة مع اعتبارها من حيث السند والدلالة أشكل.
ثمّ إنّه على تقدير الأخذ بهذه الرواية لا مجال للأخذ بإطلاقها والحكم بالاعتبار مع الانضمام مطلقاً ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن والحكم بكفاية إنضمام امرأتين إلى ثلاثة رجال فقط ، ولا مجال للتعميم لجميع صور الإنضمام كما لا يخفى .

1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة في الزنا فليراجع(1) .

2 ـ قد تقدّم الكلام في هذه المسألة في غير ما يرتبط بشهادة النساء في باب الزنا(2) ، وفيما يرتبط بها في المسألة الاُولى من مسائل المقام .

  • (1) في ص26 ـ 27 و81 ـ 83 .
  • (2) تقدّم في ص83 ـ 89 وص115 ـ 121 وص261 ـ 269 .


(الصفحة 294)

منهما بالغاً عاقلا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ واُدِّب الصبيّ ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدَّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ أُدِّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وأُدِّب الصبيّ ، ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط ذمّي بذمّي قيل: كان الإمام(عليه السلام) مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الفرع الأوّل: فيما لو وطئ فأوقب مع كون كلّ منهما بالغاً عاقلا مختاراً ، وبعد وضوح كون الحكم فيه ثبوت القتل بنحو الإجمال لقيام الإجماع المسلَّم ، ووجود الروايات المستفيضة التي يأتي التعرّض لأكثرها نقول:
إنّ ما يمكن أن يقع البحث فيه هو استواء المحصن وغيره وعدمه ، كما في باب الزنا ، وذلك إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفاعل ، لا الأعمّ منه ومن المفعول ، فإنّه لا خلاف فيه نصّاً وفتوىً في الاستواء وعدم الفرق بين المحصن وغيره ، وسيأتي البحث فيه ،وأمّا الفاعل فبالنظر إلى الفتاوى حكي الاتّفاق على عدم الفرق ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد(1) . لكن حكي عن موضع من المقنع(2) ، ونسب صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين الخلاف(3) ،

  • (1) منها: الإنتصار: 510 ـ 511 وغنية النزوع: 426 .
  • (2) المقنع: 437 .
  • (3) رياض المسائل: 10/93 .


(الصفحة 295)

واختاره بعض الأعلام في هذه الأزمنة(1) ، ويظهر من نسبة المحقّق في الشرائع القول الأوّل إلى الأشهر(2) وجود شهرة في هذا القول أيضاً .
وأمّا بلحاظ الروايات فنقول: إنّها على طائفتين:
الطائفة الاُولى: ما ظاهره ثبوت القتل مطلقاً من دون فرق بين المحصن وغيره وهي كثيرة:
منها: صحيحة مالك بن عطيّة المفصّلة ، المتقدّمة آنفاً ، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) وأقرّ بالإيقاب على الغلام أربع مرّات ، الدالّة على أنّه (عليه السلام) حكم فيه بما حكم فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله) من القتل بإحدى الكيفيّات الثلاثة المذكورة فيها(3) ، فإنّها تدلّ بلحاظ ترك الاستفصال على عدم الفرق بين المحصن وغيره .
ومنها: رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل ، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك(4) .
ومنها: رواية سيف التمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البيّنة ، فقال: يا قنبر النطع والسيف ، ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ، ووضع الغلام على وجهه ، ثمّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدّهما بالسيف جميعاً ، الحديث(5) .

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1/230 ـ 232 مسألة 181 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 419 ، أبواب حدّ اللواط ب2 ح2 .


(الصفحة 296)

ومنها: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ماتركت يريد بها مقتله، والدّاعم عليه يحرق بالنار(1).
ويلحق بهذه الطائفة ما تدلّ على الرجم مطلقاً ، وهي رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي(2) فإنّ مقتضاها أنّ ثبوت الرجم مرّة في مطلق اللوطي إنّما هو لعدم إمكان التعدّد ، لا لعدم الاستحقاق .
الطائفة الثانية: ما ظاهره التفصيل والحكم بعدم ثبوت القتل أو الرجم في غير المحصن واختصاص الحكم بالثبوت بالمحصن ، وهذه الطائفة بين ما عبّر فيه بالقتل من دون التعرّض لكيفيّته ، مثل:
رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى رجلا ، قال: عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد . قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن(3) .
وما عبّر فيه بأنّ الحدّ في اللواط هو الحدّ في الزنا مثل:
رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الملوط حدّه حدّ الزاني(4) .
ولكن إستفادة حكم الفاعل مبنيّة على دلالتها على حكم اللاطي بالأولويّة ، نظراً إلى أنّ اللواط في الملوط أشدّ قبحاً منه في اللاطي ، فإذا لم يرجم الملوط

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح6 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح4 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح1 .